حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530844008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571003790/1445
رقم الحكم:4530844008
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003790 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530844008 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٣٧٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها يذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع خاصه بالصالون) عدد (٢٢٣) (منتجات تجميليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٤٥.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٨,٧٨٨.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (مباشر)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٥٧.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) برقم وكالة (...) كما حضرت وكيلة المدعي عليها (...) برقم وكالة (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبسؤالها عن بينتها ذكرت أن لديها مطابقة رصيد، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أقرت بصحة التعامل وصحة المبلغ بذمة موكلتها إلا أنها طلبت تقسيط المبلغ على دفعات فوافقت وكيلة المدعية على ذلك بتقسيط المبلغ على دفعتين على أن يحل كامل المبلغ فيما لو تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى، والدفعات هي كالتالي: دفعة أولى بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) أربعة آلاف وستمائة وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٨-١٤٤٥، ودفعة ثانية بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) أربعة آلاف وستمائة وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٩-١٤٤٥ وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والحكم بمقتضاه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه تقسيط المبلغ على دفعتين على أن يحل كامل المبلغ فيما لو تأخرت المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى، والدفعات هي كالتالي: دفعة أولى بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) أربعة آلاف وستمائة وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٨-١٤٤٥، ودفعة ثانية بمبلغ (٤.٦٢٨.٥) أربعة آلاف وستمائة وثمان وعشرون ريالا ونصف ريال يتم سدادها بتاريخ ٢٩-٩-١٤٤٥ ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.