حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530832604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927327/1445
رقم الحكم:4530832604
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927327 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530832604 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إعاشة في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١١,٧٦٥.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣١١,٧٦٥.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢,٢٣٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٩,٥٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣١١,٧٦٥.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٩,٥٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قررت قائلة: أحيل إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: قطعت المدعيه التيار الكهربائي على موكلتي المدعي عليها من غير سابق انذار ومن غير سبب واضح مما أدى الى اضرار ماديه وتكاليف اضافيه كما هو واضح في هذا المستند لذا نطلب من فضيلتكم خصم المبلغ الموضح في الفاتورة من مبلغ المطالبة الا وهو ١٢٥,٠٠٠ ريال ، ثم لخلل في النظام تعذر التواصل مع الأطراف عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت أن المدعية اخلت بالعقد وقطعت الكهرباء عدت مرات مما جعل العمال يضربون عن العمل، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة فقررت قائلة: جميع ما ذكر غير صحيح، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل أنتم تقرون بمبلغ المطالبة ولكن تطالبون بخصم الغرامات المدعى بها فقرر قائلا: نعم صحيح، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٢٤٩,٥٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وفقا لما في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد وعلى المبلغ المدعى به ولكن دفع بعدم استحقاقه كله لقيام المدعية بقطع الكهرباء على العمال عدة مرات مما نشأ عن ذلك غرامات تكبدتها موكلته، وأنكرت المدعية وكالة هذه الدفوع، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها الفواتير التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات بل وعلاوة على ذلك أقر المدعى عليه وكالة بالمبلغ المدعى به، لذلك ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بخصوص المخالفات والغرامات حيث لم تقدم أي مما يثبت ذلك، لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى إشاحة نظرها عن هذه الدفوع وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٤٩,٥٣٥.٠٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث