حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530836213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570040220/1445
رقم الحكم:4530836213
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570040220 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530836213 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٠٢٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تأجير معدات (صهاريج مياه)) بثمن إجمالي قدره (٢٩٩,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا ريال سدد منه (٦١,٤٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٨.٠٠) ثمانية أشهر، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٧,٦٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في٢٠/١/١٤٤٥هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواى موكلتها أرفقت عن طريق محادثة التيمز ما يلي:(تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها في بدايه تاريخ ٢٩-٨-٢٠٢١ (بموجب امر شراء) على ان تقوم موكلتي بتأجير معدات (صهاريج مياة)على المدعى عليها وذلك ابتداء من شهر ١-٩-٢٠٢١ وقد امتد التعامل الى شهر ٩ لعام ٢٠٢٢ تم سداد شهر ٩ و١٠ و١١ و١٢ وقد تعثر المدعى عليه بالسداد منذ شهر ١ عام ٢٠٢٢م وترتب عليه اجره (٢٩٩،٠٠٠) تم سداد مبلغ بعد عده اشهر (٦١٤٠٠) وتبقى (٢٣٧،٦٠٠) مائتان وسبعه وثلاثون الف ومائتان ريال الطلبات: ١- الزام المدعى عليها بدفع (٢٣٧،٦٠٠) مائتان وسبعه وثلاثون الف ومائتان ريال ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (٣٥٬٦٤٠) الاسانيد: ١- امر الشراء ٢ - فواتير ٣- مراسلات)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أرفق عن طريق محادثة التميز ما يلي: (المطالبة غير صحيحة حيث ان تم مطابقة الرصيد على ١٥٠٥٠٠ ريال سعودي فق وتم تسديد مبلغ ٤١٤٠٠ على حساب صاحب المنشأة (...) ويوجد ٣ فواتير بمبلغ اجمالي ٨٧٤٠٠ الف ريال مرفوضة لعدم توريد الخدمة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت الاستمهال للرد فأمهلتها الدائرة (٣) ثلاثة أيام لإرفاق ردها، مع مزيد بينة على صحة دعوها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥ هـ ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى إشارة الى ما أوردته المدعي عليها في الجلسة الأخيرة فأننا نؤكد على صحة ما جاء في دعوانا وان المطالبة قيمتها (٢٣٧,٦٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال واما المبلغ المسدد فتم الإقرار به وتم خصمه مسبقا واما ما ذكرته من رفضها لثلاث فواتير لثلاثة اشهر لعدم التوريد فغير صحيح وماهي الا محاولة من المدعى عليها لأكل حقوق موكلتي بالباطل ونثبت لفضيلتكم ذلك بالاتي: ١- الايميل المرسل من المدعى عليها لموكلتي في تاريخ ٦-١١-٢٠٢٢م والذي تقر المدعي عليها فيه بأنها لم ترفض أي فواتير وتقر كذلك ان العمل استمر لعام كامل ٢- الايميل المرسل من المدعى عليها لموكلتي في تاريخ ٢-١١-٢٠٢٢ م والذي تقر المدعي عليها فيه ان الشاحنات تعمل الى شهر ٩ لعام ٢٠٢٢م وإشارة الى طلب فضيلتكم توضيح البينة على الدعوى فأننا نوجز بيناتنا بالاتي: - امر الشراء الصادر من المدعى عليها - الايميلات الصادرة والتي تثبت مدة التعامل واقرارهم بعدم رفضهم لاي فاتورة إضافة الى اثبات التوريد لشهر ٩ والذي يمثل اخر فاتورة صادرة - الفواتير - اقرارهم بالجلسة الأخير ة بالتعامل والمدة وبتأخرهم بدفع مستحقات موكلتي - شهود يشهدون أيضا على الاتفاق والتعامل ومده العمل والمبالغ المستحقة لموكلتي، عليه ولما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب منكم التكرم والحكم بالاتي: - الزام المدعى عليها بدفع (٢٣٧,٦٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال مستحقات موكلتي) وفي أثناء هذه الجلسة طلب وكيل المدعى عليها الاستمهال للرد، فأمهلته الدائرة (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، لأرفاق رده عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ صادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ صادرة من الخدمات الالكترونية. وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق مذكرة ختامية شاملة مفصلة توضح المبالغ التي تزيد على (١٥٠٥٠٠)مئة وخمسون ألف وخمسمئة ريال خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلة المدعية (...) (...)الجنسية صاحبة الهوية رقم (...)، وذلك حسب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل بصفتها محامية مرخصة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تَقدُّم وكيلة المدعية بمذكرتها الختامية عبر النظام بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن طريقة سداد موكلته للفواتير ؟ أجاب قائلا: أن طريقة السداد كلها عن طريق حوالات بنكية، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق ما يثبت سداد موكلته للفواتير المستحقة من شهر ٣/٢٠٢٢ م إلى شهر ١٠/٢٠٢٢ م، وتوضيح سداد كل مبلغ للفاتورة المؤرخة بالتحديد، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها توضيح ما ضمنه الإيميل المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٢ م بشأن مراجعة الفواتير وفقا للاجتماع الحالي ؟وإرفاق ذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة في مذكرة ختامية شاملة مع تحاشي التكرار لأجل عدم إطالة أمد التقاضي، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٤/٧/١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم: (...) وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات، ونصها ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى بخصوص طلب فضيلة ناظر القضية إرفاق ايصالات السداد عن طريق التحويل للمدعي والايضاح حول البريد المرسل بتاريخ ٦/١١/٢٠ ١-الايضاح فيما يخص البريد: أستلمت شركتنا الفواتير ذوات الأرقام ((INV٧,INV١١,INV١٢,INV١٣,INV١٤,INV١٥,INV١٦,INV١٧,INV١٨بقيمة إجمالية ٢٩٩,٠٠٠ ريال سعودي تم إعتماد الفواتير ذوات أرقام ((INV١١,INV١٢,INV١٣,INV١٤,INV١٧INV١٨بقيمة ٢١١,٦٠٠ ريال سعودي وتم رفض وطلبنا تغيير الفواتير ذوات الأرقام ((INV٧,INV١٥,INV١٦لتصبح بقيمة إجمالية ٣٧,٩٥٠ ريال سعودي بدلا من ٨٧,٤٠٠ ريال سعودي بما يتماشى مع قيمة الخدمة المقدمة لنا وقمنا بتسديد دفعتين بقيمة ٦١,٤٠٠ بموجب حوالات بنكية حسب الايصالات المرفقة والمتبقي لدينا حسب النظام المحاسبي مبلغ ١٥٠,٥٠٠ ريال سعودي ٢- مرفق ايصالات الدفع) وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٥ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) (...) الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناتها أعلاه، وبعد دراسة الدائرة للدعوى وما قُدّم فيها أفهمت الدائرة الطرفين بأنها بصدد ندب خبرة محاسبية في الدعوى، على أنْ تتحمّل المدعية أتعابه ابتداءً، وعلى أن تكون مهمته الاطلاع على المستندات المقدمة من أطراف الدعوى وفحصها، ومطابقتها منذ بدأ تقديم خدمة تأجير معدات (صهاريج مياة)على المدعى عليها، حتى نهاية الخدمة، وتحديد مفاصل النزاع بينهما وصولاً لبيان مستحقات كل طرف. وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الترشيح لمنصة خبرة وإصدار قرار بشأن ذلك ـ ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) (...) الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناتها أعلاه،وفي هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تستطع سداد المبلغ المحدد لتعيين الخبير وذلك لتراكم الديون عليها , عليه فأننا نحصر دعوانا بمبلغ المقر به من قبل المدعي عليه والبالغ قدره (١٨٨,٤٥٠) مائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وخمسون ريال.) وعليه ولكون صالحة للفصل فيها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وعن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعواها بإلزام المدعى عليها (١٨٨,٤٥٠) مائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة وخمسون ريال. قيمة توريد(تأجير معدات (صهاريج مياه)،وبما أن المدعى عليها في مذكرتها المرفقة بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ والمتضمن إقرارها بأن المستحق (١٨٨٤٥٠)مئة وثمانية وثمانون ألف وأربعمئة وخمسون ريال. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وكما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به. وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره (١٨٨,٤٥٠)مئة وثمانية وثمانون ألف وأربعمئة وخمسون ريال.