حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531015503

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570795174/1445
رقم الحكم:4531015503
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570795174 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531015503 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570795174 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1433/06/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة برمجية وإلكترونية (اوراكل) بفترات متفرقة، بإجمالي مبلغ (1,379,698.25) مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، تم سداد منها بمبلغ (753,252.60) سبعمائة وثلاثة وخمسون الفا ومائتان واثنان وخمسون ريال وستون هللة ليصبح المبلغ المستحق المتبقي (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمائة وستة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. وسبب رفع الدعوى من السجل الرئيسي للشركة أن إدارة القيد والإحالة رفضت قبول الدعوى من الفرع (...) وأنه لابد من رفعها من السجل الرئيسي للشركة لذا فالمدعية هي الشركة (...)، والشركة (...) هي فرع لها. وطالب بـ1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (262,445.65) ست مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (62,644) اثنان وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (27) على مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (1,379,698.25) مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة من الفترة 2017/02/26م حتى الفترة 2020/05/14م ممهورة بتوقيع منسوب لـشركة (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: انعدام صفة المدعية في الدعوى، ولأن الصفة تنعقد لـلشركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا صحة لما ذكرته المدعية في دعواها جملة وتفصيلاً، بل الصحيح أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بأكثر من عقد وليس عقد واحد، حيث يوجد عدة تعاملات تجارية بين الشركة (...) والمدعى عليها ناشئة عن عدة عقود تخص تعاملات ونطاقات عمل مختلفة لأسماء وكالات تجارية مختلفة وفروع مختلفة بمواقع مختلفة خلال فترات مختلفة بموجب عدة عقود مستقلة. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وحصر وكيل المدعية طلبه في العقد والفواتير: فاتورة رقم (040294) وفاتورة رقم (42260) وفاتورة رقم (43709) وفاتورة رقم (43710)، وبسؤال وكيل المدعية عن اعتماد الفواتير المعتمدة قرر بأن الفاتورة الأولى معتمدة. وبسؤاله عن الموظف المعتمد للفاتورة قرر بأن الفواتير ليس عليها اعتماد من المدعى عليها وإن الفاتورة رقم (040294) قامت المدعى عليها بسدادها الأسبوع الماضي كون المدعى عليها أنكرت صحة الدعوى سابقًا وهذا يدل على صحة الدعوى والفواتير ويطلب إحالة الدعوى إلى خبير لبيان كون المدعى عليها هي المستخدم الأخير، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا اكتفائهما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (262,445.65) ست مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (62,644) اثنان وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: انعدام صفة المدعية في الدعوى، ولأن الصفة تنعقد لـلشركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا صحة لما ذكرته المدعية في دعواها جملة وتفصيلاً، بل الصحيح أن هذه الدعوى مقامة للمطالبة بأكثر من عقد وليس عقد واحد، حيث يوجد عدة تعاملات تجارية بين الشركة (...) والمدعى عليها ناشئة عن عدة عقود تخص تعاملات ونطاقات عمل مختلفة لأسماء وكالات تجارية مختلفة وفروع مختلفة بمواقع مختلفة خلال فترات مختلفة بموجب عدة عقود مستقلة. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن فواتير من مطبوعات المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد برفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531015503 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٥١٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة برمجية وإلكترونية (اوراكل) بفترات متفرقة، بإجمالي مبلغ (١,٣٧٩,٦٩٨.٢٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، تم سداد منها بمبلغ (٧٥٣,٢٥٢.٦٠) سبعمائة وثلاثة وخمسون الفا ومائتان واثنان وخمسون ريال وستون هللة ليصبح المبلغ المستحق المتبقي (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمائة وستة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. وسبب رفع الدعوى من السجل الرئيسي للشركة أن إدارة القيد والإحالة رفضت قبول الدعوى من الفرع (...) وأنه لابد من رفعها من السجل الرئيسي للشركة لذا فالمدعية هي الشركة (...)، والشركة (...) هي فرع لها. وطالب بـ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٤٤٥.٦٥) ست مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٦٤٤) اثنان وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٢٧) على مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٧٩,٦٩٨.٢٥) مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة من الفترة ٢٠١٧/٠٢/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٠/٠٥/١٤م ممهورة بتوقيع منسوب لـشركة (...)، وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية فيها إلى الحكم بتاريخ ١١/ ٨/١٤٤٥هـ برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: أولا/ نقض الحكم الصادر بالدعوى والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٢٦٤٤٥.٦٥) ستمائة وستة وعشرون الفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٦٢٦٤٤) اثنان وستون الفا وستمائة وأربعة وأربعون ريال، لأسباب حاصلها: حكمت الدائرة برفض الدعوى وسبب ذلك أن البينات المرفقة على مطبوعات المدعية، والرد على ذلك أن جميع الفواتير والبينات المرفقة ممهورة بتوقيع المدعى عليها بما يدل على الاستلام، ولتفصيل ذلك فقد تم الاتفاق بين الشركة (...) فرع الشركة (...) مع شركة (...) للتجارة على توريد أنظمة برمجية، وبالفعل تم توريد تلك الأنظمة ولم تقم المدعية بدفع المبلغ المستحق، والعرف التجاري بين الطرفين أن الفواتير لا يتم ختمها بختم المدعى عليها، وإنما يكون هناك فقط توقيع بالاستلام، لأن طبيعة التعامل بين الطرفين يتعلق بأنظمة برمجية يتم استلامها بتفعيل رموز التشغيل والتي لا يمكن تفعيلها إلا من قبل المستخدم النهائي وهو الشركة المدعى عليها. وأثناء نظر الدعوى تم تحويل مبلغ (٣٧٧٥٤.٥) سبعة وثلاثون الفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة من المدعى عليها لحساب موكلتي المدعية بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٤، والتي تمثل المتبقي عن الفاتورة (٤٠٢٩٤) والتي سبق وأن انكرتها المدعى عليها في بداية الدعوى، وقد طالبت موكلتي بالمبلغ ذاته عن ذات الفاتورة، والتي لا تحتوي على ختم من المدعى عليها، وعلى الرغم من ذلك قامت المدعى عليها بسدادها، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ما تم تفصيله سابقا بالدعوى وأن العرف التجاري بين موكلتي وبين المدعى عليها يكون بالتوريد لأنظمة برمجية لا تستلزم الختم والمصادقة من المدعى عليها، وإنما يتم ذلك عن طريق تفعيل البرمجة، وتؤكد موكلتي أنه سيتم اثبات أن الأنظمة البرمجية قد تم استخدامها وتفعيلها من قبل المستخدم النهائي، وهي المدعى عليها شركة (...) للتجارة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال على المذكرة المحالة في النظام وبطلب الجواب من المستأنف عليها اكتفى بما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما أن الفواتير محل المطالبة محل إنكار من المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يدل على صحتها مع تطرق الاحتمال اليها باختلاف مكان التوقيع، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨ / ٨ /١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث