حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530875002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571033490/1445
رقم الحكم:4530875002
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033490 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530875002 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٣٤٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للأدوية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة وفي جلسة ٢٩/٨/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله قدمها عبر مذكرة والمرفقة فق ملف القضية ونصها ( حيث تعاقدت المدعى عليها مع موكلي بشأن توريد بضائع عبارة عن أدوية طبية تجارية وفق طلب فتح الحساب المصادق عليه من الغرفة التجارية وختم المدعى عليها الرسمي وتوقيع المالكة (...) وكشوفات الحساب الصادرة بين الطرفين، وقد جرى مطابقة الرصيد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م مع المدعى عليها وتم مصادقة الرصيد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٢٣٢,٦١٥) ريال ولم يتم سداد المبلغ محل المطالبة حتى تاريخه، وبسبب مماطلة المدعى عليها طيلة هذه المدة أطر موكلي لتعيين محامي لتحصيل مستحقاته الثابتة وفق المستندات المشار لها، وحيث نصت المادة (٣٠) من نظام الاثبات على الاتي: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها) عليه نطلب الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٢,٦١٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. المرفقات: ١- طلب فتح الحساب للمدعى عليها لدى موكلي. ٢- مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها. وبطلب البينه على دعوى موكله قدم ورقة المصادقة على الرصيد والمرفقة في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٢٣٢,٦١٥) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٥٢,٦١٥.٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب