حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530817544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570801652/1445
رقم الحكم:4530817544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801652 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530817544 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٦٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليه على الدخول في شراكة على أن يقوم موكله بتحويل مبالغ مالية للمدعي عليه ليقوم بدوره بتشغيلها في مجال العقارات والمواشي بنسبة ربح ٥٠% بالمائة من الأرباح الشهرية، وقام موكلي بدفع رأس مال قدره (١,٢٣٧,٦٥٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال إلا ان المدعي عليه أخذ يماطل المدعي ورفض تسليم الأرباح الشهرية المتفق عليها، وكذلك رفض إعادة رأس المال وأخذ يماطل حتى الآن رغم تسلمه رأس المال. وختم دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعي وقدره (١,٢٣٧,٦٥٠) مليون ومئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسون ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، واطلعت الدائرة على تحرير المدعي وكالة لدعواه الوارد في الطلبات وسألته الدائرة عن ما يثبت الشراكة فأجاب: بأنها سندات الاستلام المرفقة، فأفهمته الدائرة أن السندات معظمها لا تخص المدعي، وإنما قام بتسليمها للمدعى بالوكالة عن أشخاص آخرين، وأن عليه فرز السندات الخاصة بالمدعي وتوضيحها وتحرير نوع الشراكة فيها ونسبة الربح لكل طرف وآلية التصفية وطريقة استلام الأرباح، وعليه ترقيم المستندات وكتابة التفريغ النصي لكل عقد خاص بالمدعي لأن بعض الكلمات ليست واضحة، فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية قدم وكيل الدعي مذكرة جوابية على طلبات الدائرة ورد فيها: ١- فرز وترقيم المستندات الخاصة بالمدعي، فنجيب فضيلتكم بانه جرى ارفاق ملف بالطلبات يتضمن حصر المستندات الخاصة بموكلي وترقيم كل مستند وعدد المستندات (٩).٢- توضيح الشراكة: ان موكلي بذل للمدعى عليه مبلغ وقدره (٨٥٧٤٠٠ريال) وهذا المبلغ المبذول من موكلي عبارة عن رأس المال للشراكة، ويقوم المدعى عليه بالعمل بالمال بالبيع والشراء بنشاطات متعددة كالمواشي والأعلاف وغيرها.٣- نوع الشراكة ونسبة الربح وآلية التصفية وهي: الشراكة مضاربة ونسبة الربح المناصفة ولم يتفقوا على آلية التصفية.٤- طريقة استلام الأرباح: تكون عند طلب موكلي. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلي رأس مال الشراكة وقدره (٨٥٧,٤٠٠ريال) والله يرعاكم، وفي جلسة هذا اليوم لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وحصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد رأس مال الشراكة وقدره (٨٥٧,٤٠٠ريال)، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس مال الشراكة وقدره: (٨٥٧,٤٠٠ ريال)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه، وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما قدّم المدعي وكالة لإثبات دعواه الإقرارات المرفقة باستلام المبالغ والممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان واستقر القضاء على أن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره: (٨٥٧,٤٠٠ ريال) وذلك بموجب الإقرارات الممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه، فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٥٧,٤٠٠ ريال) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفا وأربع مئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.