حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530812043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530812043
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964769 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530812043 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4570964769لعام1445ه المدعي : شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1440/06/19هـ الموافق 2019/02/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كراتين كاسات وأطباق) عدد (12265) (منتجات (...) متنوعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/19هـ الموافق 2019/02/24م بثمن إجمالي قدره (342,187.65) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد منه (60,112.25) ستون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (فواتير وسندات تسليم ومصادقة رصيد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (82,075.40) اثنان وثمانون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله، هذه دعواي فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 10 /08/1445 وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وحضر عن المدعى عليه المدعو (...) هوية وطنية رقم (...) وذكر أن المدعى عليها هي والدته وبسؤاله عن وكالته ذكر أنهم لم يستطيعوا إصدار وكالة لكون هوية والدته منتهية لكن حضر عنها لكونه متبلغة بهذه الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة على الرصيد مختومة وموقعة بمبلغ وقدره (285.075.40) ريال سدد منها (60.112.25) ستون ألف ومائة واثنا عشر ريالا وخمس وعشرون هللة وعدة فواتير، والمتبقي قدره (82.075.40) اثنان وثمانون ألفا وخمس وسبعون ريالا وأربعون هللة، وبطلب الجواب من الحاضر ذكر أنه يقر بالدعوى ويقر بالمبلغ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (82.075.40) اثنان وثمانون ألفا وخمس وسبعون ريالا وأربعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن (كراتين كاسات وأطباق) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يُسدد المتبقي منه وكان تاريخ ابتداء التعامل في 1440/06/19هـ الموافق 2019/02/24م، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة على الرصيد المختومة والموقعة من المدعى عليها وهي بمبلغ وقدره (285.075.40) ريال إلا أنه يذكر أن المدعى عليها سددت منها (60.112.25) ستون ألف ومائة واثنا عشر ريالا وخمس وعشرون هللة والمتبقي قدره (82.075.40) اثنان وثمانون ألفا وخمس وسبعون ريالا وأربعون هللة، كما قدم عدة فواتير، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وقدره (82.075.40) اثنان وثمانون ألفا وخمس وسبعون ريالا وأربعون هللة ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (82.075.40) اثنان وثمانون ألفا وخمس وسبعون ريالا وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.