حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530873630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530873630

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315417 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530873630 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العامة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٣١٥٤١٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدى أنا قاضي الدائرة الثامنة (...)، عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ وبالاطلاع على وكالته لم أجد بها حق الإقرار وافهمته بتعديل وكالته في الجلسة القادمة ففهم ذلك، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت لشخصها بموعد الجلسة إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ الصادرة برقم (٩٦٨٣٤١٣٨)، كما تبلغت برابط البث كما يظهر لدينا في بيانات النظام، وبناء على الفقرة ٢ من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت سماع الدعوى حضوريا بحقها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب عبر المحادثة الكتابية بما نصه: بموجب عقد المضاربة (اتفاقية توريد) المؤرخ في ١٣/٩/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغ ٤١٠٠٠٠، اربعمائة وعشرة الف ريال وأن تضارب المدعى عليها بالمبلغ في مجال استيراد الفاكهة، وكان المتفق عليه أن ينتهي العقد المشار إليه في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م، ودفع المدعي للمدعى عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعى عليها للمدعي سند لأمر بمبلغ رأس المال المدفوع، وقد انتهى العقد المشار إليه بين الطرفين ولم ترد المدعى عليها للمدعي رأس المال. وقد صدر من المدعى عليها عدة مخالفات نظامية توجب عليها ضمان رأس المال، ورده إلى المدعي، وبيان ذلك في الآتي: - ١. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة يمنع عليها نظاماً ممارسة الاستثمار لحساب الغير، وهذا ما قررته المادة ذات الرقم (١٥٣/١) التي تنص على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ولا شك أن العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود الاستثمار لحساب الغير، ولأنه يجب على المدعى عليها أن تراعي، وتلتزم، بأحكام الأنظمة، ولأنها خالفت نص المادة المذكورة بما يجعل فعلها من قبيل التعدي، ويلزمها بضمان رأس المال ورده إلى المدعي. ٢. المدعى عليها لم تقدم للمدعي ما يفيد أنها ضاربت بالمبلغ المسلم إليها ابتداءً وفق الشروط المتفق عليها، وعليه تكون المدعى عليها ضامنة لرأس المال، وملزمة برده للمدعي. ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية بسبب مماطلتها في رد رأس المال، حيث انتهى العقد في تاريخ ٣/٠٤/٢٠٢١م ، أي منذ سنة كاملة تقريباً، ولم ترد المدعى عليها رأس المال طوال تلك الفترة رغم مطالبة المدعي خارج مجلس القضاء، بما يجعلها مماطلة، وهي من اضطرته لتوكيل محام للترافع عنه، وكما لا يخفى على فضيلتكم أن نظام المحاكم التجارية قصر إقامة الدعاوى لدى المحاكم التجارية على المحامين فقط، ولم يكن من سبيل أمام المدعي إلا توكيل محامٍ لإقامة الدعوى نيابة عنه، بما يجعل المدعى عليها ملزمة بدفع أتعاب المحاماة، وعليه فإن المدعي ينتهي في دعواه إلى الطلبات الآتية: الطلبات: - أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٤١٠٠٠٠) اربعمائة وعشرة الف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون الاف ريال أتعاب محاماة. هذه دعواي. وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام وجدتها تتضمن طلبات المدعي بما نصه ( الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤١٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء مدة العقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. )أهـ عليه جرى إفهامه بأن نظر الدائرة مقتصر على ما تم إضافته عبر النظام فله الاستمرار في هذا الطلب أو الإحتفاظ بحقه للمطالبة في دعوى مستقلة، وبطلب البينة من المدعي مع تحرير لمضونها وبيان وجه الدلالة منها طلب، طلب الإمهال لذلك فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة بما تقدم وأغلقت. وفي جلسة أخرى. عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تعديله للوكالة السابقة ابرز وكالة برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ ،الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية متضمنة حق الإقرار ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت لشخصها بموعد الجلسة إلكترونياً بموجب مهمة التبليغ الصادرة برقم (٩٩٧٣٩١٩٤)، كما تبلغت برابط البث كما يظهر لدينا في بيانات النظام، وبناء على الفقرة ٢ من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت سماع الدعوى حضوريا بحقها. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أبرز عقد اتفاقية توريد صفة الاتفاقية (توريد) والمتضمنة: انه في يوم الاحد الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٠ تم الاتفاق بين شركة (...) والطرف الثاني/ (...) حيث ان نشاط الطرف الأول متخصص في تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه وحيث ان مدة الاتفاقية خمسة اشهر ميلادية تبدأ في ٠٧/٠٩/٢٠٢٠ وتنتهي في ٠٨/٠٢/٢٠٢١ حيث دفع الثاني للطرف الأول مبلغ ٤١٠٠٠٠ الف ريال لا غير مذيل بتوقيع الطرف الأول وختمها. وقد أبرز سند لأمر والمتضمن: تاريخ الانشاء في ٧/٩/٢٠٢٠ اتعهد انا/ شركة (...) ان ادفع بموجب السند لأمر/ (...) مبلغ وقدره ٤١٠٠٠٠ الف ريال لا غير مذيل بختم الشركة وتوقيع.، كم قرر قائلا صدر حكم سابق من المحكمة التجارية بعدم الاختصاص هكذا أجاب فجرى من الدائرة الاطلاع عليها عبر النظام فوجدتها تتضمن الحكم الأول برقم ٤٥٣٠٣٠٨٠٧٢ واكتسب القطعية بموجب الحكم رقم ٤٥٣٠٥٥٢٦٩٥ ، وبسؤال المدعي عما يتعلق بأتعاب المحاماة أجاب قائلا نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ خمسة آلاف ريال هكذا أجاب، عليه قررت إغلاق باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤١٠٠٠٠) اربعمائة وعشرة الف ريال مقابل رأس المال وخمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ،ولما أبرزه المدَّعي من ( العقد/ سند لأمر ) ، وبناء على أن الأصل بقاء المال في ذمة المدعى عليها، ونظراً لتبلّغ المدَّعى عليه لشخصه بهذه الدعوى ولم يحضر، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة عنه مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعي، ولتضرر المدَّعي من عدم حضور المدَّعى عليه، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - ( لا ضرر ولا ضرار ) ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ : فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/٢٤١) وبناء على أن الأصل حضور المدعي أصالة للترافع أمام الدائرة ،وحيث أن المدعى عليه لم يجب المدعي إلى طلبه ظاناً منه أنَّ الحق معه ، وحيث لم يظهر للدائرة مماطلة من المدعى عليه في القضية الأصل ولا المرافعة بها لأجل الإضرار بالمدعي، وعليه فلا يظهر تعدي المحكوم عليه على المدعي بما يوجب تضمينه لمصاريف الدعوى، والأموال محترمة في أصل الشريعة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بنص صريح، أو تعليل صحيح، ولقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، نص الحكم: لذا كله حكمت الدائرة بما يلي: أولا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٤١٠.٠٠٠) اربعمائة وعشرة الف ريال مقابل رأس المال ، ثانيا: رد طلب المدعي فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وأفهمت الحاضرين بأن لكل من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالي لإصدار الصك عبر النظام، فإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، وذلك وفقاً لأحكام المادتين ١٧٩ و١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية، والمادتين ٤ و ٣٤ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث