حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530831645
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530831645
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829273لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530831645 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470829273لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/01/9هـ الموافق 2021/08/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تنفيذ وتركيب عدد (8) مطابخ لعمارة المدّعي الكائنة بحي الملقا، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/9هـ الموافق 2021/08/17م بثمن إجمالي قدره (65,800.00) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة ريالاً سُدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/9هـ الموافق 2021/08/17م، وطالب بفسخ العقد وإرجاع المبلغ والبالغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال وكذلك أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وصور الحوالات وصور الأخطاء الواردة في المطابخ وصورة صك من المحكمة العامة حكم لنا ابتدائياً ثم حكمت محكمة الاستئناف العامة بالنقض لعدم الاختصاص، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 17/ 08/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على تعاقده مع المدعى عليها على تركيب ثمان مطابخ أجاب قائلاً: بينتي هي إقرار المدعى عليه في صك الحكم لدى المحكمة العامة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: ذكر بأنَّه لم يتم التعاقد مع المدعي على تركيب 8 مطابخ والإقرار الوارد في المحكمة العامة كان بخطأ من كاتب الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن قيمة تركيب 8 مطابخ التي تم الاتفاق عليها ذكر أن المبلغ هو (65,800) خمسة وستون ألفاً وخمسمئة ريالاً وبينتي على ذلك إقراره في الحكم لدى المحكمة العامة وبعد الاطلاع على صك الحكم المشار إليه تبين أن المبلغ هو (65,800) خمسة وستون ألفاً وخمسمئة ريالاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في فسخ العقد وإرجاع المبلغ والبالغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال وكذلك أتعاب التقاضي، أما عن مطالبته بالمبلغ وحيث أنكرت المدعى عليها تعاقدها مع المدعي وحيث أقر المدعى عليه وكالة لدى المحكمة العامة بأنَّ قيمة تركيب 8 مطابخ التي تم الاتفاق عليها هي (65,000) خمسة وستون ألف ريال وأنه استلم قيمتها ما عدا مبلغ وقدره 18500، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وثبت للمحكمة بعد الاطلاع على صك الحكم المشار إليه أن المبلغ المقر به هو (46500) بعد خصم المبالغ غير المسددة ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبته بالتعويض فإن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يقدم المدعي دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الصادر بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للالمنيوم بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم: (...) مبلغ وقدره (46500) ستة وأربعون ألفاً وخمس مئة ريال. ثانيا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.