حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630728197

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام٦ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630728197

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630728197 تاريخ 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630728197 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة: حضر الأطراف وقد قدمت المدعى عليها وكالة ردها ومستنداتها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولاً: أقر وكيل المدعي في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/08/1446ه باستلام موكله لخطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على عنوان البريد الالكتروني (...)، وتأسيساً على المادة (17) من نظام الإثبات فإن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.."، أي أنه قد أثبت صحة استلام خطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على هذا العنوان البريدي، ولكنه زعم أنه كان بتاريخ 17/12/2024م، إلا أن موكلتي تتمسك بصحة ما ذكرته في جوابها وذلك بقيامها بإشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد (مرفق1 الخطاب والبريد الالكتروني المرسل فيه)، وأما البريد الالكتروني الذي أرسل للمدعي بتاريخ 17/12/2024م والذي أقر به المدعي في جوابه فإنه كان لاحقاً للبريد الذي أرسل بتاريخ 12/11/2024م ويؤكد ما جاء فيه (مرفق 2 البريد الالكتروني بتأكيد عدم تجديد العقد)، وقد نصت المادة (51) "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة" والمادة (54) على أن " يشمل الدليل الرقمي الآتي: ...المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. . " لنظام الإثبات، كما نصت المادة (59) من ذات النظام على أنه: "...يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام"، والفقرة (3) من المادة (9) من نظام التعاملات الالكترونية أنه" يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات"، لذا فقد ثبت لفضيلتكم تبلغ المدعي بالإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد بما يزيد عن (30 يوماً)، ولا صحة لما زعمه المدعي من أن موكلتي أنهت العقد بسبب غير مشروع. ثانياً: بالرجوع إلى موكلتي أفادت عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه لم يستنفذ عدد (5) أيام في شهر (6) من رصيد الإجازة. المدعي قدم طلباً (إجازة زواج) عبر البريد الالكتروني، وتمت إفادته بأن رصيده 16 يوماً مضافاً له 5 أيام إجازة زواج ليصبح 21 يوماً، (16) يوماً من تاريخ (1-16) ديسمبر مضافاً لها (5) أيام ليصبح تاريخ عودته (22) ديسمبر. وعليه يكون قد استنفد رصيد إجازاته المستحقة نظاماً، ويؤكد ذلك النظر في تواريخ الإجازات المقدمة والمقر بها من قبل المدعي فإنها تؤكد صريح كذبه بلائحة الدعوى بأن آخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م. لذا فإن موكلتي تتمسك بطلب رد دعوى المدعي بطلب التعويض وبدل أيام الإجازة لعدم الاستحقاق" انتهى ما قدمت ثم اطلعت الدائرة على مرفقات رد المدعى عليها وفيها البريد الموجه للمدعي في 12-11-2024 ويتضمن إنذار المدعي بانخفاض أدائه الوظيفي وباحتمالية إنهاء العقد وأن عليه تحقيق هدف محدد في الإنذار وفي حال عدم تحقيقه فسينهى العقد. الوقائع: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 16-7-1446هـ كما حضرت المدعى عليها وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلة بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بمركز ناجز للخدمات العدلية رقم: (...) في 22-7-1446 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة مدير حساب بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٦هـ، على أجر فعلي قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٩م الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧م الموافق ١٤٤٦/٠٦/١٦هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨م الموافق ١٤٤٧/٠٦/٢٧هـ وبقي في العقد (١٢) اثنا عشر شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضاً مقداره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي. ٢- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. ٣- أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٤) أربعة أيام من عام ٢٠٢٤م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (١,٠٦٧) ألف وسبعة وستون ريال سعودي. الطلبات إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (١,٠٦٧) ألف وسبعة وستون ريال سعودي. هكذا ادعى وقد قدم عقد عمل موثق مبرم بين الطرفين برقم: (...) وتاريخ 03\06\1445 هـ، يتضمن التعاقد من 19-12-2023 وينتهي العقد في 18-12-2024 ويتجدد لمدة مماثلة تلقائيًا ما لم يخطر الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل انتهاء مدة العقد ب30 يومًا والأجر الأساسي قدره (4,500) أربعة ألاف وخمس مائة ريال والبدلات قدرها( 3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قدمت جوابها كتابة ونص الحاجة منها: " أولاً: ما ذكره المدعي من أنه قد عمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير حساب وأن تاريخ مباشرته للعمل هي بتاريخ 19/12/2023م وعلى أجر قدره (8,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي فصحيح. وأما ما ذكره من أن عمله كان بموجب عقد عمل عادي محرر بتاريخ 19/12/2023م فغير صحيح، والصحيح أنه عمل بموجب عقد عمل إلكتروني برقم: (...) وتاريخ 16/12/2023م، والعقد محدد المدة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ 19/12/2023م وتنتهي بتاريخ 18/12/2024م. ثانياً: ما ذكره المدعي من أن آخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م بسبب إنهاء العقد من موكلتي بسبب غير مشروع فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكلتي لم تنهِ العقد بسبب غير مشروع، وإنما انتهى العقد بانتهاء مدته بتاريخ 18/12/2024م بعد أن قامت موكلتي بإشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد حسب ما نصت عليه الفقرة (2) من العقد - بند مدة العقد -:" ... وتتجدد لمدة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم رغبته في التجديد قبل (30) يوماً من تاريخ انتهاء العقد"، وحيث جرى إشعاره بعدم الرغبة بتجديد العقد قبل مدة تزيد عن (30) يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد، وأن سبب ذلك هو عدم تحقيقه المبيعات المستهدفة (مرفق1)، فالعقد يكون قد انتهى بانتهاء مدته، وذلك تأسيساً على المادة (74) من نظام العمل في فقرتها (2) والتي تنص على أنه: " ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله..". ثالثاً: أما فيما يتعلق بعدم تمتعه بعدد (4 أيام) من الإجازة السنوية، فإن المدعي قد استنفذ كافة أيام الإجازة المستحقة له نظاماً، ويثبت صحة ذلك المراسلات البريدية مع المدعي والتي تؤكد تمتعه بها كامله، لذا فإن المدعي غير مستحق لمطالبة تسليم أجر الأيام المزعومة المتبقية، (مرفق2). رابعاً: تقر موكلتي باستحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل بمبلغ (4.000ريال) أربعة آلاف ريال. بناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الآتي: رد دعوى المدعي بطلب التعويض وبدل أيام الإجازة لعدم الاستحقاق. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (15,000 ريال) خمسة عشر ألف ريال." انتهى ما قدمت وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكرته من أن العقد بتاريخ 16/12/2023م، والعقد محدد المدة بسنة واحدة تبدأ من تاريخ 19/12/2023م وتنتهي بتاريخ 18/12/2024م فهذا صحيح وما ذكرته من أن موكلي تلقى منهم إشعارًا بتاريخ 12-11-2024 بعدم الرغبة في تجديد العقد فهذا غير صحيح والصحيح أن تاريخ إرسال الإشعار كان في 17-12-2024 بعد تجدد العقد تلقائيًا وما ذكرته من أن موكلي تمتع برصيد إجازته فإن موكلي ما تمتع به هو 17 يومًا فقط من 1-12-2024 حتى 17-12-2024 ويتمسك موكلي بما نصت عليه المادة 55 من نظام العمل بان العقد يتجدد تلقائيًا متى نص على تجدده لمدة مماثلة وعقد موكلي تضمن هذا الشرط هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: ما ذكره من أن الإشعار أرسل بتاريخ 17-12-2024 فهذا غير صحيح والصحيح ما ذكرته في الإجابة وأما ما يتعلق بالإجازة فقد تمتع بإجازته وقدرها 21 يومًا منها ما ذكره والباقي في شهر 6 عام 2024 ومدتها خمسة أيام هكذا اجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: إن ما ذكرته غير صحيح فما تمتع به موكلي في شهر 6 عام 2024 هو إجازة زواج هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: إن الإجازة التي تمتع بها في شهر 6 محسوبة من ضمن إجازة المدعي السنوية وليست إجازة زواج هكذا أجابت وقد حضر المدعي أصالة الجلسة وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلًا: إن إجازتي في شهر 6 حسبت من رصيد إجازتي السنوية وأما إجازة الزواج فقد طلبت أن تكون من ضمن الإجازة في شهر ديسمبر عام 2024 ووافقوا على ذلك ولدي ما يثبت هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة اجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا طلبت فأفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم ما يثبت إشعار المدعي بعدم الرغبة في تجديد عقده خلال المدة المتفق عليها كما أفهمتها بالإجابة عن موافقة موكلتها على أن تحسب إجازة الزواج من ضمن المدة التي تمتع بها المدعي في شهر ديسمبر عام 2024 ففهمت ذلك وأقفلت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى حضر الأطراف وقد قدمت المدعى عليها وكالة ردها ومستنداتها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولاً: أقر وكيل المدعي في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/08/1446ه باستلام موكله لخطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على عنوان البريد الالكتروني (...)، وتأسيساً على المادة (17) من نظام الإثبات فإن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.."، أي أنه قد أثبت صحة استلام خطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على هذا العنوان البريدي، ولكنه زعم أنه كان بتاريخ 17/12/2024م، إلا أن موكلتي تتمسك بصحة ما ذكرته في جوابها وذلك بقيامها بإشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد (مرفق1 الخطاب والبريد الالكتروني المرسل فيه)، وأما البريد الالكتروني الذي أرسل للمدعي بتاريخ 17/12/2024م والذي أقر به المدعي في جوابه فإنه كان لاحقاً للبريد الذي أرسل بتاريخ 12/11/2024م ويؤكد ما جاء فيه (مرفق 2 البريد الالكتروني بتأكيد عدم تجديد العقد)، وقد نصت المادة (51) "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة" والمادة (54) على أن " يشمل الدليل الرقمي الآتي: ...المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. . " لنظام الإثبات، كما نصت المادة (59) من ذات النظام على أنه: "...يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام"، والفقرة (3) من المادة (9) من نظام التعاملات الالكترونية أنه" يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات"، لذا فقد ثبت لفضيلتكم تبلغ المدعي بالإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد بما يزيد عن (30 يوماً)، ولا صحة لما زعمه المدعي من أن موكلتي أنهت العقد بسبب غير مشروع. ثانياً: بالرجوع إلى موكلتي أفادت عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه لم يستنفذ عدد (5) أيام في شهر (6) من رصيد الإجازة. المدعي قدم طلباً (إجازة زواج) عبر البريد الالكتروني، وتمت إفادته بأن رصيده 16 يوماً مضافاً له 5 أيام إجازة زواج ليصبح 21 يوماً، (16) يوماً من تاريخ (1-16) ديسمبر مضافاً لها (5) أيام ليصبح تاريخ عودته (22) ديسمبر. وعليه يكون قد استنفد رصيد إجازاته المستحقة نظاماً، ويؤكد ذلك النظر في تواريخ الإجازات المقدمة والمقر بها من قبل المدعي فإنها تؤكد صريح كذبه بلائحة الدعوى بأن آخر يوم عمل له كان بتاريخ 29/11/2024م. لذا فإن موكلتي تتمسك بطلب رد دعوى المدعي بطلب التعويض وبدل أيام الإجازة لعدم الاستحقاق" انتهى ما قدمت ثم اطلعت الدائرة على مرفقات رد المدعى عليها وفيها البريد الموجه للمدعي في 12-11-2024 ويتضمن إنذار المدعي بانخفاض أدائه الوظيفي وباحتمالية إنهاء العقد وأن عليه تحقيق هدف محدد في الإنذار وفي حال عدم تحقيقه فسينهى العقد. الأسباب: فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق والتأمل ولاتفاق الطرفين على التعاقد والمهنة ومقدار لأجر ومدة الخدمة واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وبناء على المادة 84 من نظام العمل فإن الدائرة تقضي للمدعي بذلك وأما عن طلبه التعويض ولأن المدعي يتسمك أن عقده تجدد لمدة مماثلة ولأن المدعى عليها تتمسك أن العقد انتهى بانتهاء مدته وذلك بأن المدعي أشعر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل الميعاد المتفق عليه لتجدد العقد تلقائيًا ولما كان نظام العمل في الفصل الثالث من الباب الخامس المبين لأحكام علاقات العمل نص على أحوال انتهاء عقد العمل أو إنهائه وفيه المادة الرابعة والسبعون من النظام ونص الحاجة منها : " ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: ٢ – إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله" ذلك أن عقد العمل عقد وليد إرادة طرفيه فهو ينشأ باتفاق إرادتيهما وتظل هاتان الإرادتان توجهانه خلال فترة تنفيذه ومما تنطوي عليه إرادة الطرفين مدة العقد فتحديده يكون بإرادتهما فينتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة ما لم يكن قد تجدد العقد صراحة طبقًا لأحكام النظام ولما كان من المقرر في المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل ونصها : "1 – ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. ٢ – إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة." مؤدى ذلك أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا دون حاجة إلى إخطار إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على أن يقوم من لا يرغب بالتجديد بإخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة معينة يتفقان عليها وهذا اتفاق مشروع ملزم للطرفين بلزوم العقد وفي هذه الحال لا ينتهي العقد بانتهاء مدته تلقائيًا بل لا بد لانتهائه أن يكون أحد الطرفين قد أخطر الآخر بذلك في الموعد المحدد بحيث إذا لم يتم هذا الإخطار أو تم بعد الموعد المحدد فإن العقد لا ينتهي بانتهاء مدته بل يظل قائمًا وملزمًا للطرفين ولما كان من الثابت في العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تضمن تجدده تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل ثلاثين يومًا من انتهاء العقد ولما كان هذا الشرط موافق لما قررته الفقرة الثانية من المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل ولما كان من الثابت أن المدعى عليها لم تخطر المدعي في الموعد المحدد للإخطار ما ينتج عنه أن العقد قد تجدد تلقائيًا بموجب النظام فيستمر إلى أجله ولما كان ذلك فإن عدم الالتزام بتنفيذ العقد يترتب عليه التعويض متى ثبتت أركانه ولما كانت المدعى عليها قد أخطأت في عدم مراعاتها المهلة المحددة للإخطار بعدم رغبتها في تجديد العقد ما نجم عنه تضرر المدعي بإنهاء خدمته ذلك أن العلاقة العمالية علاقة ذات خصائص اجتماعية واقتصادية ولحماية أطرافه صدر نظام العمل ليكفل تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ويؤدي إلى تحسين حال العمال وضمان المعاملة العادلة لهم لما له من طبيعة آمرة حمائية هدفها حماية العامل من ضعفه مع قوة صاحب العمل وتضمن حدًا أدنى من الحقوق للعامل ولما كان إنهاء العقد المحدد المدة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل يعد إنهاء غير مشروع ما لم يبن على أساس صحيح من النظام وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا في القرار رقم 6598805 في 17-10-1444 ولأن العقد نص على أنه ينتهي في 18-12-2024 ولم يتم الإشعار كتابيًا إلا في 17-12-2024 فإن الدائرة تنتهي إلى أن إنهاء العقد بين الطرفين كان غير مشروع وإلى استحقاق المدعي للتعويض ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها من أن المدعي أشعر بعدم الرغبة في تجديد العقد بتاريخ 12-11-2024 فإن ذلك مردود فالثابت أن ما أرسل للمدعي إنذار وأن عليه تحقيق هدف محدد في الإنذار وليس إعلانًا صريحًا بعدم الرغبة في تجديد العقد وكان الواجب على المدعى عليها أن تعلن صراحة رغبتها في عدم تجديد العقد إلا أنها وجهت إنذارًا باحتمالية الإنهاء مما لا يرتب على هذه الرسالة حكم الإشعار المتفق عليه في العقد وأما عن مقدار التعويض ولما كانت يد القضاء غير مبسوطة في تقديره بمقابلته بالضرر المتحقق الوقوع فقد نزعت منه سلطة تقدير التعويض وأن تقدير التعويض محسوم فيما قضت به المادة السابعة والسبعون من نظام العمل فلا تدخل للقضاء في تقدير التعويض فإن النص الحالي سلب قاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض وما يترتب على ذلك من اختلاف في مقداره من قاضي لآخر ومن ثم فقد أصبح التعويض عن إنهاء العقد بمثابة ترضية عن الإنهاء غير المشروع ويكون تقديره قد حدد في النظام على أساس المدة المتبقية للعقد فمؤدى النص الحالي توحيد مقدار التعويض وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا حيث قالت : " ولما كانت المادة المشار إليها قد حددت كيفية التعويض عن الفصل التعسفي في جميع أحواله فلم يعد بالمستطاع معها إعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض ولا يسع المحكمة إلا التقيد بما نص عليه النظام" ( القرار رقم ٥٠٧١٤٢١ في ١٢ /٨ / ١٤٤٢ ) لما كان ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما طلب وعن طلبه أجر الإجازة وبما أن المادة الحادية عشرة بعد المائة ونصها: "للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل" لما كان ذلك ولأن أجر الإجازة يستحق عن الخدمة الفعلية ولأن الثابت أن المدعى عليه وافقت على أن يمنح المدعي إجازة الزواج مع إجازته السنوية في شهر ديسمبر وحددت الدائرة موعدًا لنظر القضية يوم الساعة آخر يوم عمل في 22-12-2024 إلا أن العقد انتهى في 18-12-2024 فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي أجر أربعة أيام بمبلغ قدره (1066) ألف وستة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك. الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (4000) أربعة آلاف ريال. 2- التعويض وقدره (96000) ستة وتسعون ألف ريال. 3- أجر الإجازة وقدره (1066) الف وستة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630871312 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة: في هذا اليوم الخميس الموافق 20 / 9 / 1446هـ , فتحت الجلسة في موعدها المحدد , وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630728197 وتاريخ 6 / 8 / 1446هـ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام , وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (١,٠٦٧) ألف وسبعة وستون ريال سعودي. وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: 1- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (4000) أربعة آلاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) ستة وتسعون ألف ريال 3- أجر الإجازة وقدره (1066) الف وستة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك , وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه المدعى عليها وطلبت النظر فيه ، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها. الوقائع: في هذا اليوم الخميس الموافق 20 / 9 / 1446هـ , فتحت الجلسة في موعدها المحدد , وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630728197 وتاريخ 6 / 8 / 1446هـ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام , وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (١,٠٦٧) ألف وسبعة وستون ريال سعودي. وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: 1- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (4000) أربعة آلاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) ستة وتسعون ألف ريال 3- أجر الإجازة وقدره (1066) الف وستة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك , وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترض عليه المدعى عليها وطلبت النظر فيه ، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولاً على أسبابه، لذا: الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم فيما قضى به ونصه : (إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (4000) أربعة آلاف ريال 2- التعويض وقدره (96000) ستة وتسعون ألف ريال 3- أجر الإجازة وقدره (1066) الف وستة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث