حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530839215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943749/1445
رقم الحكم:4530839215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943749 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530839215 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٧٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بالعمل، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة الاستثمار في أعمال الفنادق، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٩/١٠/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب انتهاء الفترة المحددة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد اتفاق ممهور بتوقيع طرفي الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدم من المدعية للمضاربة به مع المدعى عليها، وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبسؤالها تحديد بينتها؟ أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، والطلب المقدم بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وحصرت بينتها في المستندين التاليين: ١- العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م. ٢- سند قبض رقم (١٨٣٣) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م يتضمن استلام المدعى عليها من المدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق مذكرة هذا نصها: أولاً: الدفع الشكلي: ١. شركات المضاربة لا يجوز فيها ضمان رأس المال: وفقاً لما افتى به أهل العلم لا يجوز في شراكات المضاربة الشرعية ضمان رأس المال ولا يجوز التعويض فالخسائر في شركة المضاربة تكون على راس المال. قال بن قدامة في المغني (٢٢/٥) وَالْوَضِيعَةَ (الخسارة) فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ، لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ، فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ ; وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ مما يتعين معه رد دعوى المدعية. ثانياً: الرد الموضوعي: على الرغم مما ذكر في الدفع الشكلي إلا أن المدعية سبق لها وأن استلامت من المدعى عليها مبلغ وقدرة (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، من إجمالي المبلغ الذي قامت بسداده كرأس مال الأمر الذي يتطلب خصم ما تم سداده للمدعية من أصل مبلغ رأس المال المطالب به. ثالثا: الطلبات: لما تقدم من أسباب نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي:١- عدم قبول الدعوى لعدم صحتها شكلياً من حيث الصفة والاختصاص. ٢- رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم الاستحقاق. وبعرض ما ذكره المدعى عليها ووكالة من أن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال كجزء من رأس المال على المدعية وكالة أجابت بأن ذلك غير صحيح، وأن المدعية لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليها. وبطلب البينة من المدعى عليها وكالة أجاب بأنه لا توجد لديه بينة، وطلب يمين المدعية على نفي استلامها مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال كجزء من رأس المال. وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت استعداد موكلتها لأداء اليمين. ثم حضرت المدعية أصالة، وبسؤالها: هل استلمتِ من المدعى عليها مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، في العقد محل الدعوى؟ أجابت بأنها لم تستلم من المدعى عليها أي مبلغ كرأس مال، وإنما استلمت من المدعى عليها مبالغ متفرقة على أنها أرباح. وطلبت مهلة لبيانها. فجرى إفهامها ببيان المبالغ التي استلمتها من المدعى عليها في العقد محل الدعوى، وبيان تاريخ استلام كل مبلغ، وتقديم البينة على استلام هذه المبالغ على أنها أرباح. فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة المقدمة بتاريخ: ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وهي تتضمن ما نص الحاجة منه: ١- تسلمت موكلتنا على حسابها البنكي بمصرف (...) حوالات عبارة عن:- أ‌- بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٩ تسلمت موكلتنا حوالة من المدعى عليها بمبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. ب‌- بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حوالة من المدعى عليها بمبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. ت‌- بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حوالة من المدعى عليها بمبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال. ث‌- بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حوالة من المدعى عليها بمبلغ (٩٠٠) تسعمائة ريال. ليصبح إجمالي ما تسلمته موكلتنا بحوالة على حسابها من المدعى عليها مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) أربعة ألاف وخمسمائة ريال. ومرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحساب البنكي. ٢- أما بشأن البينة على أن ما تسلمته موكلتي هو أرباح وليس رأس المال، فإن المدعى عليها أرسلت لموكلتي رسائل نصية بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٠، وكذلك بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠، نصها يسعدنا أن نبلغك بتحويل العائد من عقد الشراكة الخاص بك في حسابك البنكي الموضح لدينا ، وهذا دليلٌ على أن ما تسلمته موكلتنا أرباح. ومرفق لفضيلتكم صورة من تلك الرسائل . بناءً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما حوته دعوانا ابتداء. . وأرفقت بالمذكرة كشف حساب بنكي، وصورة لشاشة جوال تتضمن رسائل نصية مرسلة من(...) وهي تتضمن وفق ما جاء في مذكرتها. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ لقاء رأس المال المسلم للمدعى عليها في الشراكة محل الدعوى. ولما كانت الدعوى متعلقة بعقود المشاركة الواردة في نظام المعاملات المدنية؛ فإنها من اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعية تستند في دعواها على عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وسند القبض المتضمن استلام المدعى عليها لمبلغ رأس المال وفق ما دون في الوقائع. وبما أن جواب المدعى عليه وكالة يتلخص في عدم جواز ضمان رأس المال في شركة المضاربة، والدفع بأن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغاً قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال على أنه جزء من رأس المال، وقرر عدم وجود بينة لديه على ذلك، وطلب يمين المدعية أصالة على نفي ذلك. وبما أن المدعية أصالةً ذكرت أنها استلمت مبالغ متفرقة من المدعى عليها إلا أنها كانت أرباحاً ولم تكن جزءاً من رأس المال، وقدمت البينة على ذلك، وهي كشف حساب بنكي يتضمن حوالات متفرقة بمبلغ إجمالي قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وهذه الحوالات داخل مدة الشراكة، كما قدمت رسائل منسوبة للمدعى عليها تتضمن تحويل أرباح للمدعية. وبما أن الثابت للدائرة – وفقا للعقد محل الدعوى – أن مدة الشراكة: سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م إلى تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وقد انتهت مدة الشراكة. ولما كان من الواجب على المضارب بعد انتهاء مدة الشراكة إعادة رأس المال لرب المال؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن المبالغ المسلمة للمدعية كانت جزءاً من رأس المال، وطلبه يمين المدعية أصالةً على نفي ذلك؛ فإن ذلك مردود بالبينة التي قدمتها المدعية وهي كشف الحساب البنكي، والرسائل المرسلة من المدعى عليها، إضافةً إلى كون المبالغ حولت للمدعية أثناء مدة الشراكة، وهو ما يؤيد كونها أرباحاً، ويرُدُّ كونها جزءاً من رأس المال. واستناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستئناف. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث