حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530862669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570936372/1445
رقم الحكم:4530862669
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570936372 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530862669 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٦٣٧٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ـ وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي. -٢ إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد ايجار مولد بتاريخ ١٧\٠٨\٢٠٢٣م والمبرم بين مؤسسة (...) مؤسسة (...) وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وفي جلسة الأربعاء ٠٤ / ٠٨/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أفاد بأنه أرفق جوابه عبر النظام برقم الطلب ٤٥١١٤٢٢٦٠٨ وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن ردها طلبت مهلة للرجوع لموكلها وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٣\٠٨\١٤٤٥هـ مفادها أن التعامل في بادئه عقد إيجار وعرض المدعي بيع الماكينة بمبلغ ٦٧٠٠٠ريال وبعد تسليم الجهاز تبين وجود أعطال وعدم توافر قطع الغيار وتعهد المدعي بسلامة الجهاز من العيوب ولم يبين المدعي حقيقة الجهاز ويطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٥هـ مفادها أن عقد البيع كان برغبة المدعى عليه بعد مضي شهر ونصف وكان مشروطا بسداد قيمة البيع خلال أسبوع أو عد لاغيا ويستمر الإيجار وينكر الأعطال وذكر أن المدعى عليه استلمت المولد وطلبت شراءه بعد أن رأته ويطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ٧٥ألف ريال وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥\٠٨\١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة وبمبلغ قدره (٧٥٠٠٠) ريال تمثل قيمة الأجرة المستحقة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعية بما ورد في مستهل أسباب الحكم وبما وكيل المدعى عليها قد أقر عبر مذكرته أن المعدة محل العقد ما زالت في حوزت موكلته ودفع بشراءه العين مع وجود عيب فيها وأنكر المدعي ثبوت البيع وأنه لم يتم لعدم التزام المدعى عليه بالشرط وهو توفية كامل المبلغ وبعد الاطلاع الدائرة على المستندات في هذه الدعوى ومنها العقد بين مؤسسة (...) مع مؤسسة (...) وغايته تأجير المولد محل الدعوة كما اطلعت الدائرة على عقد البيع الذي تتمسك به المدعى عليها والمتضمن بيع المولد للمدعى عليها وبعد الاطلاع على العقد تبين صحة ما ذكره المدعي حيث أنه عقد البيع مؤرخ بعد عقد الإيجار بمدة وهذا يدحض دفع المدعى عليها من أن عقد الإيجار تغير لعقد بيع في وقت واحد وقد تضمن العقد بوجود شرط وهو توفية المبلغ خلال أسبوع ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد مبلغ المولد مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وأما طلب المدعية المتأخر وهو أجرة المولد فاستنادا على المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين والتي نصت: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. وحيث أن طلب الأجرة جاء بعد انتهاء الجلسة التحضيرية مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن ترد المولد من نوع (...) ٣٤٥٦ ٣٧٠ كيلو وات للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) . ثانياً: عدم قبول طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ إيجار المولد بمبلغ ٧٥ ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث