حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530805567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4530805567/1445
رقم الحكم:4530805567
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530805567 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530805567 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4530805567 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية وهي عبارة عن قطع شوكولاتة داكنة وقطع شوكولاتة بالحليب .) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ بثمن إجمالي قدره (207,660.25) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة سدد منه (144,181.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,479.25) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2022م حتى تاريخ 30\08\2023م المتضمن مبلغ قدره (63,479.25) ثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة والممهور بختم منسوب لـلمدعية. 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (13) على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ محل المطالبة من الفترة 04\07\2022م حتى الفترة 14\02\2023م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 09\08\1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حقها، ونظرا لصدور حكم الاستئناف بإلغاء حكم الدرجة أولى للمرة الثانية، فإن المحكمة قد أنهت إجراءات تبليغ المدعى عليها بالدعوى، ولما كانت قد نظرت الدعوى والبينات المقدمة فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,479.25) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة. ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة واستنادا للفقرة الأولى من المادة 30 من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63,479.25) ثلاثة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.