حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630585068
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4630585068/1446
رقم الحكم:4630585068
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630585068 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630585068 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4630585068 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من المملكة العربية السعودية في باريس، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أولاً : الوقائع: ١- نشأت علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها من خلال اتفاقيتين، الأولى هي اتفاقية امتياز، تمنح من خلالها المدعية للمدعى عليها حق استخدام المعرفة الفنية لإنتاج منتجات المدعية وتوزيعها، والثانية هي اتفاقية ترخيص العلامة التجارية (المرفق ١) ، تمنح من خلالها المدعية للمدعى عليها حق استعمال علامتين تجاريتين مملوكتين من المدعية، وذلك على كافة المنتجات وفي جميع متاجر المدعى عليها في المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء تنفيذ اتفاقية ترخيص العلامة التجارية بالتوازي مع اتفاقية الامتياز الأنف ذكرها. ونشير إلى العلامات التجارية المشار إليهما في المادة (1،19) من اتفاقية ترخيص العلامة التجارية اللواتي تم منح حق استعمالهم للمدعى عليها من خلال اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، والتي تملكهم المدعية في المملكة العربية السعودية بموجب شهادات تسجيل صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت الفئة ٣٥ برقم (...) وأخرى تحت الفئة ٤٣ برقم (...) وأخرى صادرة من وزارة التجارة تحت الفئة ٣٠ برقم (...) (يشار إليهم فيما بعد بـ "العلامات التجارية) (المرفق 2) منحت المدعية حق استعمال العلامات التجارية للمدعى عليها من تاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱ حتى تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ م كما هو منصوص في المادة ١٠ من اتفاقية ترخيص العلامة التجارية. ٢- في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، انتهت اتفاقية الامتياز واتفاقية العلامة التجارية مما أدى إلى انتهاء حق الامتياز وحق استعمال العلامات التجارية من قبل المدعى عليها، وعلى إثر انتهاء اتفاقية الامتياز واتفاقية ترخيص العلامة التجارية، طلبت المدعية من وزارة التجارة شطب تسجيل الامتياز التجاري الذي سبق أن تم تسجيله من قبل المدعى عليها في سجلات الوزارة بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع المدعية، وعلى إثر هذا الطلب، تم الشطب بموجب شهادة الشطب الصادرة من وزارة التجارة (المرفق ٣). 3- بالرغم من انتهاء مدة الاتفاقيات المعقودة من المدعى عليها وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزارة التجارة، لم تتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية ولا زالت لتاريخ اليوم تستخدم العلامات التجارية الخاصة بالمدعية دون وجه حق ودون أي أساس تعاقدي مما أضر بالمدعية وباسمها وبسمعتها. وبالرغم من المراسلات العديدة والإنذار المرسل للمدعى عليها (المرفق ٤) لوقف استخدام العلامات التجارية نظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية، استمرت المدعى عليها باستخدام العلامات التجارية بشكل غير شرعي لا بل أصبحت تنتهكها وتستغلها لغاية جني الأرباح على حساب المدعية. ٤-الجدير بالذكر بأن سوء نية المدعى عليها استمر ما بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث فوجئنا بأن المدعى عليها حصلت على ترخيصين آخرين من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م (المرفق 5) نشير بأن الترخيصين قد تم إصدارهما من دون موافقة وعلم المدعية مما يشكل خرق كبير للأنظمة المرعية الإجراء والغريب بأن الترخيصين قد صدروا للمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م أي بعد انتهاء اتفاقية العلامة التجارية التي انتهت في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م والواضح بأن المدعى عليها حصلت على الترخيصين بطريقة ملتبسة وغير نظامية، مما يدل على سوء نية من قبلها، وعلى إثر ذلك، تقدمت المدعية بطلب شطب هذين الترخيصين، وصدر خطاب الشطب الموجه من الهيئة للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ (المرفق (٦). ومع ذلك لم تقوم المدعى عليها بوقف استخدام العلامات التجارية. ٥- استغلت المدعى عليها العلامات التجارية الخاصة بالمدعية لجني الأرباح من خلال الاستمرار ببيع منتجات تحمل العلامات التجارية الخاصة بالمدعية ما بعد تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك دون وجه حق مما أدى ويؤدي يومياً إلى تكبد المدعية بخسائر مادية فادحة، كما يؤثر على اسمها وسمعتها في السوق. وفي هذا الإطار، وصلت للمدعية شكاوى عديدة (المرفق ۷) من زبائن اشتروا المنتجات المباعة من قبل المدعى عليها والتي تحمل اسم والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية معتقدين بأن هذه المنتجات هي بالفعل منتجات مصنعة من قبل المدعية أو تحت إشرافها أو تحت الامتياز التجاري الخاص بها. وكما يتضح لفضيلتكم من هذه الشكاوى، فإن العملاء يشتكون من مستوى الخدمة والجودة المقدمة من المدعى عليها أثناء استعمال علامتنا التجارية من الواضح أن هذه الجودة السيئة التي تقدمها المدعى عليها لا تعكس الجودة الحقيقية لعلامة المدعية التجارية والتي اعتاد عليها العملاء تأسست المدعية في عام ١٨٦٢م وعملت على تنمية وتحسين علامتها التجارية حتى أصبحت تعمل في أكثر من مائة فرع حول العالم بناء على ذلك، وبناء على الشكاوي المقدمة ضد المدعى عليها، تحمل المدعية المدعى عليه المسؤولية الكاملة عن الإضرار التي أساءت بسمعة علامتها التجارية في سوق كبير مثل المملكة العربية السعودية مع العلم بأن هذه الأضرار قد تنعكس في بلدان أخرى. وختم صحيفته بطلب: ١-قبول الدعوى شكلًا. ٢-إلزام المدعى عليها بوقف استعمال العلامة التجارية التابعة للمدعي والزامها بدفع تعويض للمدعي قدره (١٩,٦٨٧,٥٠٠ ريال) تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٨) الثامنة والأربعون من نظام العلامات التجارية، ونشير بأن مبلغ التعويض الذي حددناه أعلاه مبني على الأضرار الآتية: - الضرر المادي بحسب التقارير المحاسبية في عام ۲۰۱٦ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، (أي خلال فترة العلاقة التعاقدية بين الطرفين كان متوسط الإيرادات التي جنتها المدعى عليها من خلال استعمال العلامات التجارية الخاصة بالمدعية بما يعادل ( ٦,٥٢٦,٥٠٠ ريال) سنة مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سنوياً، فإذ افترضنا بأن المدعى عليها جنت ذات الإيرادات من ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م (أي من تاريخ انتهاء اتفاق العلامة التجارية) إلى تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱م) (مما يعادل ٣ سنوات من الإيرادات، فإن مبلغ التعويض الذي حددناه بالفقرة (۲) من الطلبات وهو مبلغ قدره (١٩,٦٨٧,٥٠٠ ريال) تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال هو مبني على أساس تغطية 3 سنوات من الإيرادات أي التاريخ تقديم هذه الدعوى. - ضرر السمعة بحسب المرفق ٦ الذي أشرنا إليه بالفقرة (٥) من الوقائع والذي يشتمل على سلسة من الشكاوى التي أرسلها عملاء العلامة التجارية للمدعية، فإن المدعية تتكبد خسائر مالية وأضرار لسمعة علامتها التجارية وبالتالي نشدد على أحقيتنا بمبلغ التعويض المشار إليه بالفقرة (۲) من الطلبات". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 13/05/1444هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وكرر ما جاء فيها وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعية خلال العشرين يوما تالية على أن يرفق كافة المستندات المؤيدة للدعوى وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 09/06/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولاً: موكلتي تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة. ثانياً: افتقرت الدعوى لشرط التحرير حيث جاءت عامة مطلقة فلم تبين الفترة التي تدعي فيها الإخلال، ولم تحدد صور الإخلال ولا البينات عليه، والمستقر شرعاً ونظاماً أن الدعوى لا تسمع إلا محررة كما أن الدعوى ترد لعدم التحرير. ثالثاً: لا تمثل رسالة صاحب/ صاحبة البريد الإلكتروني (…) بينة إذ المتقرر شرعاً أن (المرء لا يصنع بينته) فضلاً عن كونها مجهولة والحكم لا يبنى على المجاهيل. رابعاً: القول بأن موكلتي كبدت المدعية خسائر، والقول بوجود أي سوء نية في تعامل موكلتي مع المدعية كلام مرسل والواقع يخالفه، سيما مع وجود اتفاقيات وتراخيص سابقة أعطت لموكلتي الحق في استخدام واستعمال العلامات التجارية وقد استعملتها موكلتي بطريقة مشروعة، وعلى المدعية الإتيان بالبينة على صحة قولها بانتهاك موكلتي لحقوق العلامة التجارية خاصة إن كانت موكلتي هي التي أشهرت العلامة المذكورة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بالقدر الذي أصبح لها اسمها المعروف في هذه المنطقة من العالم وقبل ذلك لم يكن لها أي ذكر ولا حضور. لذا ولما سبق: أطلب بصرف النظر عن الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها. وفي جلسة 25/06/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه قدم رده على جواب وكيل المدعى عليها قبل بداية الجلسة وبتحقق الدائرة من ملف القضية وجدت المذكرة وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن بيان تاريخ انتهاء الترخيص باستعمال العلامة وبيان تاريخ بداية الاستعمال غير النظامي ونهايته وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 23/08/1444هـ حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ما طلب منه في الجلسة الماضية فأفاد بانه قدمه عبر بريد الدائرة نظراً لعدم استطاعته تقديمه عبر النظام لوجود طلب سابق قام بإرسالها أيضاً لبريد المدعية ونصها : (إشارة إلى الدعوى المنظورة لديكم رقم 4470231964 المقامة من المدعية/ شركة (...) ضد موكلتي/ شركة (...)، وجواباً على مذكرة المدعية الأولى المؤرخة في 25/06/1444هـ أفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: موكلتي تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة. ثانياً: القول بأن موكلتي انتهكت العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية قولٌ غير صحيح، وَيُثْبِتُ بطلان ذلك: 1) إقرار المدعية بأن موكلتي ارتبطت معها باتفاقياتي الامتياز واستعمال العلامات التجارية، وهذه الاتفاقيات تنفي وجود التعدي لوجود للعلاقة أصل بين الطرفين فموكلتي لم تعتد على العلامة ولم تستعملها إلا فيما تم الاتفاق عليه وفي حدود الاتفاقيات المبرمة، وبخلاف ذلك لابد من بينة تثبت صحة الدعوى ولا توجد بينة على ذلك حتى الآن يمكن الرد عليها، وما أرفق طي الدعوى لا يمثل بينة على صحتها، والدعاوى إن لم يأت أهلها لها بالبينات أهلها أدعياء والقول المرسل لا قيمة له ولا أثر. 2) موكلتي تواصلت مع مدير شركة (...) وأخبرها بأن الاتفاقية سيتم تمديدها لعام 2029م ببريده الإلكتروني مرفق (1)، وأرسل لي رسالة يفيد فيها بأنه يريد زيارة الرياض، وطلب مني الحجز في فندق (...) ومواصلات من وإلى المطار وتم تغطية جميع مصاريف رحلته على حسابنا من فنادق ومواصلات ومطاعم، يثبت ذلك المستندات مرفق (2)، وقام في هذه الرحلة بزيارة (...) التابع لنا زيارة تفتيشية، ودخل المطبخ، والمعمل، وقابل الطباخين، وجميع الموظفين وجرب الأكل، وأبدى إعجابه بالمنتجات ومستوى الخدمة، كما وافق على الخطة التطويرية والتي بناء عليها تم الدخول في شراكات في مدينة جدة وغيرها، فهذا كله يثبت استمرار العلاقة، ويكون قيام (...) بعدم التجديد خداع أوقعت فيه موكلتي ترتب عليه خسائر تحتفظ موكلتي بالمطالبة بها. ثالثاً: مما ينبغي التنبيه عليه بهذا الخصوص أنه لم يتم تبليغنا رسمياً من وزارة التجارة ولا من قبل الشركة (...) مالكة العلامة بشطب العلامة، فلم نعلم بذلك إلا بمراجعتنا لوزارة التجارة يوم حضورنا أمامكم في يوم الثلاثاء ١٧/٨/١٤٤٤٢ الساعة ١٢:٣٠ ظهراً في قسم القضايا، والقاعدة الشرعية والنظامية ألا تترتب أي عقوبة نظامية إلا بعد ثبوت العلم بأن ما يحصل مخالفة وهذا لم يحصل العلم به فلا تطاله أي دعوى أياً كانت. رابعاً: لم تستجمع الدعوى الشروط والأركان الواجب توافرها في الدعوى -بحسبانها من دعوى تعويض- من: وجوب وجود خطأ من قبل موكلتي قد تمحض عن سبب أصاب المدعى عليها بالضرر. لذا ولما سبق: أطلب برد الدعوى وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.) كما قدم وكيل المدعية مذكرة تتضمن جواباً لاستفسارات الدائرة ونصها: (أولاً: وحيث طلبت الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ1444/06/25هـ بتقديم التالي: 1- بيان تاريخ انتهاء الترخيص للعلامة: تمّ عدم تجديد اتفاقية الترخيص باستعمال العلامة التجارية بتاريخ انتهاء الفترة التعاقدية أي بتاريخ 31/12/2019م. وقدّ تمّ إبلاغ المدّعى عليه بذلك بموجب إشعار بتاريخ الخامس من ديسمبر من العام 2019م. وقد لحق هذا الإشعار العديد من الإشعارات للمدّعى عليه من قبل المدّعية بشكل مباشر أو من قبل محاميها في (...) ومن قبلنا كموكلين في المملكة العربية السعودية. 2- بيان تاريخ بدء الاستعمال غير النظامي: بالرغم من إشعاره بعدم تجديد اتفاقية الترخيص باستعمال العلامة التجارية بتاريخ انتهاء الفترة التعاقدية أي بدءاً من تاريخ 31/12/2019م. لم يتوقّف يوماً المدّعى عليه عن استعمال العلامة التجارية وهو مستمر حتى تاريخه بذلك استنادا لما أقرّ بنفسه ضمن لوائحه السابقة كما استنادا لتقارير وصور لمحلّ المدّعى عليه في مجمّع السنتريا كما وفي جدّة ضمن موسم جدّة، كما وفي موقع ثاني في الرياض ضمن موسم الرياض. 3- نهاية الاستعمال غير النظامي: لاتزال المدعى عليها تستخدم العلامة التجارية بشكل غير نظامي. ثانياً: الطلبات: بناء لما تقدّم، نطلب من المحكمة الموقرة ما يلي: - رد جميع أقوال ومطالب المدعى عليها الواردة في لائحتها الجوابية رقم 2، لعدم جديتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها لسائر الاسباب الواقعية والقانونية المثارة من المدعية في مذكرتها الحاضرة كما ولسائر ما أدلينا به في دعوانا الحاضرة. - التأكيد على أقوال ومطالب المدعية السابقة، وخاصة لناحية إصدار القرار بمنع المدعى عليها فوراً عن استعمال العلامات التجارية والاسم التجاري التابع للمدعية، سواء في المحلات التجارية التي تستثمرها المدعى عليها أو على المواقع الالكترونية التابعة لها. - التأكيد على اتخاذ القرار بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال وفق ما هو مفصل في مذكراتنا السابقة وذلك استنادا لأحكام المادة (48) الثامنة والأربعون من نظام العلامات التجارية والتي تنص على التالي: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر". وذلك لأن مبلغ التعويض ناتج عن الاًضرار بسبب الخطأ الذي ثبت ارتكابه من المدعى عليها. - تحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات، مع الاحتفاظ بحق مطالبتها بدفع اتعاب محاماة.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لازالت موكلته تستعمل علامة المدعية فأجاب بـ لا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أوجه الاعتداء التي ينسبها للمدعى عليها فأجاب بان المدعى عليها استخدمت العلامة في ثلاث مواضع وهي : 1- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامة ، 2- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامة، 3- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامة ، فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم مذكرة تفصيلية مع المستندات وبيان تاريخ الاعتداء في كل فرع وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 03/11/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولاً: الانتهاك في محل المدعى عليها في مجمع (...) في الرياض منذ تاريخ إنهاء التعاقد مع المدعى عليها في 2019/12/31م وحتى تاريخ المذكرة الراهنة لم تتوقف المدعى عليها عن استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعية في محلها الكائن في مجمع (...) في شارع العليا في الرياض. وهذا الأمر ثابت من خلال الوقائع التالية: - الإبقاء على اسم والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية على محل وكافة الديكورات في محل المدعى عليها، وذلك بناءً على الصور المرفقة (مرفق 1) ولم تقم المدعى عليها إلا بإزالة مؤخراً علامة موكلتي من عن مدخل المحل (وذلك حيث أيقنت بأن انتهاكها للعلامة أمر لن تسكت عنه موكلتنا) ولكن استمرت حتى تاريخه في استخدام العلامة داخل المحل وذلك على مجموعة من المنتجات والديكورات كما هو واضح في الصور المرفقة والتي تم أخذها قبل أسبوعين من تاريخ المذكرة الراهنة (مرفق (2). وهذا الأمر يتنافى مع ما أدلى به وكيل المدعى عليها في الجلسة الأخيرة، حيث ذكر بأن موكلته توقفت عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بالمدعية. - إقرار المدعى عليها بذلك ضمن كافة مذكراتها المقدمة لدائرتكم الكريمة، حيث ذكرت مراراً بأنها لم تستخدم العلامة التجارية إلا في إطار الاتفاقيات وهي تصر بمذكراتها بأن الاتفاقيات تم تمديدها، أي أنها تقر بأنها مستمرة باستعمال العلامة التجارية وفقاً لاستمرارا الاتفاقيات. وهذا السند التي تدعي المدعى عليها بوجوده (أي الاتفاقيات) هو غير موجود في الواقع كون الاتفاقيات لم يتم تجديده ا منذ تاريخ 2019/12/31م، وتم على هذا الأساس شطب الترخيص باستعمال العلامة التجارية المعطى بالأساس للمدعى عليها لدى كل من وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية. تبعاً لذلك، من الثابت بأن المدعى عليها تنتهك العلامة التجارية الخاصة بالمدعية في محلها الكائن في مجمع (...) في شارع العليا في الرياض منذ تاريخ 2019/12/31م، إي تاريخ انتهاء الاتفاقيات وحتى تاريخه. ثانياً: الانتهاك في محل المدعى عليها في منطقة (...) في موسم الرياض: افتتحت المدعى عليها محل لها في منطقة (...)في الرياض وذلك خلال موسم الرياض الممتد من تاريخ 2022/10/21م وحتى تاريخ 2023/03/22م. وخلال كافة هذه الفترة، استخدمت المدعى عليها العلامة التجارية الخاصة بالمدعية وذلك وفقا للصور المرفقة (مرفق (3). ثالثاً: الانتهاك في محل المدعى عليها في منطقة (...) في موسم جدة: افتتحت المدعى عليها محل لها في منطقة (...) في جدة وذلك خلال موسم جدة خلال الفترة الممتدة من 2022/05/05م وحتى 2022/07/06م وذلك وفقاً للصور المرفقة (مرفق (4). رابعاً: الانتهاك على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمدعى عليها: ونشير أخيراً بأن المدعى عليها استمرت منذ تاريخ إنهاء التعاقد في 2019/12/31م، باستعمال العلامة التجارية الخاصة بالمدعية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها (و لاسيما صفحتها على الإنستغرام) وفقًا للصور المرفقة (مرفق (5) مما اضطر بالمدعية على التواصل مع الجهات المشغلة لهذه المواقع والشرح لها عن انتهاكات المدعى عليها الطلب منها إيقاف هذه الانتهاكات وهذا حصل بتاريخ 2023/04/12م وفقاً للمرفق تاريخ (مرفق (6) وهذا يثبت بأن المدعى عليها انتهكت العلامة التجارية الخاصة بالمدعية من خلال استخدامها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها منذ تاريخ إنهاء التعاقد في 2019/12/31م وحتى تاريخ 2023/04/12م. ثانياً: الطلبات : بناء لما تقدم، نطلب من المحكمة الموقرة ما يلي: -رد جميع أقوال ومطالب المدعى عليها الواردة في لائحتها الجوابية رقم ٢ لعدم جديتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها لسائر الأسباب الواقعية والقانونية المثارة من المدعية في مذكرتها الحاضرة كما ولسائر ما ادلينا به في دعوانا الحاضرة. - التأكيد على أقوال ومطالب المدعية السابقة، وخاصة لناحية إصدار القرار بإلزام المدعى عليها بالتوقف فوراً عن انتهاكها للعلامات التجارية والاسم التجاري التابعة للمدعية، سواء في المحلات التجارية التي تستثمرها المدعى عليها أو عن المواقع الالكترونية التابعة لها. -اتخاذ القرار بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ وقدره (19,687,500 ريال) تسعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال وفق ما هو مفصل في مذكراتنا السابقة وذلك استناداً لأحكام المادة (48) الثامنة والأربعون من نظام العلامات التجارية وذلك لأن مبلغ التعويض ناتج عن الأضرار بسبب الخطأ الذي ثبت ارتكابه من المدعى عليها. - تدريك المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات، مع الاحتفاظ بحق مطالبتها بدفع اتعاب محاماة". وفي جلسة 04/11/1444هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة يوم أمس عبر الطلبات على القضية وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعية خلال العشرين يوما تالية. وفي تاريخ 29/11/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولا: اشتملت المذكرة محل الرد علي كذب صريح وهو النص التالي (: وهو مستمر حتى تاريخه بذلك استنادا لما سبق أقر بنفسه ضمن لوائحه السابقة) ونرد عليه بأننا كرنا في مذكرتينا سالفتي الرفع العبارة التالية:(موكلتي تنفي نفياً تاما استعمال العلامة التجارية التابعة للمدعية بصوره مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوي أي بينه على انتهاك العلامة التجارية) وبيان أن موكلتي لم تستعمل العلامة وما أورده المدعي لا دليل فيه على دعواه، ثم تم الرد تنزٌلاً، وأما الصور المرفقة بدعوي المدعية فالتكنولوجيا كفيله بصناعة التصاوير ونسبتها لأي أحد. ثانياً: لم يرد في مذكرة المدعية أي جواب على مذكرتنا المقدمة في الجلسة الماضية ولم يفُهْ ببنْتِ شفةٍ حيال ما قدمناه من أدلة على أن صاحب الصلاحية في موكلته المدعية ومديرها في حينه زار الرياض وتحملت موكلتي تكاليف إقامته ونقلاته ووافق على تمديد الاتفاقية إلى 2029م ومن ثم أطالب المدعي عليه بالإجابة بما يلاقي ما ورد في المذكرة السابقة لأنها واقعة مؤثرة في الدعوي وفق الفقرة 2/2 من نظام الإثبات. ثالثاً: أضافت المدعية لعدم ملاقاة جوبها لمذكرتنا أنها لم تقم بتحرير دعواها حتى الآن رغم أن فضلتكم طلب منها صراحه ذلك في الجلسة الماضية ونص طلبكم (فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة تفصيلية مع المستندات وبيان تاريخ الاعتداء في كل فرع وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة)، وعند قيامه بهذا التحرير المطلوب والتقدم برد ملاق على واقعة مدير لا دورية وفق ما جاء في المذكرة السابقة لنا وما أرفقناه في حينه من سداد قيمة إقامته وسكنه بالرياض وتنقلاته يمكننا الرد بما تقطع به جهيزة قول كل خطيب بأذن الله. رابعاً: أضافت ومن الأدلة على بطلان الدعوي (تكْبيْر حجْم اللقْمة) ذلك أن وكيل المدعية احتسب مبلغ التعويض(19.687.500ريال) بناء على ما زعمه أرباح الأعوام السابقة، وما هو إلا رجماً بالغيب، وكذبا علي موكلتي ، ومن ناحية اخرى تعمد المدعي إغفال أنه مارس 2020م تاريخ سريان احترازات كورونا وحتي السبت 5 مارس2022م تاريخ رفع المملكة للإجراءات الاحترازية كان هذا النوع من المطاعم لا يعمل بسبب إجراءات جائحة كورونا الاحترازية، إذ كانت مطاعم الوجبات الأساسية فقط هي من تقدم الخدمة في أوقات وظروف محددة معروفة، فأن يطالب وكيل المدعية بهذا الحجم من التعويض_ لو ثبتت الدعوي وثبوتها محال _يثبتْ تشوف لحق لا يستحقه. لذا ولما سبق: ولعدم تحرير الدعوي حتى الآن وفق ما طلبت الدائرة للتمكين من الرد الموضوعي عليها ولعدم استجماع أركان دعوي التعويض أطلب برد الدعوي وإخلاء سبيل موكلي منها". وفي جلسة 15/01/1445هـ حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية بتاريخ 29/11/1444هـ وبسؤال وكيل المدعية عما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن موافقة مدير الشركة على تمديد الاتفاقية إلى عام 2029 أجاب بأن زيارة المدير تحمل تكاليفه لا يدل على التمديد حيث تم إلغاء الترخيص باستعمال العلامة من قبل الهيئة السعودي للملكية الفكرية هكذا أجاب ثم سألت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها، هل لا زالت موكلته تستعمل العلامة في المملكة العربية السعودية فأجاب بـ " لا " وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة. وفي جلسة 05/02/1445هـ حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة مخاطبة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني بهذه القضية والإفادة عن آلية تمديد ترخيص استعمال العلامة بعد تاريخ 31/12/2019م وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 03/04/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت الهيئة السعودية للمليكة الفكرية ولم يرد الجواب حتى تاريخ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 29/05/1445هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها خطاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية ملاحقاً به التقرير وعليه قررت الدائرة ضمه في ملف القضية وتمكين الأطراف من الاطلاع عليه وتقديم رأيهم بشأنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذه الجلسة. وفي تاريخ 05/06/1445هـ أرفق التقرير الفني المقدم من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والذي نص على: " أرفق لفضيلتكم التقرير الفني المتضمن التحقق من استعمال المدعى عليها للعلامات التجارية محل النزاع، وخطابي (إشعار شطب ترخيص علامة تجارية) للعلامة التجارية رقم (...) والعلامة التجارية رقم (…)". وفي جلسة 19/07/1445هـ وبحضور المشار إليهما في محضر الضبط وبسؤال وكيلة المدعية عما انتهى اليه تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية أفادت بأنها قدمت رداً يتضمن ملاحظات جوهرية عبر الطلبات على القضية بتاريخ هذا اليوم نظرا لوجود خلل تقني تعذر بسببه تقديم الرد وبسؤال وكيل المدعى عليها عما انتهى اليه تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية أجاب بأن موكلته أعدت رداً تعذر عليه تقديمه عبر النظام وأرسله عبر بريد الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 19/07/1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولاً: نؤكد لفضيلتكم بأن المُمَكن والمُنشئ لحق استعمال العلامة التجارية للمدعية هي الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والتي انتهت بتاريخ 31/12/2019م والتي وأُشعرت المدعى عليها بعدم الرغبة في التجديد، وليس للتراخيص الممنوحة له أثر نظامي يدحض أثر العقد المبرم بين الطرفين؛ إضافةً إلى ذلك، لم تقم الهيئة بالإجابة عن السؤال الجوهري والمطروح من قبل فضيلتكم، فلم تقم ببيان كيفية اصدار الترخيص مع وجود اتفاقية منتهيه!، فقد ورد في تقرير الهيئة أن تاريخ اصدار الترخيص هو 15/07/1441هـ الموافق 10/03/2020م أي بعد انتهاء الاتفاقية بثلاثة أشهر، وهذا بلا شك تقصير واضح من الهيئة، وهو الذي أدى بدوره إلى سعي المدعية الحثيث لإيقاف هذا الانتهاك ومخاطبة إدارة الوكالات التجارية في وزارة التجارة والهيئة كما سيتم بيانه أدناه. ثانياً: اخطأت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حين ذكرت بأن تاريخ طلب الغاء الترخيص هو 08/10/1443هـ الموافق 09/05/2022م، حيث أن الصحيح أن المدعية قامت بمخاطبة إدارة الوكالات التجارية في وزارة التجارة بتاريخ 25/06/2020م وإشعارهم بالانتهاك ومطالبتهم بالتكرم بإلغاء وشطب ترخيص استعمال العلامة التجارية مرفق رقم: 1، ولم يتم البت في الطلب، وكررت الطلب مراراً، وحين لم يتم التجاوب من قبل الإدارة قامت المدعية بمخاطبة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 05/09/2021م في ذات الشأن مرفق رقم: 2، أي قبل التاريخ الذي اعتبرته الهيئة بما يقارب السنتين. إضافةً إلى ذلك، ذكرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأنها لم تشعر المدعى عليها بشطب ترخيص استعمال العلامة التجارية إلا بتاريخ 15/04/1444ه أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات من الانتهاك، وأيضاً بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الغاء الترخيص المزعوم من قبل الهيئة. وعليه؛ نطلب من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار كافة تلك الخطابات والمحاولات التي قامت بها المدعية بها سعياً لإيقاف الانتهاك منذ الستة أشهر الأولى من انتهاء العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، وأن الهيئة هي من تأخرت في استلام الطلب وتقييده لديها. ثالثاً: قام ممثلي الهيئة بإثبات الواقعة في مناطق تم انتهاك العلامة التجارية بها في فترات معينة، ولغاية التأكيد نورد لفضيلتكم محلات الانتهاك وبعض الحقائق التي تؤكد وقوع الانتهاك واستمراء المدعى عليها له حتى بعد اشعار الهيئة لها بشطب ترخيص استعمال العلامة التجارية، وهي كالتالي: 1) انتهكت المدعى عليها العلامة التجارية الخاصة بالمدعية في محلها الكائن في مجمّع (...) في شارع (...) في الرياض، ولم تتوقف عن الانتهاك حتى فترة قريبة وخلال النظر في الدعوى؛ وقد أكد تقرير الهيئة بأن الانتهاك كان واقعاً بالفعل حين نص على: "وعند سؤال السيد (...) عن العلامة، أفاد بأنه تم إزالة العلامة التجارية قبل سنة ميلادية" ففضلاً عن أن ذلك مُثبت لواقعة الانتهاك، ومؤكد إلى أن الانتهاك قد حصل بعد انتهاء الاتفاقية واستمر لما يقارب الثلاثة سنوات، فنود التأكيد على أن الموظف قد أدلى بإفادة خاطئة، حيث أننا قد قمنا بزيارة الموقع في شهر مايو 2023م أي اثناء نظر الدعوى وارفقنا لفضيلتكم العديد من الصور في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في 03/11/1444ه الموافق 23/05/2023م مرفق رقم: 3 التي تثبت انتهاك المدعى عليها للعلامة التجارية، مما يؤكد بأن المدعى عليها استمرت بانتهاك العلامة التجارية بعد انتهاء الاتفاقية بما يتجاوز الثلاثة سنوات و وبعد اشعار الهيئة للمدعى عليها بشطب ترخيص استعمال العلامة التجارية بما يتجاوز الأربعة أشهر. 2) انتهكت المدعى عليها العلامة التجارية الخاصة بالمدعية في منطقة (...) في موسم الرياض وذلك حين افتتحت فرع لها في منطقة (...) في الرياض وذلك خلال موسم الرياض الممتدّ من تاريخ 21/10/2022م وحتى تاريخ 22/03/2023م، أي بعد تاريخ نهاية الاتفاقية بأكثر من سنتين، وبعد اشعار الهيئة للمدعى عليها بشطب ترخيص استعمال العلامة التجارية بأربعة أشهر. 3) انتهكت شركة (...) العلامة التجارية الخاصة بشركة (...) في منطقة (...) في موسم جدة حيث افتتحت فرع لها في منطقة (...) في جدّة وذلك خلال موسم جدّة خلال الفترة الممتدّة من 05/مايو/2022م وحتى 06/يوليو/2022م -أي بعد تاريخ نهاية الاتفاقية بأكثر من سنتين-؛ وقد ثبت ذلك بتقرير الهيئة والذي نص على: "تم دخول مقر الادارة ومقابلة مدير الخدمات في النادي وسؤاله عن المنشأة المستهدفة، حيث أفاد بأنه سبق وان كانت هذه المنشأة متواجدة خلال فعالية (...) والتي كانت في العام 2022م".وختاماً، نؤكد لفضيلتكم أن تقرير الهيئة بمغالطاته قد أثبت بجلاء لا يدع مجالاً للشك بأن انتهاك المدعى عليها لعلامة المدعية التجارية هو واقع ومتحقق، وبل واستمراء المدعى عليها للانتهاك ثابت، حيث أنها لم تكتفي بالفرع الموجود مسبقاً، بل شرعت بالعمل وافتتاح فروع اخرى في مناطق متعددة، وحيث أن كافة الخطابات التي وردتها من المدعية ومن ثم من الهيئة لم تردعها ولم تكفها عن الانتهاك، وكافة الحقائق الواردة أعلاه تؤكد على سوء نية المدعى عليها وسعيها الحثيث للكسب باسم المدعية دون مسوغ نظامي، فكما بينا سابقاً في لائحة الادعاء ومذكراتنا الجوابية أن المدّعى عليها تمّ إشعارها بعدم الرغبة بتجديد اتفاقيات الترخيص باستعمال العلامة التجارية بفترات سابقة لكافة التواريخ المذكورة أعلاه، وقد أُنذرت بموجبها بوجوب وقف استخدام العلامات التجارية نظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة فيما بينهما، وبالرغم من ذلك استمرت المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية بشكل غير شرعي واستمرأت الانتهاك والسعي لجني الأرباح على حساب المدعية. ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الآتي: - إلزام المدعى عليها بالتعويض المدعية عن الأضرار التي سبق بيانها في لائحة الادعاء والمذكرات الجوابية، بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال". وفي تاريخ 21/07/1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصه: "1. نؤكد لفضيلتكم بأن وكيل المدعى عليها استمرأ نفي الحقائق الجلية التي أثبتت انتهاكه الصريح، وذلك بموجب كافة ما أوردناه سابقاً وبموجب ما أوضحه تقرير الهيئة، ونؤكد لفضيلتكم بأن كافة الحقائق والتسلسل المنطقي للوقائع والمستندات التي تثبت صحة دعوانا، كفيلة بدحض النفي المستمر والتناقض من وكيل المدعى عليها؛ وعليه، فإن دفع وكيل المدعى عليها بمثل هذا الدفع وتناقضه المستمر دليلٌ صريح على خلو دفوعه من سليم حججٍ وصحيح مستند حيث إن كافة ما أورده ما هو إلا مُرسلٌ من القول ولا يعضده أي دليل. 2. نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية قد تكبدت تكاليف عدة وأضرار جمة، بالإضافة إلى كافة الاضرار التي سبق ذكرها في مذكراتنا السابقة والتي تمثلت في الاضرار بسمعة المدعية وذلك بورود عدد من الشكاوى التي قمنا بإرفاقها لفضيلتكم، أيضاً، قد أدى انتهاك العلامة التجارية واستمرار الترخيص للمدعى عليها لما يقارب الثلاث أعوام من تاريخ انتهاء الاتفاقية -مع التأكيد على سعينا الحثيث لشطب الترخيص- إلى تعطيل منافع المدعية والتي تتمثل في تأخير ترخيص استعمال العلامة التجارية لمرخص له جديد؛ وعليه فإن الضرر واقع ومتحقق من عدة جوانب، بالإضافة إلى أن المدعى عليها سعت لجني الأرباح بطريقٍ غير مشروع منتهكةً العلامة التجارية للمدعية، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن استعمال المدعى عليها للعلامة التجارية بدون وجه حق والانتفاع منها يعد من قبيل الاثراء بلا سبب، وكل هذا سبق لنا إيراده وتوضيحه في صحيفة الدعوى وفي مذكرتنا السابقة. وعليه، نكتفي بكل ما قمنا بتقديمه بصحيفة الدعوى وكافة مذكراتنا الجوابية السابقة، ونطلب من فضيلتكم الآتي: - إلزام المدعى عليها بالتعويض المدعية عن الأضرار التي سبق بيانها في لائحة الادعاء والمذكرات الجوابية، بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال استناداً لما تم بيانه سابقاً". وفي تاريخ 23/07/1445هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولاً: موكلتي تنفي نفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة، ولقد أثبتنا في ردودنا السابقة ذلك ونتمسك بكافة ما ورد بها. ثانياً: رغم ما ورد في تقرير الملكية الفكرية من أدلة تثبت صحة موقف موكلتي وعدم استعمال للعلامة استعمالاً خارج الحدود النظامية، ومقتضيات العلاقة العقدية، وتوافر مبدأ حسن النية في كافة التصرفات المتعلقة بالعلامة وأصحابها، وقد تأكد لفضيلتكم ذلك من خلال تقرير هيئة الملكية الفكرية، ورغم إثباته بيقين نفيه لاستعمال موكلتي للعلامة إلا أن وكيل المدعي أبى إلا إلصاق شبهة به محاولاً استغلالها بصورة تؤكد التعسف في الفهم والتنزيل ونرد على شبه أو شبهات وكيل المدعية الواردة بمذكرته محل الرد على النحو التالي: 1- فبالنسبة للشبهة الواردة في الفقرتين "أولاً" و "ثانياً" من مذكرة المدعية محل الرد؛ فلا علاقة لموكلتي بها لكونها متوجهة لهيئة الملكية الفكرية، وكافة ما نعاه وكيل المدعية على الهيئة في الفقرتين دليل على أنه لو حصل من موكلتي – فرضا- ثمة خطأ فهو لوجود ترخيص سار، فكيف والحقيقة أنه لم يثبت وجود هذا الاستعمال الخطأ حتى الآن ببينة موصلة؟! إنه أحرى لإخلاء سبيل موكلتي من الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح، فالتجاسر على المطالبة بهكذا تعويض بأدلة متهافتة دليل واضح يلقي في روع الدائرة عدم صحة الدعوى والأساس الذي ارتكزت عليه.2- فبالنسبة للشبهة الواردة في الفقرة "ثالثاً" من مذكرة المدعية محل الرد؛ والمتعلقة بالموظف (...) وأنه أفاد بأنه تمت إزالة العلامة منذ سنة ميلادية!!! فهذه الإفادة تم ليها من قبل وكيل المدعية، فالموظف المذكور ذكر ويذكر بأنه توظف لدى موكلتي منذ سنة ميلادية وأنها لم تكن موجودة أصلاً منذ ذلك التاريخ يعني منذ توظف لم يرها ولم تكن موجودة ودليل ذلك العقد الوظيفي للمذكور مرفق (2) ومعلوم أن المرء يشهد بواقع ما رأى ولا ينسحب ذلك على ما سبق من واقعة الرؤية فهو يفيد بأنه منذ توظف لم تكن العلامة موجودة وقبلها لا علم له بها لأنه لم يكن موجوداً في المكان وهذا يتسق مع طبائع الأمور وحقيقتها الواقعية بخلاف ذلك يكون القول بوجود خطأ أو مخالفة سببت ضرراً من التقول المرسل والرغبة في أكل أموال الناس بالشبهة. ثالثاً: مما سبق من مجريات الدعوى ووقائعها يتضح: 1- أنها بنيت على مرسل القول وزوره تمثل في شبهات لا واقع لها ولا حقيقة وذلك لانتفاء العنصر المادي المكون لعملية البيع، وانتفاء العنصر المعنوي المكون لسوء النية. 2- مع عدم استجماع الدعوى الشروط والأركان الواجب توافرها في الدعوى -بحسبانها من دعوى تعويض- من: وجوب وجود خطأ من قبل موكلتي قد تمحض عن سبب أصاب المدعى عليها بالضرر المباشر أو الحقيقي، فحيث بقيت الدعوى في دائرة الضرر المتوهم فلا تعويض فيها، فــ"لا عبرة بالضرر المتوقع إلا بوجوده". لذا ولما سبق: أطلب برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها". وفي جلسة 26/07/1445هـ حضر المشار إليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى تبين أن المدعية كانت تطالب بإثبات التعدي ووقفه والتعويض ثم حصرت الدعوى في طلب التعويض وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفادت بأنها تحصر دعواها في طلب إثبات التعدي على علامة موكلتها من قبل المدعى عليه كما سألتها الدائرة عن تاريخ التعدي فأجابت منذ تاريخ انتهاء الاتفاقية في 31/12/2019 وأما بشأن انتهاء الاعتداء ففي مجمع (...) حتى تاريخ 23/05/2023 ، وفي (...) بموسم الرياض حتى تاريخ 22/03/2023 ، وفي ((...)) بموسم جدة حتى تاريخ 06/07/2022 . وتشير الدائرة بأنه باطلاعها على جواب الهيئة السعودية للملكية الفكرية تبين أنه لم يتضمن الإفادة عن آلية التجديد لاستعمال العلامة للمدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك ذكرت بأن موكلتها لم تصدر هذا التجديد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم الجواب يوم الأحد القادم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 01/08/1445هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه: "أولاً: موكلتي تنفي نفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة أو الاعتداء عليها ولا يخفى على فضيلتكم أن دعوى إثبات الاعتداء على الحق بحسبانها دعوى دليل يكون عبء الإثبات واقعاً على عاتق المدعي بها. ثانياً: لازالت الدعوى مفتقرة إلى بينة موصلة، وأما ما ذكرته المدعية من وقائع تدعيها فنجيب عليها: - أما بالنسبة لطلبها إثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقية في 31/12/2019م حتى 23/05/2023م في مجمع (...)، فموكلتي تنفي ذلك نفياً تاماً، فقد أثبتت هيئة الملكية الفكرية عدم وجود الفرع أصلاً ونضيف هنا بأن الفرع تم إغلاقه منذ انتهاء عقد الإيجار في تاريخ 24/07/2021م - وأما بالنسبة لطلبها إثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقية في 31/12/2019م حتى 22/03/2023م في (...) بموسم الرياض، فموكلتي تنفي ذلك نفياً تاماً، ولا بينة لدى المدعية. - وأما بالنسبة لطلبها إثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقية في 31/12/2019م حتى 06/07/2022م في (...) بموسم جدة، فموكلتي تنفي ذلك نفياً تاماً، فموكلتي لم تتواجد في هذا المكان نهائياً. ثالثاً: ثبت أنه تم اخطار موكلتي بشطب العلامة في 10/06/1444هـ أي عدم جواز استعمالها فكيف وقد امتنعت موكلتي عن استعمالها منذ انتهاء عقد الامتياز لأنه وببساطة المدعية لم تزود موكلتي بأي بضاعة من قبل انتهاء الامتياز لعرضها في محلاتها. رابعاً: لم تورد المدعية أي بينة على توافر العنصر المادي المكون لعملية البيع ولو فرضنا جدلاً وجود بينة موصلة تثبت توافر هذا العنصر فلا يمكن القول بتوافر العنصر الثاني المتمثل في سوء نية موكلتي أو تحايلها وذلك لما يلي: 1- عدم اندراج التصرف ضمن التصرفات التي تعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام. 2- إثبات تقرير هيئة الملكية الفكرية عدم وجود مبيعات أو عرض مبيعات تحمل العلامة المذكورة. 3- أن المدعية نفسها تواصلت ع موكلتي بعد انتهاء العقد وتفاوضت معها على تجديد العلاقة العقدية وفق ما فصلناه في المذكرات السابقة. 4- أن وقف أي انتهاك لأي علامة تجارية يعوزه أحد أمرين: إما إخطار نظامي من قبل الشركة مالكة العلامة يمنع استعمال الوكيل من الاستمرار في الترويج للعلامة. أو بإخطار الجهات المختصة بشطب العلامة المسجلة باسم الشركة وكلاهما منتفيان. لذا ولما سبق: أطلب برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها". وفي جلسة 02/08/1445هـ بحضور المشار إليهما في محضر الضبط وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها المرفقة عبر النظام بتاريخ 01/08/1445هـ وبالاطلاع الدائرة عليها وجدت انها لم تتضمن جوابا ملاقيا على سؤال الدائرة فيما يتعلق عن آلية تجديد العلامة وعليه قررت الدائرة مخاطبة الهيئة السعودية للملكية الفكرية للاستعلام عن آلية تجديد الترخيص باستعمال العلامة وإبداء الرأي حيال دعوى المدعية باستعمال العلامة في عدد من المواقع المبينة في محضر ضبط الجلسة السابقة، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة الخطاب، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 20/10/1445هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه بناء على ما قررته في الجلسة الماضية من مخاطبتها للهيئة السعودية للملكية الفكرية لم يصلها جواب بشأن الخطاب، كما قررت وكيلة المدعية أيضاً ذلك. بناء عليه، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود الخطاب من الهيئة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 05/11/1445هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة الى انها سبق وان كاتبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لطلب الاجابة عن عدد من الاستفسارات التي تحتاج اليها القضية للبت فيها ولم يرد جواب حتى الآن وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة حتى ورود الاجابة من الجهة المكاتب إليها سلفا. وفي جلسة 11/01/1446هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى انها سبق وان كاتبت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لطلب الإجابة عن عدد من الاستفسارات التي تحتاج اليها القضية للبت فيها ولم يرد جواب حتى الآن وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة حتى ورود الاجابة من الجهة المكاتب إليها سلفا. وفي جلسة 24/02/1446هـ حضر طرفا الدعوى ولعدم ورود خطاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 13/03/1446هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن رد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على خطاب الدائرة رقم (456909142) وتاريخ 22/09/1445هـ لم يصلها حتى الآن، وبعد مخاطبة الدائرة للهيئة السعودية للاستفسار عن الرد، أفادت الهيئة بما نصه: (أفيد فضيلتكم بأنه تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبكم والتنسيق لاستيفاء الردود اللازمة، ولم يصلنا الرد من إحدى الجهات إلا يوم أمس الثلاثاء الموافق 17/09/2024م، وتم توجيه الإدارة المختصة بالإفادة بعد تحليل ردود الجهات، وسيصلكم في القريب العاجل بمشيئة الله رد الهيئة بشأن القضية رقم (4470231964). ونعتذر لفضيلتكم عن التأخير الخارج عن الإرادة.) وبناء على ما تقدم، فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود الخطاب. وفي جلسة 20/04/1446هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بمخاطبة الهيئة السعودية للملكية الفكرية للاستفسار عن خطابها حيث لم يصل حتى الآن، وأفادت الهيئة السعودية نصا عبر بريد الدائرة: (تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبكم والتنسيق لاستيفاء الردود اللازمة، ولم يصلنا الرد من إحدى الجهات إلا يوم أمس الثلاثاء الموافق 17/09/2024م، وتم توجيه الإدارة المختصة بالإفادة بعد تحليل ردود الجهات، وسيصلكم في القريب العاجل بمشيئة الله رد الهيئة بشأن القضية)، وقد أفهمت الدائرة الطرفين برد الهيئة، وتشير الدائرة إلى وصول خطاب الهيئة، وضمته إلى ملف القضية، وطلبت الدائرة من الطرفين الاطلاع عليه وتقديم ما لديهما حياله، ففهم الطرفان ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 21/04/1446هـ أرفق تقرير الفني من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية والذي نص على: " فيما يخص ترخيص استعمال العلامتين التجاريتين، فإنه من واقع السجلات يتضح بأنه تم الترخيص باستعمال العلامات التجارية بناءً على الخطاب المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٧م الوارد من مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية الوكيل النظامي لشركة (...) المتضمن طلب قيد الترخيص لشركة (...) والتأشير بذلك على شهادات التسجيل، والمرفق به اتفاقية الترخيص المتضمنة ترخيص (شركة (...)) لـ (مؤسسة (...) للتجارة) (مرفق (1) مع الإشارة إلى انتهاء الترخيص بناءً على طلب مالك العلامة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وقد تم إشعار كل من: أ. (...) شركة (...) بذلك. كما أفيد فضيلتكم بأن الهيئة في سبيل إعداد التقرير الفني وجهت خطاباً برقم ( ٦٤٦٠-٤٥-٢٠٦) و تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ إلى مجمع (...)، وأفادوا بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤هـ بأنه منذ عام ٢٠٠٩ تم استئجار وحدة حسب النشاط المذكور في عقد الإيجار (بيع جميع أنواع الحلويات والمثلجات (...)) موقع باسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام، وقد تم نقل العقد إلى شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ( مرفق ۲ جواب المجمع ومرفقاته). كما وجهت الهيئة خطاباً برقم (٦٤٦١-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ إلى شركة (...) للتنمية والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بصفتها مالك مجمع (...) بموسم جدة، وأفادت بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤هـ بأن الاسم التجاري المذكور لم يسبق له التواجد في المجمع ولا يوجد عقد إيجار لأي معرض بهذا الاسم مع الإشارة إلى أن سياسة إصدار عقود التأجير الإلكترونية للمجمع تتطلب تزويد مكتب العقار بشهادة تسجيل الاسم التجاري للمعرض. (مرفق ۳ جواب المجمع). كما وجهت الهيئة خطاباً إلى الهيئة العامة للترفيه برقم (٦٤٥٨-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ وأفادت بأن المشغل (...) بموسم الرياض هي (شركة (...))، وعليه أرسل خطاب رقم (١٠٠٤-٤٦-٢٠٦) وتاريخ (١٤٤٥/٠٢/١٤هـ إلى (شركة (...))، وأفادوا بأنه بعد البحث والتدقيق لم يتبين لهم وجود أي عقود أو صفة للمتعاقد المدعى عليها (...)في منطقة (...)، علماً بأن منطقة (...) تم افتتاحها في عام ٢٠٢٢م. وبناء على ذلك؛ وحيث أن مأموري الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حين زيارتهم للمواقع المشار إليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم أي استعمال للعلامة التجارية محل الدعوى، ولم تجد الهيئة فيما قدم إليها من إفادات من الجهات المشار إليها ما يمكنها من إعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعى عليها من عدمه". وفي جلسة 10/06/1446هـ حضر طرفا الدعوى، وفي الجلسة تشير الدائرة إلى المذكرة التي ارفقتها وكيلة المدعية عبر النظام تعقيبا على تقرير الهيئة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن تعقيبه أرسل رده عبر برنامج تيمز ونصه ما يلي (أولاً: جاء التقرير موافقاً لما سبق لموكلتي أكدته من أنها تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة. ثانياً: لقد جاء التقرير صريحاً في أن (مأموري الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حين زيارتهم للمواقع المشار إليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم أي استعمال للعلامة التجارية محل الدعوى، ولم تجد الهيئة فيما قدم إليها من إفادات من الجهات المشار إليها ما يمكنها من إعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من المدعى عليه من عدمه) وحيث أن الأصل براءة ذمة موكلي فيكون المقتضى الشرعي هو إخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى. ثالثاً: هذه الدعوى ضد موكلي دعوى كيدية؛ بدليل أن الشركة المدعية قد قدمت لخصمي (...) بعض المراسلات التي نسبتها لموكلي زوراً وظلماً لمؤازرته في دعوى المسؤولية التي رفعها على موكلي والتي انتهت بإخلاء سبيل موكلي منها بصك الحكم رقم 4531012204 وتاريخ 06/11/1445هـ مرفق (1)، وكذلك بدعوى المسؤولية الثانية التي قدمها ضد موكلي ونظرت في الدائرة التجارية الخامسة بالقضية رقم 4670318-48 وتاريخ 22/03/1446هـ والتي صدر الحكم بإخلاء سبيل موكلي منها وصدر صك الحكم مرفق (2) فهذا التمالؤ يثبت صحة أن هذه الدعوى ما هي إلا دعوى كيدية. لذا ولما سبق: ولأن الاعتداء على العلامة التجارية لا يثبت بمثل هذه الادعاءات المرسلة العرية عن البينة أطلب برد الدعوى) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي تاريخ 10/06/1446هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصه: "1. واقعة الانتهاك من قبل المدّعى عليها، إذ تمّت الإشارة إلى استعمال المدّعى عليها للعلامة التجارية من قبل المدّعى عليها في عدّة أماكن ومواقع وذلك في مرحلة ما بعد انتهاء الاتفاقية بتاريخ 31/12/2019م؛ 2. عدم وجود أي مستند أو اتفاق لدى هيئة الملكية الفكرية (أو بحوزة المدعى عليها) يفيد بموافقة الطرفين على تجديد اتفاقية الترخيص باستعمال العلامة التجارية من قبل المدّعى عليها؛ 3. عدم أحقّية المدّعى عليها باستعمال العلامة التجارية إذ أن الهيئة شطبت الترخيص، ولو في مرحلة متأخرة بعض الشيء ما بعد تاريخ انتهاء الاتفاقية بتاريخ 31/12/2019م. ذلك بعد أن تأكدّت عدم وجود موافقة من الطرفين بتجديد الترخيص في سجلاتها. وقيام الهيئة بشطب العلامة التجارية يعتبر بحد ذاته قرينه على ثبوت انتهاء الاتفاقية منذ تاريخ 31/12/2019م، وبالتالي إي استعمال للعلامة التجارية من قبل المدّعى عليها بعد هذا التاريخ، يكون انتهاك لحقوق ملكية فكرية خاصة بالمدّعية. - لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن المُمَكن والمُنشئ لحق استعمال العلامة التجارية للمدعية هي الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والتي انتهت بتاريخ 31/12/2019م والتي أُشعرت المدعى عليها بعدم الرغبة في تجديدها. وبناءً على ثبوت عدم التجديد للاتفاقية، تمّ شطب تسجيل الترخيص باستعمال العلامة التجارية لدى وزارة التجارة مرفق رقم: 1، ولدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مرفق رقم: 2. - كافة الحقائق الواردة أعلاه تؤكد على سوء نية المدعى عليها وسعيها الحثيث للكسب باسم المدعية دون مسوغ نظامي، فكما بينا سابقاً في لائحة الادعاء ومذكراتنا الجوابية أن المدّعى عليها تمّ إشعارها بعدم الرغبة بتجديد اتفاقيات الترخيص باستعمال العلامة التجارية بفترات سابقة لكافة التواريخ المذكورة في التقارير، وقد أُنذرت بموجبها بوجوب وقف استخدام العلامات التجارية نظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة فيما بينهما، وبالرغم من ذلك استمرت المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية بشكل غير شرعي واستمرأت الانتهاك والسعي لجني الأرباح على حساب المدعية. - وبعد اثبات حقيقة الانتهاك الواقع من المدعى عليها، يتضح لفضيلتكم الضرر الجلي الواقع على المدعية وتحقق أركانه، وذلك بالإضرار بسمعتها الممتدة لما يزيد عن المائة عام وخسارة حصتها في السوق المحلي نظراً لتأخر شطب ترخيص استعمال العلامة التجارية وعرقلة سير اجراءات الترخيص لصاحب امتياز آخر، فضلاً عن اضرار التقاضي. ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الآتي: - إثبات انتهاك المدعى عليها للعلامة التجارية (...) المملوكة للمدعية". وفي جلسة 24/06/1446هـ حضر طرفا الدعوى المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، المتفرعة عن تطبيق نظام العلامات التجارية، إذ المُدَّعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب الحكم بوقف المدعى عليها عن استعمال علامتيها التجاريتين، الأولى برقم (142909612) على الفئة (35) والثانية برقم (142703420) على الفئة (43)، حيث حصرت دعواها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/07/1445هـ بطلب إثبات التعدي على علامة موكلتها من قبل المدعى عليها، وعليه، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعوى، بوفق ما تنص عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ومن حيث نظر الدعوى موضوعًا: فلما كانت المدعية تطالب بما تقدم في صدر التسبيب، حيث أسست دعواها على أن المدعى عليها استمرت باستخدام العلامات التجارية -محل الدعوى- بشكل غير شرعي، لا بل أصبحت تنتهكها وتستغلها لغاية جني الأرباح على حساب المدعية، بالرغم من انتهاء مدة الاتفاقيات المعقودة مع المدعى عليها، وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزارة التجارة، ومع ذلك فإن المدعى عليها لم تتوقف عن استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية دون أي أساس تعاقدي، وأشارت المدعية في صحيفتها إلى أن بدء العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها كانت بتاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱م حيث منحت المدعيةُ المدعى عليها حقَ استعمال العلامات التجارية من ذلكم التاريخ وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، وقد تبين أن دعوى المدعية تقوم على ما ذكرته بشأن استمرار المدعى عليها في استعمال العلامة التجارية رغم انتهاء العلاقة التعاقدية، ومضيها في استعمال العلامة دون أساس تعاقدي، وبالنظر إلى دفوع المدعى عليها، فإن الدائرة لم تجد فيها شيئًا يغير من قول المدعية بانتهاء العلاقة التعاقدية في تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، حيث ركنت المدعى عليها إلى مجرد النفي المحض الذي لا يقوم على إثبات قول يخالف قول المدعية، حيث دفعت المدعى عليها بما نصه: (موكلتي تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة) وهذا الدفع لا يتضمن ما ينال من قول المدعية بانتهاء العلاقة التعاقدية، فقول المدعية قائم على أساس العقد، وما جاء فيه مبينًا أن مدته تنتهي في التاريخ المبين فيه، وليس فيه ما يمتد بالعقد إلى مدة إضافية تدخل ضمن الفترة التي هي محل الاعتداء في هذه الدعوى، حيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها دخلت في علاقة تعاقدية جديدة مع المدعية أو أن العقد السابق تم تمديده إلى فترة تعاقدية جديدة، ومتى خلا جواب المدعى عليها من هذا المعنى، أي خلو جوابها من أساس تعاقدي أو بينة على مشروعية استعمالها للعلامة: صحّ قول المدعية، فإنه من المتقرر أن عمل المدعى عليها بعلامة المدعية ينبغي أن يكون له سببًا مشروعًا يجيز لها هذه الممارسة، ويجعلها داخلة ضمن علاقة تعاقدية يتوافق عليها الطرفان، وهذا المعنى -أي سلطان العقد- هو الفيصل في النظر إلى دعوى المدعية، والحكم على جواب المدعى عليها عن الدعوى، إذ بان أن جوابها ليس فيه شيء يتضمن مشروعية عملها على ضوء علاقة تعاقدية صحيحة، وقد نظرت الدائرة إلى النزاع من هذه الحيثية، فرأت أن المدعى عليها لم تعمل منذ انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدعية بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م: في ضوء علاقة تعاقدية صحيحة، وهذا الأمر -أي انتهاء العلاقة التعاقدية- ليس بمحل خلاف بين الطرفين، فهو متقرر من جهة أن المدعى عليها لم تقدم عقداً تبين من خلاله استمرار العلاقة التعاقدية، بل الثابت يقيناً من خلال بحث النزاع أن الطرفين قد انتهت علاقتهما التعاقدية في التاريخ المذكور، ومن ثم، فإن أي مبرر تقدمه المدعى عليها في تسويغ استعمالها للعلامة التجارية: ينبغي أن يكون صادرًا عن تصحيح عقد بين الطرفين في استعمال العلامة، وهذا ما لم تقدمه المدعى عليها، ما يعني: أن عملها بالعلامة التجارية المملوكة للمدعية: لم يكن عن أساس تعاقدي مشروع، يُفصح فيه الطرفان عن إرادتهما بمنح المدعية علامتها للمدعى عليها، ومع انتفاء هذا المعنى، فقد تجسدت قناعة الدائرة بأن عمل المدعى عليها لم يكن عملاً مشروعاً، وأما قول المدعى عليها في مذكرتها المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/08/1444هـ بأنها: (تواصلت مع مدير شركة (...) وأخبرها بأن الاتفاقية سيتم تمديدها لعام 2029م ببريده الإلكتروني..)، فقد ذكرت كلاماً مرسلاً دون بينة تسنده، بل إن قولها هذا لو صح لكان دليلاً على مضيها في استعمال العلامة دون اتفاق صحيح مع المدعية، إذ لم يُسفر هذا التواصل عن شيء ثابت، يصحح دخول الطرفين في عقد جديد، وعليه، فقد بان أن عمل المدعى عليها يدخل ضمن ما يمنعه نظام العلامات التجارية في مادته (17/2) حيث نص على التالي: (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها -بما في ذلك أي مؤشر جغرافي- في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة)، كما أن الفقرة (ب) من المادة (41) من ذات النظام نصت على أنه: (يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب احكام هذا النظام أن تأمر.. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي) ومن خلال سياق النزاع: يتضح أن الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) شطبت الترخيصين: الأول بتاريخ 26/04/1443هـ، والثاني بتاريخ 16/04/1444هـ، وهذا كله مبني على أن المدعى عليها لم تكن تملك ما يجيز لها استعمال علامة المدعية، ثم بالنظر في مواطن الاعتداء، وتعيينها بحسب دعوى المدعية، فقد خاطبت الدائرة كما هو مقرر في خطابها رقم (456909142) وتاريخ 22/09/1445هـ الهيئةَ السعودية للملكية الفكرية، لتقديم تقرير فني في هذا الخصوص، فأتى جوابها بتاريخ 21/04/1446هـ بما نصه: (فيما يخص ترخيص استعمال العلامتين التجاريتين، فإنه من واقع السجلات يتضح بأنه تم الترخيص باستعمال العلامات التجارية بناءً على الخطاب المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٧م الوارد من مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية الوكيل النظامي لشركة (...)) المتضمن طلب قيد الترخيص لشركة (...) والتأشير بذلك على شهادات التسجيل، والمرفق به اتفاقية الترخيص المتضمنة ترخيص (شركة (...)) لـ(مؤسسة (...) للتجارة) مرفق (1) مع الإشارة إلى انتهاء الترخيص بناءً على طلب مالك العلامة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وقد تم إشعار كل من: أ. (...) شركة (...) بذلك. كما أفيد فضيلتكم بأن الهيئة في سبيل إعداد التقرير الفني وجهت خطاباً برقم ( ٦٤٦٠-٤٥-٢٠٦) و تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ إلى مجمع (...)، وأفادوا بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤هـ بأنه منذ عام ٢٠٠٩ تم استئجار وحدة حسب النشاط المذكور في عقد الإيجار (بيع جميع أنواع الحلويات والمثلجات (...)) موقع باسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد (...) بصفته المدير العام، وقد تم نقل العقد إلى شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ( مرفق ۲ جواب المجمع ومرفقاته). كما وجهت الهيئة خطاباً برقم (٦٤٦١-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ إلى شركة (...)للتنمية والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بصفتها مالك مجمع ((...)بموسم جدة، وأفادت بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤هـ بأن الاسم التجاري المذكور لم يسبق له التواجد في المجمع ولا يوجد عقد إيجار لأي معرض بهذا الاسم مع الإشارة إلى أن سياسة إصدار عقود التأجير الإلكترونية للمجمع تتطلب تزويد مكتب العقار بشهادة تسجيل الاسم التجاري للمعرض. (مرفق ۳ جواب المجمع). كما وجهت الهيئة خطاباً إلى الهيئة العامة للترفيه برقم (٦٤٥٨-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ وأفادت بأن المشغل (...) بموسم الرياض هي (شركة (...) )، وعليه أرسل خطاب رقم (١٠٠٤-٤٦-٢٠٦) وتاريخ (١٤٤٥/٠٢/١٤هـ إلى (شركة (...))، وأفادوا بأنه بعد البحث والتدقيق لم يتبين لهم وجود أي عقود أو صفة للمتعاقد المدعى عليها (...) في منطقة (...)، علماً بأن منطقة (...) تم افتتاحها في عام ٢٠٢٢م. وبناء على ذلك؛ وحيث أن مأموري الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حين زيارتهم للمواقع المشار إليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم أي استعمال للعلامة التجارية محل الدعوى، ولم تجد الهيئة فيما قدم إليها من إفادات من الجهات المشار إليها ما يمكنها من إعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعى عليها من عدمه.)، وقد تحقق من خلال هذا الجواب ما يرتّب الخطأ على المدعى عليها في مجمع ((...))، حيث جاء في التقرير المعد بخصوص هذا المجمع أنه في تاريخ 03/04/1445هـ الموافق 17/10/2023م قد شخص موظف الهيئة للمجمع، ووجد المحل، وقد أفاده الموظف أن العلامة قد أزيلت قبل سنة ميلادية، الأمر الذي يؤكد استمرار المدعى عليها في استعمال العلامة في ذلكم المحل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية في 31/12/2019م، وتبقى المواطن الأخرى مفتقرة إلى بينات ترقى بها إلى الإثبات، حيث إن جواب الهيئة في بحث المواطن الأخرى قد أتى سلبياً، ركنت فيه إلى عدم العلم، والاقتصار على الاستطلاع، دون استقصاء القول في تلك المواطن، حيث انتهت في خطابها إلى قولها بما نصه: (لم تجد الهيئة فيما قُدم إليها من إفادات من الجهات المشار إليها ما يمكنها من إعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعى عليها من عدمه)، وبما أن الهيئة قد تعذّر عليها تقديم تقرير يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعى عليها، وبما أن تلك المواطن مفتقرة إلى بينات ترقى بها إلى الإثبات، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها في مجرد إثبات الاعتداء، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، وبما أن هذا القدر متحقق للدائرة، من جهة افتقار ممارسة المدعى عليها لأساس تعاقدي وآلية مشروعة لاستعمال العلامة بعد انتهاء العقد، لذا وتأسيساً على ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها، وذلك وفق المنطوق المبين أدناه. الحكم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على العلامتين التجاريتين المملوكتين للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) العلامة الأولى برقم (...) على الفئة (...) والثانية برقم (...) على الفئة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين محل الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630971723 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4630971723 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: ١- نشأت علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها من خلال اتفاقيتين، الأولى هي اتفاقية امتياز، تمنح من خلالها المدعية للمدعى عليها حق استخدام المعرفة الفنية لإنتاج منتجات المدعية وتوزيعها، والثانية هي اتفاقية ترخيص العلامة التجارية ، تمنح من خلالها المدعية للمدعى عليها حق استعمال علامتين تجاريتين مملوكتين من المدعية، وذلك على كافة المنتجات وفي جميع متاجر المدعى عليها في المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء تنفيذ اتفاقية ترخيص العلامة التجارية بالتوازي مع اتفاقية الامتياز الأنف ذكرها. ونشير إلى العلامات التجارية المشار إليهما في المادة (1،19) من اتفاقية ترخيص العلامة التجارية اللواتي تم منح حق استعمالهم للمدعى عليها من خلال اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، والتي تملكهم المدعية في المملكة العربية السعودية بموجب شهادات تسجيل صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت الفئة (...) برقم (...) وأخرى تحت الفئة (...) برقم (...) وأخرى صادرة من وزارة التجارة تحت الفئة (...) برقم (...) (يشار إليهم فيما بعد بـ "العلامات التجارية) منحت المدعية حق استعمال العلامات التجارية للمدعى عليها من تاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱ حتى تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ م كما هو منصوص في المادة ١٠ من اتفاقية ترخيص العلامة التجارية. ٢- في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، انتهت اتفاقية الامتياز واتفاقية العلامة التجارية مما أدى إلى انتهاء حق الامتياز وحق استعمال العلامات التجارية من قبل المدعى عليها، وعلى إثر انتهاء اتفاقية الامتياز واتفاقية ترخيص العلامة التجارية، طلبت المدعية من وزارة التجارة شطب تسجيل الامتياز التجاري الذي سبق أن تم تسجيله من قبل المدعى عليها في سجلات الوزارة بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع المدعية، وعلى إثر هذا الطلب، تم الشطب بموجب شهادة الشطب الصادرة من وزارة التجارة (المرفق ٣). 3- بالرغم من انتهاء مدة الاتفاقيات المعقودة من المدعى عليها وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزارة التجارة، لم تتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية ولا زالت لتاريخ اليوم تستخدم العلامات التجارية الخاصة بالمدعية دون وجه حق ودون أي أساس تعاقدي مما أضر بالمدعية وباسمها وبسمعتها. وبالرغم من المراسلات العديدة والإنذار المرسل للمدعى عليها لوقف استخدام العلامات التجارية نظراً لانتهاء العلاقة التعاقدية، استمرت المدعى عليها باستخدام العلامات التجارية بشكل غير شرعي لا بل أصبحت تنتهكها وتستغلها لغاية جني الأرباح على حساب المدعية. ٤-الجدير بالذكر بأن سوء نية المدعى عليها استمر ما بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث فوجئنا بأن المدعى عليها حصلت على ترخيصين آخرين من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م نشير بأن الترخيصين قد تم إصدارهما من دون موافقة وعلم المدعية مما يشكل خرق كبير للأنظمة المرعية الإجراء والغريب بأن الترخيصين قد صدروا للمدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م أي بعد انتهاء اتفاقية العلامة التجارية التي انتهت في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م والواضح بأن المدعى عليها حصلت على الترخيصين بطريقة ملتبسة وغير نظامية، مما يدل على سوء نية من قبلها، وعلى إثر ذلك، تقدمت المدعية بطلب شطب هذين الترخيصين، وصدر خطاب الشطب الموجه من الهيئة للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ (المرفق (٦). ومع ذلك لم تقوم المدعى عليها بوقف استخدام العلامات التجارية. ٥- استغلت المدعى عليها العلامات التجارية الخاصة بالمدعية لجني الأرباح من خلال الاستمرار ببيع منتجات تحمل العلامات التجارية الخاصة بالمدعية ما بعد تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك دون وجه حق مما أدى ويؤدي يومياً إلى تكبد المدعية بخسائر مادية فادحة، كما يؤثر على اسمها وسمعتها في السوق. وفي هذا الإطار، وصلت للمدعية شكاوى عديدة (المرفق ۷) من زبائن اشتروا المنتجات المباعة من قبل المدعى عليها والتي تحمل اسم والعلامة التجارية الخاصة بالمدعية معتقدين بأن هذه المنتجات هي بالفعل منتجات مصنعة من قبل المدعية أو تحت إشرافها أو تحت الامتياز التجاري الخاص بها. وكما يتضح لفضيلتكم من هذه الشكاوى، فإن العملاء يشتكون من مستوى الخدمة والجودة المقدمة من المدعى عليها أثناء استعمال علامتنا التجارية من الواضح أن هذه الجودة السيئة التي تقدمها المدعى عليها لا تعكس الجودة الحقيقية لعلامة المدعية التجارية والتي اعتاد عليها العملاء تأسست المدعية في عام ١٨٦٢م وعملت على تنمية وتحسين علامتها التجارية حتى أصبحت تعمل في أكثر من مائة فرع حول العالم بناء على ذلك، وبناء على الشكاوي المقدمة ضد المدعى عليها، تحمل المدعية المدعى عليه المسؤولية الكاملة عن الإضرار التي أساءت بسمعة علامتها التجارية في سوق كبير مثل المملكة العربية السعودية مع العلم بأن هذه الأضرار قد تنعكس في بلدان أخرى. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على العلامتين التجاريتين المملوكتين للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) العلامة الأولى برقم (...) على الفئة (...) والثانية برقم (...) على الفئة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين محل الدعوى.. وبعد تسليم وكيل المدعى نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: تم الحكم على موكلتي دون بينة موصلة وبالمخالفة لنظام الإثبات مخالفة فجة؛ ويثبت ذلك:1) أن كافة المراسلات والمخاطبات والإفادات الواردة من كافة الجهات التي خاطبتها هيئة الملكية الفكرية في تقريرها الفني لم تثبت أي استعمال للعلامة وهي جهة الخبرة التي يُستأنس بقولها هنا؛ فحيث أفادت الهيئة بأنه لا بينة على استعمال العلامة فيكون الحق هو انتفاء البينة على هذا الاستعمال، وهذا هو الموافق للأصل من (عدم الاستعمال) حتى تأتي بينة موصلة على استعمال العلامة لأن الأصل العدم.2) المواقع الثلاثة التي اتهمت المدعية موكلتي فيها باستعمال العلامة التجارية وهي (مجمع (...) بالرياض ـ (...)بجدة ـ (...)) كلها أثبتت من خلال مشغليها (مجمع (...)– شركة (...)للتنمية والاستثمار – شركة (...)) أن موكلتي لم تستعمل العلامة في تلك المواقع وهذا القدر من القول أقرت به الدائرة مصدرة الحكم فجاء في تسبيبها: (وتبقى المواطن الأخرى مفتقرة إلى بينات ترقى بها إلى الإثبات، حيث إن جواب الهيئة في بحث المواطن الأخرى قد أتي سلبياً) ولكن فات انتباه الدائرة أنه لا يمكن للمواقع الثلاثة التواطؤ على الكذب أو قول غير الصدق وذلك لتباعدها زماناً ومكاناً فموسم الرياض وقته بخلاف (...) جدة بخلاف مجمع (...) وهذا يعني يجعل الإفادات الواردة دليل لموكلتي حيث أنه يبعد في حكم العقل وجود مثل هذه العلامة التجارية المعروفة ولا يتم إثباتها لدى الأماكن الثلاثة. لقد حددت الشريعة ورسم النظام السبيل الذي به تثبت الدعاوى فنصت المادة 1/3 من نظام الإثبات من أن (البينة على من ادعى) والمادة 1/2 من ذات النظام ونصها: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) وتطبيقاً لهذه المادة ذكرنا في دعوانا (موكلتي تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بينة على انتهاك العلامة)، فموكلتي لازالت تنفي أي استعمال للعلامة بعد انتهاء الاتفاقية. ثالثاً: أكثرت الدائرة من إيراد أدلة تبرئة موكلتي في تسبيب هذه الدعوى، لكنها في النهاية ذهبت لإثبات استعمال العلامة وقد ركنت في هذا لشيء واحد فقط هو ما نسبته لموظف موكلتي/ (...) حيث أوردت جهات الضبط على لسانه أنه أفاد بأن العلامة غير موجودة من سنة فجاء في قول الدائرة ما نصه: (حيث جاء في التقرير المعد بخصوص هذا المجمع أنه في تاريخ 03/04/1445هـ الموافق 17/10/2023م قدم شخص موظف الهيئة للمجمع، ووجد المحل، وقد أفاده الموظف أن العلامة قد أزيلت قبل سنة ميلادية، الأمر الذي يؤكد استمرار المدعى عليها في استعمال العلامة في ذلكم المحل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية في 31/12/2019م) ولقد سبق الجواب على هذه الشبهة بأن الموظف المذكور لم يتم توظيفه أصلاً إلا بتاريخ 15/4/2024هـ بما يعني أن الموظف المذكور التحق بالعمل لدى موكلي والعلامة غير موجودة أصلاً فأراد القول بأنه تم توظيفه منذ سنة والعلامة لم تكن عند التحاقه موجودة أي منذ أتى للعمل والتحق بالعمل في الشركة ودليل هذا الأمر تاريخ توظيفه، وحيث تطرق الاحتمال القوي هنا لما استدلت به الدائرة فالقاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) ومن ثم فلا دليل ثابت حتى الآن ويصح بهذا ما دفعنا به في أول الدعوى من أن (موكلتي تنفي تفياً تاماً استعمال العلامات التجارية التابعة للمدعية بصورة مخالفة للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وليس في الدعوى أي بيئة على انتهاك العلامة). رابعاً: إن مما يستغرب له أن الدائرة في الوقت الذي نفت وجود بينة تنظيرها البعيد عن الواقع حيث استندت في حكمها لما نصه: (وهذا الدفع لا يتضمن ما ينال من قول المدعية بانتهاء العلاقة التعاقدية. فقول المدعية قائم على أساس العقد، وما جاء فيه مبينا أن مدته تنتهي في التاريخ المبين فيه، وليس فيه ما يمتد بالعقد إلى مدة إضافية تدخل ضمن الفترة التي هي محل الاعتداء في هذه الدعوى، حيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها دخلت في علاقة تعاقدية جديدة مع المدعية أو أن العقد السابق تم تمديده إلى فترة تعاقدية جديدة، ومتى خلا جواب المدعى عليها من هذا المعنى، أي خلو جوابها من أساس تعاقدي أو بينة على مشروعية استعمالها للعلامة صح قول المدعية، فإنه من المتقرر أن عمل المدعى عليها بعلامة المدعية ينبغي أن يكون له سببا مشروعا يجيز لها هذه الممارسة، ويجعلها داخلة ضمن علاقة تعاقدية يتوافق عليها الطرفان، وهذا المعنى أي سلطان العقد هو الفيصل في النظر إلى دعوى المدعية، والحكم على جواب المدعى عليها عن الدعوى، إذ بان أن جوابها ليس فيه شيء يتضمن مشروعية عملها على ضوء علاقة تعاقدية صحيحة، وقد نظرت الدائرة إلى النزاع من هذه الحيثية، فرأت أن المدعى عليها لم تعمل منذ انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدعية بتاريخ 31/12/2019م في ضوء علاقة تعاقدية صحيحة) وهو ما أكدت عليه في نهاية التسبيب بقولها: (وبما أن هذا القدر متحقق للدائرة، من جهة افتقار ممارسة المدعى عليها الأساس تعاقدي وآلية مشروعة لاستعمال العلامة بعد انتهاء العقد) فهذا القدر من التسبيب مخالف لأبجديات الإثبات من حيث أن موكلتي تنفي نفياً صريحاً واضحاً استعمال العلامة بعد انتهاء العقد وعلى المدعية إثبات هذا الاستعمال وهو ما لم تستطيعه المدعية حتى الآن فغريب طلب الدائرة من موكلتي أنها دخلت في علاقة تعاقدية جديدة ذلك أن موكلتي لم تدخل في علاقة تعاقدية جديدة ولم تستعمل العلامة، فعلى المدعي تقديم البينة على استعمال موكلتي فحيث لم تقدم فلا وجه للحكم على موكلتي. خامساً: لو فرضنا جدلاً اتخاذ الدائرة إفادة موظف موكلتي قرينة ثابتة لدى الدائرة فمعلوم أن القرينة ليست سبيلاً لإثبات أي دعوى ما لم تعضدها قرائن أخرى وأدلة يقوي بعضها بعضاً تثبت صحة الدعوى؛ ولهذا نصت المادة 84 من نظام الإثبات على أن (القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) ولقد تم نقض القرينة التي استندت إليها الدائرة بتطرق الاحتمال لها بما ينفي وجود بينة موصلة على استعمال العلامة؛ سيما وأن موكلتي اتهمت باستعمال العلامة في أكثر من مكان فحيث تنوعت الأماكن المدعى باستعمال العلامة فيها ولم يثبت أي بينة موصلة فيكون الاستعمال غير ثابت والقاعدة أن (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) وفق ما نصت عليه المادة 4/3 من نظام الإثبات فحيث ثبت عدم وجود بينة أو دليل في أي من الأماكن المذكورة فالقول بوجود دليل قول غير صحيح. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. الحكم حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 10/ 9 /1446هـ القاضي بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على العلامتين التجاريتين المملوكتين للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) العلامة الأولى برقم (...) على الفئة (...) والثانية برقم (...) على الفئة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين محل الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.