حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530845661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570945884/1445
رقم الحكم:4530845661
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570945884 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530845661 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٥٨٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دجاج مبرد) عدد (٥٠٠٠) (توريد دجاج مبرد للمدعي عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٥٢٣.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير التوريد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالجأ موكلي للشكاية والغرم مما أدى إلى (تكبد موكلي مبالغ أتعاب المحاماة للمطالبة بحقوقه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم ١٩/٨/١٤٤٥هـ حضرت المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٩٨٨٢٩٣٠٩ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواها فأحالت الى ماورد في الطلب الاكتروني رقم ٤٥١١٥٢٣٥٤٧ وتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥والمرفقات. وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: اطلب الآتي: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على فواتير وكشف حساب ومطابقة على الرصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. وبسؤالها عن نشاط موكلتها أجابت قائلة نشاطها يتمثل في بيع وتوريد المواد الغذائية هكذا قررت كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فابناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها الآتي: أولا/ إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال وذلك مقابل توريد دجاج . ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. ، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة موقعة ممن يمثل الشركة المدعى عليها وكذلك كشف حساب وفواتير صادرة من الشركة المدعية وعدد من السدادات الصادرة من الشركة المدعى عليها للشركة المدعية ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع الآتي للشركة المدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) أولا/ مبلغ قدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال . ثانيا/ مبلغ قدره (١٨٢٧) الف وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم .