حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630783708

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630783708

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630783708 تاريخ 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630783708 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٥٠٥ /ت في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٣/ ت / ٨١٣٥ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ ٤-٣-١٤٤٥ وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في ٢٨-٧-١٤٤٦ كما حضرت المدعى عليها وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلة بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) ١٣-٤-١٤٤٦ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة طبيب اختصاصي طب عام بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٧هـ، على أجر أساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ وبقي في العقد (...)، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضاً مقداره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. هكذا ادعى وقد قدم عقد عمل صادر من المدعى عليها عبر منصة قوى يثبت العلاقة العمالية بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ، الأجر الأساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وقد ذكر المدعي في دعواه ما نص الحاجة منه: "عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل موثق على منصة قوى مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٣م بمهنة طبيب اختصاصي طب عام، ومدة العقد سنتين بدأت من مباشرتي بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م وينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م على اجر فعلي قدره ٤٧٠٠٠ ريال شهرياً وتفصيله كما يلي: ٢٠.٠٠٠ ريال أجر أساسي و٥٠٠٠ ريال بدل سكن و٣٠٠٠ ريال بدل نقل و١٩٠٠٠ ريال بدلات أخرى. (مرفق صورة عقد العمل الموثق في منصة قوى). وفوجئت بأن وردني منهم خطاب إنهاء العقد بموجب المادة ٧٧ وأن آخر يوم عمل لي سيكون ١١/٢/٢٠٢٤م (مرفق رقم ١ صورة خطاب الانهاء) وعملت معهم حتى التاريخ الذي حددوه وعرضوا علي مخالصة ينقصها التعويض النظامي عن الانهاء بغير سبب مشروع وطلبت منهم احتساب التعويض الذي نص عليه النظام فرفضوا إلا أن يحتسبوا تعويضاً قدره راتب شهرين أساسي وبعدها بقيت بدون عمل وطلبت نقل كفالتي لغيرهم ولكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً الموافقة على نقل كفالتي ما لم أوقع على استلام مستحقاتي وجلست أحاول بهم لمدة ثمانية اشهر ولكنهم أصروا على رفضهم. وبقيت بدون عمل أو أجر أو مستحقات أستطيع أن أقتات منها أنا ومن تجب عليَ نفقته. وبعد ثمانية أشهر وأنا على هذا الحال انتهت مدخراتي أو كادت مما أجبرني بأن أوقع لهم بالاستلام مضطراً ومكرهاً. رغم عدم احتساب التعويض النظامي عن الانهاء. ويثبت الإكراه رفضهم تسليمي أي مبالغ من مستحقاتي لمدة ثمانية أشهر ورفضهم نقل كفالتي للغير لإجباري على التوقيع على ما يريدونه حتى تقطعت بي السُبل لأن ليس لي مصدر رزق غير عملي مما اضطرني مكرهاً على موافقتهم والتوقيع على استلام بعض الشي مع ثقتي أن القضاء سينصفني في مطالبتي بالمتبقي من حقوقي. ولا يخفى شريف علمكم أن الفقهاء قد اجمعوا على أن الاكراه إذا لحق بالمقر ألغي أثر إقراره لذا أطلب ابطال ما أقررت به لصدور الاكراه من الطرف الاّخر (المادة ٦٧) من نظام المعاملات المدنية واطلب مراعاة سني ووضعي الاجتماعي وجميع الظروف التي اكرهني المدعي عليه بموجبها على الإقرار استناداً (للمادة٦٦) من نظام المعاملات المدنية والحكم لي بالتعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد حسبما نصت عليه المادة ٧٧ من النظام وحيث ان عقد عملي ينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م وتم انهاء خدماتي بغير سبب مشروع وكان آخر يوم عمل ١١/٢/٢٠٢٤م فإن المتبقي من العقد مدة سنة واحدة وشهر واحد وثمانية عشر يوماً. وأجر المدة المتبقية من العقد مبلغ قدره (٦٣٩.٢٠٠) ستمائة وتسع وثلاثون ألفاً ومائتي ريال. وحيث نصت المادة ٧٧ من انظام العمل على أن التعويض عن انهاء العقد المحدد المدة بدون سبب مشروع يعادل أجر المدة المتبقية من العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لي تعويضاً عن فسخ العقد بدون سبب مشروع مبلغاً قدره (٦٣٩٢٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم". انتهى ما قدم وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: إن المدعي وقع على مخالصة سلم منها جزءًا وتبقى منه جزء آخر وعليه لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعي بتسليمه المبلغ المتبقي من المخالصة هكذا أجابت وبسؤال المدعي وكالة عن كون الطلب في هذه الدعوى خارجًا عن المبلغ المرصود في المخالصة أجاب قائلًا: نعم هكذا أجاب وقد قدم المدعي وكالة بوساطة الطلبات على القضية شرحًا لطلبه تمسك فيه ببطلان توقيع موكله على المخالصة كونه وقع عليها مكرهًا وهو توقيع باطل بحسب ما نص عليه نظام المعاملات المدنية. الوقائع: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٥٠٥ /ت في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٣/ ت / ٨١٣٥ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ ٤-٣-١٤٤٥ وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في ٢٨-٧-١٤٤٦ كما حضرت المدعى عليها وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلة بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) ١٣-٤-١٤٤٦ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة طبيب اختصاصي طب عام بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٧هـ، على أجر أساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ وبقي في العقد، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضاً مقداره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. هكذا ادعى وقد قدم عقد عمل صادر من المدعى عليها عبر منصة قوى يثبت العلاقة العمالية بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ، الأجر الأساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وقد ذكر المدعي في دعواه ما نص الحاجة منه: "عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل موثق على منصة قوى مؤرخ في ٢٢/٣/٢٠٢٣م بمهنة طبيب اختصاصي طب عام، ومدة العقد سنتين بدأت من مباشرتي بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م وينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م على اجر فعلي قدره ٤٧٠٠٠ ريال شهرياً وتفصيله كما يلي: ٢٠.٠٠٠ ريال أجر أساسي و٥٠٠٠ ريال بدل سكن و٣٠٠٠ ريال بدل نقل و١٩٠٠٠ ريال بدلات أخرى. (مرفق صورة عقد العمل الموثق في منصة قوى). وفوجئت بأن وردني منهم خطاب إنهاء العقد بموجب المادة ٧٧ وأن آخر يوم عمل لي سيكون ١١/٢/٢٠٢٤م (مرفق رقم ١ صورة خطاب الانهاء) وعملت معهم حتى التاريخ الذي حددوه وعرضوا علي مخالصة ينقصها التعويض النظامي عن الانهاء بغير سبب مشروع وطلبت منهم احتساب التعويض الذي نص عليه النظام فرفضوا إلا أن يحتسبوا تعويضاً قدره راتب شهرين أساسي وبعدها بقيت بدون عمل وطلبت نقل كفالتي لغيرهم ولكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً الموافقة على نقل كفالتي ما لم أوقع على استلام مستحقاتي وجلست أحاول بهم لمدة ثمانية اشهر ولكنهم أصروا على رفضهم. وبقيت بدون عمل أو أجر أو مستحقات أستطيع أن أقتات منها أنا ومن تجب عليَ نفقته. وبعد ثمانية أشهر وأنا على هذا الحال انتهت مدخراتي أو كادت مما أجبرني بأن أوقع لهم بالاستلام مضطراً ومكرهاً. رغم عدم احتساب التعويض النظامي عن الانهاء. ويثبت الإكراه رفضهم تسليمي أي مبالغ من مستحقاتي لمدة ثمانية أشهر ورفضهم نقل كفالتي للغير لإجباري على التوقيع على ما يريدونه حتى تقطعت بي السُبل لأن ليس لي مصدر رزق غير عملي مما اضطرني مكرهاً على موافقتهم والتوقيع على استلام بعض الشي مع ثقتي أن القضاء سيصنفني في مطالبتي بالمتبقي من حقوقي. ولا يخفى شريف علمكم أن الفقهاء قد اجمعوا على أن الاكراه إذا لحق بالمقر ألغي أثر إقراره لذا أطلب ابطال ما أقررت به لصدور الاكراه من الطرف الاّخر (المادة ٦٧) من نظام المعاملات المدنية واطلب مراعاة سني ووضعي الاجتماعي وجميع الظروف التي اكرهني المدعي عليه بموجبها على الإقرار استناداً (للمادة٦٦) من نظام المعاملات المدنية والحكم لي بالتعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد حسبما نصت عليه المادة ٧٧ من النظام وحيث ان عقد عملي ينتهي في ٢٩/٣/٢٠٢٥م وتم انهاء خدماتي بغير سبب مشروع وكان آخر يوم عمل ١١/٢/٢٠٢٤م فإن المتبقي من العقد مدة سنة واحدة وشهر واحد وثمانية عشر يوماً. وأجر المدة المتبقية من العقد مبلغ قدره (٦٣٩.٢٠٠) ستمائة وتسع وثلاثون ألفاً ومائتي ريال. وحيث نصت المادة ٧٧ من انظام العمل على أن التعويض عن انهاء العقد المحدد المدة بدون سبب مشروع يعادل أجر المدة المتبقية من العقد لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لي تعويضاً عن فسخ العقد بدون سبب مشروع مبلغاً قدره (٦٣٩٢٠٠) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم". انتهى ما قدم وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: إن المدعي وقع على مخالصة سلم منها جزءًا وتبقى منه جزء آخر وعليه لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعي بتسليمه المبلغ المتبقي من المخالصة هكذا أجابت وبسؤال المدعي وكالة عن كون الطلب في هذه الدعوى خارجًا عن المبلغ المرصود في المخالصة أجاب قائلًا: نعم هكذا أجاب وقد قدم المدعي وكالة بوساطة الطلبات على القضية شرحًا لطلبه تمسك فيه ببطلان توقيع موكله على المخالصة كونه وقع عليها مكرهًا وهو توقيع باطل بحسب ما نص عليه نظام المعاملات المدنية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق والتأمل وبناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولأن المدعي أقر بتوقيعه على مخالصة نهائية وتمسك أنها صدرت منه بالإكراه ولما كان من المقرر في المادة الرابعة والستين من نظام المعاملات المدنية على أن الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف والمادة الخامسة والستين على انه يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه ولأن المدعي لم يثبت توافر هذه الحال بدليل ثابت موصل فلم يسلب حرية الاختيار و قد صدرت منه بإرادة حرة مختارة لا سيما أنه على درجة مهنية عالية وكان له التمسك بحقه في التقاضي فور انتهاء العلاقة التعاقدية وهذا ما لم يختره وبناء على القاعدة الأربعين من القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية ونصها: " من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" فإن الإقرار الذي وقعه حجة عليه ومنتج في إثبات الإبراء الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى. الحكم: رد الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630916924 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة لدينا قضاة الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630783708 وتاريخ21 / 8 / 1446 هـ من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعود، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن : " رد الدعوى "، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه المدعي وطلب الحكم له بطلبه ، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً للاعتراض وقد حضر المدعي وكالة المستأنف (...) ، كما حضرت وكيله المدعى عليه (...)، وبسؤال المستأنف عما لديه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليها بالوكالة أجاب أحيل على ما سبق وأتمسك به ، وقد جرى الاطلاع على المخالصة المرفقة بطلبات القضية والمذيلة بتاريخ 16 / 10 / 2024م وبعرضها على المدعي وكالة أجاب أصادق عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، واستنادا للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة قفل المرافعة للنطق بالحكم. الوقائع: لدينا قضاة الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630783708 وتاريخ21 / 8 / 1446 هـ من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن : "رد الدعوى"، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه المدعي وطلب الحكم له بطلبه ، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً للاعتراض وقد حضر المدعي وكالة المستأنف (...) ، كما حضرت وكيله المدعى عليه (...)، وبسؤال المستأنف عما لديه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليها بالوكالة أجاب أحيل على ما سبق وأتمسك به ، وقد جرى الاطلاع على المخالصة المرفقة بطلبات القضية والمذيلة بتاريخ 16 / 10 / 2024م وبعرضها على المدعي وكالة أجاب أصادق عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، واستنادا للمادة التاسعة والستين من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة قفل المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما رفع عنه طلب الاعتراض وفقا للمادة العشرين من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المستأنف في مذكرة اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي فقد أقر بالمخالصة وهي مذيلة بعد تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ، مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه المذكورة في الحكم لذا. الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدرجة الابتدائية المشار إليه أعلاه فيما قضى به ومنطوقه: " رد الدعوى "، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث