حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630674911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670722199/1446
رقم الحكم:4630674911
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670722199 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630674911 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670722199 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: تتخلص وقائع الدعوى أن شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) وهي فرع من السجل الرئيسي للشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليها شفهياً، على أن تبيع لها خضروات وفواكه بالجملة وذلك إبتداءاً من بتاريخ 1445/12/15هـ ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وذلك ثابت بكشف الحساب، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (142,056.67) مائة واثنان وأربعون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة وذلك ثابت بمطابقة الرصيد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (142,056.67) مائة واثنان وأربعون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,200) أربعة عشر ألف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف الحساب على مطبوعات شركة (...) ، تضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، من تاريخ 2024/10/31م إلى 2024/10/31م. 2- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) ، بمبلغ وقدره (200,056.67) مئتان ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ 2024/09/29م. 3- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة مبرم بين شركة (...) ومحامي، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ 1446/01/01هـ. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/07/21هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها فقد أسقطت حقها في الإجابة، وبسؤال ممثل المدعية عما يثبت صحة دعواه أجاب: كشف الحساب وفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام وهي موجودة في ملف القضية، وبالاطلاع عليها تبين وجودها وفق ما ذكر ممثل المدعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (142,056.67) مائة واثنان وأربعون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,200) أربعة عشر ألف ومئتان ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما ترى معه المحكمة السير في الدعوى حضورياً استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً منها فكان الواجب منها الرد على الدعوى، واستناداً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما أن ممثل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد فاكهه وقدره (142,056.67) مائة واثنان وأربعون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وقدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بمبلغ وقدره (200,056.67) مئتان ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ولما أنها تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتبارها، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به بناء على مصادقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولقرينة عدم حضورها مع تبلغها،، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تقدرها كما هو وارد في منطوقها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعية /شركة (...) شركة شخص واحد مبلغ وقدره (142,056.67) مائة واثنان وأربعون ألفًا وستة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة. ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث