حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570971010/1445
رقم الحكم:4530833944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570971010 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833944 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧١٠١٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ، فيما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: إنه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة (كرين ) لمدة (١)شهر هجري وقيمة الأجرة (١٥٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٥١٨.٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٨٣,٥١٨.٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٨٣,٥١٨.٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠٢١م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتى ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٣م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تعاونهم بسداد المديونية المتفقة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٣,٥١٨.٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي وثمانية وأربعون هلله، عن الفترة من ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ١٨/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠٢١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وأستند على العقد وكشف الحساب وعلى المطابقة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة نصها: نفيد فضيلتكم ان موكلتي الشركة المدعى عليها قامت فور وصول رابط الجلسة لدى منصة تراضي بالدخول للجلسة وافادتنا وكيلة الشركة المدعية بانتهاء جلسة الصلح حيث طلبنا منها المستندات المؤيدة لطلبات الشركة المدعية وافدناها ان موكلتي الشركة المدعى عليها لا مانع لديها من سداد كامل مبلغ المطالبة شرط توفير المستندات للتأكد من صحة المطالبة لم يتم التواصل معنا وتزويدنا بالمستندات وانما قامت الشركة المدعية برفع القضية ، فور استلام موكلتي التبليغ بقيد الدعوى قمت بإضافة نفسي كممثل للشركة المدعى عليها حيث قمت بالاطلاع على المستندات من خلال موقع ناجز وتزويد موكلتي بنسخة منها للتأكد من صحتها ، افادتني موكلتي الشركة المدعى عليها بصحة المطالبة وعليه قمت بالتواصل مع وكيل الشركة المدعية وابلغته برغبة موكلتي الشركة المدعى عليها بتسوية النزاع وسداد كامل المبلغ المطالب به في القضية وقد تم التوصل الى صلح مع الشركة المدعية على أن تقوم موكلتي الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به في هذه القضية عبر اصدار اعتماد بنكي حيث نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قامت بجميع الاجراءات الخاصة بالاعتماد البنكي وقد تم اعتماده و حجز كامل المبلغ لدى البنك لصالح الشركة المدعية نستأذن فضيلتكم الاطلاع على نسخة من تفاصيل الاعتماد البنكي مرفق رقم ١ كما نستأذن فضيلتكم الاطلاع على الخطاب الصادر من البنك (...) والموجه الى الشركة المدعية شركة (...) ومفاده انه سوف يتم ايداع كامل مبلغ المطالبة في حساب شركة (...) يوم ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م مرفق رقم ٢ اصحاب الفضيلة بعد اطلاع مقام دائرتكم عل نسخة الاعتماد البنكي وكذلك نسخة الخطاب الصادرة من البنك (...) والموجه للشركة المدعية يتبين لدائرتكم الموقرة تجاوب موكلتي الشركة المدعى عليها فور تأكدها من صحة المطالبة حيث قامت بإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بالاعتماد البنكي كما يتضح لمقام دائرتكم الموقرة عدم مماطلتها وعليه وبناءً على الخطاب الصادر من البنك (...) والموجه الى الشركة المدعى عليها ومفاده ان ايداع المبلغ المحجوز عبر الاعتماد البنكي يتم ايداعه في حساب الشركة المدعية بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٤م نرجو من مقام دائرتكم الموقرة بإصدار حكم بانتهاء الخصومة في هذه القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٣,٥١٨.٤٨) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال وثمانية وأربعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه: تم التوصل الى صلح مع الشركة المدعية على أن تقوم موكلته الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به في هذه القضية عبر اصدار اعتماد بنكي حيث نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قامت بجميع الاجراءات الخاصة بالاعتماد البنكي وقد تم اعتماده و حجز كامل المبلغ لدى البنك لصالح الشركة المدعية، وقدم المدعى عليه وكالة نسخة من الإعتماد البنكي مثبت فيه ما ذكره من قيام موكلته بالسداد وقد حجز البنك مبلغ المطالبة؛ وعليه فإن أصل المطالبة التي تطلبها المدعية ثبت للدائرة عدم استحقاقه لها وذلك بما أثبت المدعى عليه وكالة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بأن تؤدي ما عليها من مستحقات وذلك بما قدم في ورقة الاعتماد البنكي؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.