حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530850510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571003475/1445
رقم الحكم:4530850510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003475 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530850510 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرةالطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571003475 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للفعاليات الترفيهية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقد مع موكلتي لتنفيذ أعمال وقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال ولم تقم المدعى عليها بدفع الأجرة والواقع في الأرض الواقعة امام (...)، أطلب الخروج على (اثبات الأعمال التي قامت بها موكلتي (المدعية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 16/ 8 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثل رغم تبلغه عبر نظام ابشر . وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعي عن مبررات الاستعجال اجابت قائلة :(تعمل موكلتي في المشروع وعندما طلبت من المدعى عليها اثبات ما قمت به رفضت تسليمنا أي فواتير أو مستخلصات تثبت اعمال موكلتي، وخوفاً من قيامها بتعين مقاول أخر وضياع العمل أو اختلاطه مع مقاول آخر، فقد تم رفع هذه الدعوى). وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 23 / 8 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الأعمال التي أنجزها في موقع المشروع وحصرها لإثباتها بصفة عاجلة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها عبر النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. ) ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على منجزات الموقع محل الطلب واحتمال إكمال الأعمال من مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، كما ظهر للدائرة موافقة طرفي الدعوى لإلكترونية على التقرير النهائي، لذا فإن الدائرة تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى المنطوق أدناه. وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث