حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630819296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670860168/1446
رقم الحكم:4630819296
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670860168 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630819296 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670860168 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 24/ 07/ 1445هـ الموافق 05/ 02/ 2024هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عمالة) عدد (3) (عمالة)،وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 07/ 1445هـ الموافق 05/ 02/ 2024هـ بثمن إجمالي قدره (240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تصدر المدعى عليها أمر شراء إلى المدعية ثم يتفق الأطراف على البنود والأحكام، بعدها تورد المدعية العمالة محل العقد للمدعى عليها ويصدر له نهاية كل شهر فاتورة بناءً على الأعمال المؤدات من قبل العمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 09/ 1445هـ الموافق 25/ 03/ 2024م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء و الفواتير)، إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، وأرفقت ما رأته سنداً لدعواها من: أمر الشراء و الفواتير، وفي 12/08/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة اطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره(240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله بموجب البينات التالي:- الفواتير والتايم شيت، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة التعامل مع المدعية ولكن نطلب التايم شيت لمطابقته مع الفواتير فسألتها الدائرة عن الفواتير وصحتها؟ فأجابت بأنها لا يمكنها إرفاق الجواب حتى يتم الاطلاع على التايم شيت، فسألتها الدائرة عن الختم الموجود على الفواتير؟ فأفادت بأنهم يقرون بصحة الختم ونسبته إلى موكلتها ولكن الختم يفيد الاستلام وليس صحة الفواتير، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ارفاق التايم شيت خلال خمسة أيام ولوكيلة المدعى عليها الرد خلال الخمسة الأيام التي تليها، ولوكيل المدعية الرد خلال الخمسة الأيام التي تليها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 14/ 08/ 1446هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً : نتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها في محضر الجلسة الأولى – نص الحاجة - : ( فأفادت بأنهم يقرون بصحه الختم ونسبتها إلى موكلتها وطلبت التايم شيت للمطابقة مع الفواتير ... )؛ ولا يخفى نص المادة (14) من نظام الاثبات : (1- يكون الإقرار قضائياً إذا أعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) ، والمادة (16) من ذات النظام ونصها: ( يكون الإقرار صراحة أو دلالة، أو بالفظ أو بالكتابة)، والمادة (17) من نفس النظام ونصها: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه). ثانياً: الفواتير تعد محرر عادي وموقعه من قبل المدعى عليه فهي تعد حجة عليه بما ورد فيها بحسب ما نصت عليه المادة ال 29 من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). حيث يتبين بعد إرفاق التايم شيت لساعات العمل وهو المطابق والمتوافق مع الفواتير سند الدعوى والموقعة من المدعى عليها وردا على قول المدعى عليها (على أن الختم يفيد الاستلام وليس صحة الفواتير) فهذا القول غير متصور عقلاً وغير منطقي، مجرد محاولة يائسة من المدعى عليها لإيجاد حل للتنصل وإطالة أمد التقاضي، وكذلك جرت العمل القضائي حجية توقيع الطرف الاخر على الفواتير كدلالة على صحتها. وفي 04/09/1446هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكله أفاد بأنه يحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (240.529.28)ريال ،وأفادت وكيلة المدعى عليها أن لديها الجواب على الدعوى وحيث أن الدائرة أمهلتها خمسة أيام من بعد مذكرة المدعية ولم تتقدم بها وبسؤالها عن السبب ذكرت أن النظام منعها من ذلك ولم تتقدم بما يثب هذا وبناء على المادة (13)والمادة (26) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر فرض غرامة مالية قدرها (2,000)ريال على المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتقدمت وكيلة المدعى عليها بالجواب التالي (المبلغ المستحق للمدعية هو (196,420.58) بناءً على الفواتير المقدمة لنا ) وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بطلب موكلته وأن دفع المدعى عليها دفع مرسل ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث إن طلب وكيل المدعية ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره(240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله بموجب البينات التالي:- الفواتير والتايم شيت، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بصحة التعامل، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو (196,420.58) بناءً على الفواتير المقدمة لهم، وحيث إن وكيل المدعية قدم الفواتير بمبلغ المطالبة والتايم شيت، وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تنكرها فتكون حجة على موكلتها استناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) نظام الإثبات، عليه وللبينات المقدمة، ولعدم إنكار وكيلة المدعى عليها للدعوى ولا للبينات، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (240,509.28) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث