حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530831678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570968690/1445
رقم الحكم:4530831678
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570968690 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530831678 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة ة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٨٦٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للامنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للالمنيوم) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٢٩٠٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تتلخص وقائع الدعوى في سبق تقدم المدعى عليها مدعيه بأنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيع وتوريد ماكينة خشب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١,٨٩٧,٥٠٠) مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتسليم الماكينة المتعاقد عليها). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٤٩٢١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي إقامة الدعوى دون وجه حق مما أدى إلى (دفع موكله لأتعاب المحاماة) من ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ، لذا طالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٥٣٠٣٤٩٢١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ في القضية برقم (٤٥٧٠٢٩٠٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشرة في المحكمة التجارية بجدة. ٢- عقد أتعاب المحاماة على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، دفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى حيث أن مؤسسة (...) تحولت إلى الشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب أن الدعوى السابقة أقيمت ضد موكله بصفته الشخصية عليه تم رفع الدعوى بصفته، ولاكتفاء الطرفان بما تقدم، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفع بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت دعوى المدعي متعلقة بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال عن الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٩٠٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ المقامة من المدعى عليها ضد المدعي لدى هذه الدائرة، والصادر فيها الحكم النهائي برفض الدعوى، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم ( ١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم ( ٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...) ، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للالمنيوم ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث