حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531060309
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570876968/1445
رقم الحكم:4531060309
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876968 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531060309 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٩٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (ورثة (...)) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٥٧٠٠٦٤٦٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ والمنظورة لدى (الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه (صاحب مؤسسة (...)) لصاحبها (...) على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتوريد المواد، في عقد غير محدد المدة وتم الانتهاء وتسليم الاعمال بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠١هـ وتداولت بالجلسات والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم٤١١٠٢٦٤٧٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨هـ مبلغ وقدره (١,٨٩٨,١٩٥) مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون ريالاً، كل حسب نصيبة الشرعي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٣١٨٢٢)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٥٣١٨٢٢)، ٢-عقد اتعاب محاماة على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم استقرار مطالبة المدعي وأن مؤسسة (...) التي تعاقدت مع مؤسسة مورث المدعين تحولت بما لها وما عليها إلى شركة (...) بذات السجل، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بعدم استحقاق المدعي لمبلغ التعويض، وحيث إن الثابت من خلال الحكم المشار إليه في وقائع الدعوى ثبوت الحق في ذمته المدعى عليه للمدعي، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية ، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبتطبيق ما سبق على طلب ممثل المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما يعود على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم (...)وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ مبلغاً قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالاً. كلٌ حسب نصيبه الشرعي , وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570876968 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٩٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالتعويض عن مماطلة المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه بمبلغ قدره (٣٧٩,٦٣٩) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم (...) وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ مبلغاً قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالاً. كلٌ حسب نصيبه الشرعي . وبتسليم وكيلة المدعى عليه نسخة من الحكم اعترضت عليه، وطلبت استئنافه، وأرفقت لائحة اعتراضها، ومختصرها: (أولًا: اختلال شروط الاستحقاق؛ وتفصيل ذلك: ١. أن مؤسسة (...) التي تعاقدت مع مؤسسة مورث المدعين تحولت بما لها وما عليها إلى شركة (...) بذات السجل؛ مما يعني أن المبلغ لم يكن ثابت في ذمة المدعى عليه الشخصية ولم يحبسه بقصد الإضرار. ٢. العقد محل الدعوى الأصلية غير محدد القيمة مما يعني أن الحق غير ثابت وما يؤكد ذلك أن المدعي وكالة ابتدأ في الإخطار المرسل منه وصحيفة الدعوى أن إجمالي قيمة المطالبة (٢.١٣٣.٠٤٢) ريال ثم في الجلسة التحضيرية حصر المبلغ في (١.٨٩٨.١٩٥) ريال؛ مما يثبت معه أن الحق متردد وغير ثابت في ذمة المدعى عليه. وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت ولا يستقر إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وباطلاع فضيلتكم على القضية الأصلية ونص المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية والمادة ١٣٧ من ذات النظام؛ يتبين أن التعويض عن الضرر يلتزم المسؤول عنه ومنه التعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لابد من تحققها، وبتنزيل ذلك على الواقعة محل الدعوى فإن الضرر لم يتحقق حيث إن الحق لم يكن واضح وثابت في ذمة المدعى عليه. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها). كما تقدم وكيل المدعين باعتراضه عل الحكم، وطلبت استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: تضرر موكلي بسبب مماطلة المدعى عليه لحق موكليّ مما اضطرهم للجوء إلى محام لتحصيل حقهم وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من تاريخ استحقاقهم له علمًا بأنه تم إشعار المدعى عليه بأتعاب المحاماة مرتين قبل رفع الدعوى الأصلي، وقبل رفع دعوى التعويض. ثانيًا: المدعى عليه أنكر حق موكليّ وتسبب ذلك بأضرار مالية جسيمة متمثلة في فقدان السيولة المالية وذلك عقب مماطلة وإنكار المدعى عليه. مطالبًا بـ: ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والقدرة بنسبة ٢% من المبلغ المحكوم به أي ما يساوي (٣٧٩.٦٣٩) ريال) وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الإثنين الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ بحضور المدعي والمستأنف وكالة المحامي (...)، والمدعى عليه المستأنفة وكالة المحامية (...)، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية؛ ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥ هــ القاضي بـ: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لورثة (...) بموجب صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة رقم (...) وتاريخ ٠٨ - ٠٧ - ١٤٤١ هـ مبلغاً قدره ( ١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالاً. كلٌ حسب نصيبه الشرعي محمولًا على أسبابه والله الموفق.