حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530830661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570762197/1445
رقم الحكم:4530830661
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762197 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530830661 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢١٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمعادن المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حيث تم الاتفاق بين المدعية (شركة (...) للمعادن) وبين المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م على إتمام عميلة بيع وتوريد ( تقوم بتوريدها المدعى عليها للمدعية على دفعات محددة القيمة بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة ألف ريال سعودي، وتقوم المدعية بسدادهم على دفعات على حسب ما تضمن العقد في المادة العاشرة. (مرفق ١ صورة العقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (حيث تم الاتفاق بين المدعية (شركة (...) للمعادن) وبين المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م على إتمام عميلة بيع وتوريد تقوم بتوريدها المدعى عليها للمدعية على دفعات محددة القيمة بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة ألف ريال سعودي، وتقوم المدعية بسدادهم على دفعات على حسب ما تضمن العقد في المادة العاشرة. ()، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث تم الاتفاق بين المدعية (شركة (...) للمعادن) وبين المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م على إتمام عميلة بيع وتوريد (معدات ثقيلة) تقوم بتوريدها المدعى عليها للمدعية على دفعات محددة القيمة بمبلغ وقدره (٧,١٠٧,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين ومائة وسبعة ألف ريال سعودي، وتقوم المدعية بسدادهم على دفعات على حسب ما تضمن العقد في المادة العاشرة. (مرفق ١ صورة العقد). ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (حسب البند الثاني من العقد الفقرة ٤)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م حتى ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م، وطريقة حساب التعويض (حسب البند الثاني الفقرة ٤) وقدره (٧١٠,٧٠٠.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (المماطلة في التسليم ( الغش والتدليس )). ٣- أضرار تقاضي٤- تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١٦,٠٥٠.٠٠) سبع مئة وستة عشر ألفًا وخمسون ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧١٠,٧٠٠.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ورد الثمن المسلم وقدره (٧١٦,٠٥٠.٠٠) سبع مئة وستة عشر ألفًا وخمسون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (كشف حساب و امر شراء). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بحصر دعواها لكونه هناك اكثر من طلب في الدعوى فحصرتها في فسخ العقد رقم (...) سند الدعوى المحرر بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين شركة (...) للتجارة وشركة (...) للمعادن. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٧.٠١٦.٥٠) فقط سبعمائة وستة عشر ألف وخمسون ريال وهي المبالغ المدفوعة من المدعية للمدعى عليها. ٤- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي كتعويض عن أتعاب المحاماة. ثم افهمتها الدائرة بإرفاق كافة المستندات البينات قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيلة المدعية مع عدد من المرفقات ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة الأخرى بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تم تقديمة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت المدعية وكاله تطلب فسخ العقد رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين فرع المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) والمدعية وشركة (...) للمعادن سجل رقم (...) وإلزام فرع المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ٧،٠٤٦,٥٠سبعمائة وستة واربعون ألف وخمسون ريال لصالح المدعية شركة (...) للمعادن سجل رقم (...) وحيث قدمت وكيلة المدعية البينه على صحة دعوى موكلتها والمتمثلة في عدد من سندات لامر وحوالات بنكية واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة اولا/ فسخ العقد رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هــــ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٣م- المحرر بين فرع المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) والمدعية وشركة (...) للمعادن سجل رقم (...) ثانياً بإلزام فرع المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ٧،٠٤٦,٥٠سبعمائة وستة واربعون ألف وخمسون ريال لصالح المدعية شركة (...) للمعادن سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب