حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530830553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530830553
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570761454لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530830553 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٧٦١٤٥٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٦٤٧,٩٧٠.٠٠) ستة ملايين وست مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٦٤٧,٩٧٠.٦٥) ستة ملايين وست مئة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٣١٥,٥٧١.٦٥) ستة ملايين وثلاث مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، والمتبقي (٣٣٢,٣٩٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م ونوع الضمان: ضمان حسن التنفيذ. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى بردّ الضمان للمسوغات التالية: انتهاء فترة الصيانة المتفق عليها، وقدم سندًا لدعواه: (العقد – خطاب - بيان بإجمالي قيمة الضمان). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها قدمتها عبر ايقونة الدردشة ونصها ( بصفتي وكيلاً عن شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، أتقدم بدعواي هذه ضد كل من شركة (...)لأعمال المياه والكهرباء سجل تجاري رقم (...)، وشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وشركة (...)سجل تجاري رقم (...)، وشركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً اتفقت موكلتي مع المدعى عليهم (متضامنين) بصفتهم المقاول الرئيس في عقد الأشغال العامة لإنشاء(...)وطرفًا في العقد رقم (...) المبرم مع موكلتي بتعميدها مقاولاً من الباطن لتنفيذ الأعمال المدنية في مدن (...)، بقيمة إجمالية قدرها (٦,٦٤٧,٩٧٠) ريال سعودي. (مرفق١: العقد)، ثانيًا-بناءً على العقد المبرم احتجز المدعى عليهم نسبة قدرها (٥%) من قيمة أعمال كل مستخلص للعقد؛ تمثِّل ضمان حسن تنفيذ، وبقيمة إجمالية قدرها (٣٣٢,٣٩٩) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودي (مرفق٢: إجمالي الضمان)، على أن تُصرف لموكلتي بانتهاء فترة الصيانة، والتي يبدأ احتسابها من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال. ثالثًا- سلَّمت موكلتي الأعمال عن العقد (مرفق٢: إجمالي الأعمال المنفذة) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م وذلك بموجب الخطاب الصادر من المقاول الرئيس، وانتهت فترة الصيانة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م(مرفق٣: شهادة الإنجاز)، وعليه فإن موكلتي تستحق قيمة الضمان؛ لعدم ثبوت أي إخلال في حسن التنفيذ. رابعًا- لم يلتزم المدعى عليهم بالإفراج عن قيمة الضمان المشار إليه لموكلتي، فبعثت موكلتي لهم بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٣م إخطاراً بأن يدفعوا مبلغ الضمان المحتجز، وفي حال عدم سدادهم لمبلغ الضمان فإن موكلتي ستتقدم للمحكمة التجارية لإلزامهم بسدادها وتحميلهم أتعاب المحاماة، وفقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية. (مرفق٤: الإخطارات) خامسًا- تقدَّمت موكلتي بطلب الصلح مع المدعى عليهم، وبعد عقد عدد من الجلسات بهدف الوصول لحل رضائي، صدر تقرير المصلح بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٣م بتعذُّر الصلح بين الأطراف. (مرفق٥: تقرير المصالحة)، الطلبات: بناءً على ما تقدم بيانه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (٣٣٢,٣٩٩) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً سعودي. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٤٩,٨٥٩.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقب طرفي الدعوى بوجود بواد صلح بين الطرفين ويطلبون مهله الإتمام فأفهمتهم الدائرة بإرفاق ما يتم التصالح عليه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وعقب طرفي الدعوى وكاله بأنه تم الصلح بين الطرفين على مانصة (اتفاقية صلح) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الأربعاء بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٤م، تم بعون الله وتوفيقه التراضي والاتفاق بين كل من: (١) شركة (...)، المقيّدة بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جدة – المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني:(...)ويمثِّلها في التوقيع على هذه الاتفاقية (...)بصفته مدير الشركة. (٢) شركة(...)المحدودة، المقيّد بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جدة – المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني:(...)، ويمثِّلها في التوقيع على هذه الاتفاقية (...)بصفته الرئيس التنفيذي للشركة. (٣) شركة (...)للصناعة، المقيّد بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: ص.ب (...) الرمز البريدي (...)، جدة – المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني: (...)، ويمثِّلها في التوقيع على هذه الاتفاقية (...)بصفته مدير الشركة. (٤) شركة (...)شركة شخص واحد، المقيّدة بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها: (...)، حي (...)، الرياض – المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني: (...)، ويمثِّلها في التوقيع على هذه الاتفاقية (...)بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد من هذه الاتفاقية بالطرف الأول. (٥) شركة (...)المحدودة، المقيّدة بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها ص.ب (...) الرمز البريدي (...) جدة- المملكة العربية السعودية، بريد إلكتروني: (...)، ويمثِّلها في التوقيع على هذه الاتفاقية: (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مديرًا للشركة ويشار إليها فيما بعد من هذه الاتفاقية بالطرف الثاني تـمهــيد لما كان الطرف الأول قد تعاقد مع الطرف الثاني بموجب ثلاثة عقود مقاولة من الباطن برقم (...)بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٩ ورقم (...)بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ ورقم (...)بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ ويشار إليها مجتمعة بـ ( العقود ) وكل واحد منها منفردًا بــ ( العقد ) وفق نطاق الأعمال المحدد في العقود وبالمواصفات وجداول الكميات وفئات الأسعار والمخططات والرسومات الملحقة بالعقود ، وذلك بموقع العمل الكائن في مدن أملج والليث والوجه. وحيث أنه قد نشأ خلاف بين الأطراف حول اكمال أعمال العقود وما يقابلها من استحقاق، وعليه فقد اتفق الأطراف وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على تسوية الخلاف القائم من خلال الصلح الذي أبدى الأطراف موافقتهم عليه ورغبوا في توثيقه كتابة لكي يكتسب صفة الإلزام ولكيلا يخفى على النحو التالي: البند الأول- حكم التمهيد ومحل الصلح: ١/١ يعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية تقرأ وتفسر به. ١/ ٢ اصطلح الطرف الأول مع الطرف الثاني على ما يلي: ١/٢/١ استحقاق الطرف الأول لمبلغ قدره (١,٣٨٦,٢٦٠) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا ومائتان وستون ريالًا، يخصم من ضمان حسن التنفيذ عن العقود. ١/٢/٢ يدفع الطرف الأول للطرف الثاني فقط مبلغًا قدره (٣,٣٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي. ١/٢/٣ يقرّ الطرف الأول بقبول الأعمال المنفذة من الطرف الثاني واعتبارها -بموجب هذه الاتفاقية- مسلمةً تسليمًا نهائيًا دون ملاحظات، ولا حاجة لتحرير محضر آخر. لبند الثاني- التزامات الطرفين: ٢/١ يلتزم الطرف الأول بدفع المبلغ الموضح في الفقرة ١/٣ من هذه الاتفاقية للطرف الثاني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، عن طريق حوالة بنكية على حساب الطرف الثاني في بنك (...)، أو عبر تحرير شيك باسم الطرف الثاني. ٢/٢ اتفق الطرفان على أن يُعدّ هذا الصلح مُنهيًا لكل مطالبة قضائية، أو منازعة، أو طلبات تعويض، سابقة، أو حالة، أو لاحقة من أي نوع بخصوص العقود. ٢/٣ يقر كل طرف أنه قد أبرأ ذمة الطرف الآخر إبراءً شاملًا لا رجعة عنه من أية مطالبة أو حق ينشأ عن كل عقد او العقود، وأنه لا يحق لأي طرف أو من ينوب عنه الادعاء أو المطالبة بأي شيء يناقض هذا الإقرار، ويُسقط حقه في المطالبة من أي نوع سابقة أو حالة او مستقبلية أمام أي محكمة، أو هيئة، أو لجنة قضائية، أو تحكيمية، أو جهة إدارية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ويلتزم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية بالتنازل عن القضايا التي أقامها أمام المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٧٥٩٠٧٣) وعدم تقديم استئناف في القضية رقم (٤٥٧٠٧٠٤٤٧١)، وتوثيق الصلح لدى الدائرة ناظرة القضية رقم (٤٥٧٠٧٦١٤٥٤). البند الثالث- الإخطارات: ٣/١ تكون المراسلات بين الطرفين على العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية، ويعد ما يرسل عليها منتجاً لآثاره الشرعية والنظامية، ويلتزم كلا الطرفين الذي يغير عنوانه بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بموجب إشعار كتابي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التغيير. ٣/٢ اللغة الرسمية المعتمدة للمراسلة بين الطرفين هي لغة هذه الاتفاقية (اللغة العربية). لبند الرابع- أحكام عامة: ٤/١ تمثل بنود اتفاقية الصلح هذه جميع ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة. ٤/٢ تخضع هذه الاتفاقية إلى الأنظمة المرعية والمطبقة في المملكة العربية السعودية، وفي حال حدوث نزاع ناشئ بخصوص تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية فيلتزم الطرفان بتسوية الخلاف بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يرتضيه الطرفان يتم الفصل في الخلاف لدى المحكمة المختصة في مدينة جدة. ٤/٣ حررت هذه الاتفاقية من خمسة نسخ تسلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها. على هذا تم الاتفاق والتراضي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبتب بوقائع الدعوى وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين ), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ) وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه. لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,