حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630796711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670913841/1446
رقم الحكم:4630796711
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670913841 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630796711 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670913841 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1445/11/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)لمدة (2)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال بتاريخ 1445/10/24هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/11/24هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/09/01هـ حتى 1445/10/28هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال عن الفترة من 1445/09/01هـ إلى 1445/10/28هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليه وبختمها. 2- فواتير صادرة من المدعي شملت مبلغ المطالبة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/08/26هـ: بحضور وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال عن الفترة من 1445/09/01هـ إلى 1445/10/28هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير ذوات الرقم (...) و(...) و(...)و أمر الشراء ذو الرقم (...) والمؤرخ بتاريخ 24-مايو-2023 وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتعاب المحاماة فلأن المدعي لم يقدم كافة مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق أركان المسؤولية فيه فإن الدائرة تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...)ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (45,427) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال، وثانيا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.