حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530756555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570878864/1445
رقم الحكم:4530756555
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570878864 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530756555 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٨٨٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (مساهمه مدرجة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منظفات) عدد (٣٧) (منظفات) ،وتاريخ ابتداء التعامل٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣,٦٨١.٤٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٨١.٤٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢١م على مطبوعات شركة (...) الكيماوية بمبلغ قدره (٣,٨٦٥.١٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريال وخمسة عشر هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعى عليه:ا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي: عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: أرفقت عبر طلب إيداع المذكرات كشف حساب العميل (المدعى عليه:ا) بمبلغ (٤,١٨١.٤٠) أربعة آلاف ومئة وواحد وثمانون ريال وأربعون هللة ممهور بختمها، وبالاطلاع على المستند المشار إليه، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعي:ة حصرت الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه: أن يدفع لها مبلغا قدره (٣,٦٨١.٤٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه:ا تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، عليه واستنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي: قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، عليه واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لثبوت استحقاق المدعي:ة مبلغ المطالبة وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية: (...) أن تدفع للمدعية: شركة (...) للصناعة مساهمه مدرجة (...) مبلغا قدره : (٣,٦٨١.٤٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث