حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530837575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530837575
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570336352لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530837575 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (صبات (بريكاست)) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي استناداً على (فواتير)،٢- أضرار تقاضي متمثلة باضطراري لرفع الدعوى مما أدى إلى (عدم دفع)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها،، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ جاء فيها: إنه بشهر ٥ من عام ٢٠٢٢م تم التعاقد مع المدعى عليها على نقل عدد (٩٥) صبه بريكاست بقيمة إجمالية قدرها (٢٣٢.٦٤٥) مئتان واثنان وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وذلك يشمل نقل عدد (٩٥) صبه وقيمة انتظار عدد ١٢ تريلا في موقع التحميل لمدة (٢٤) ساعة في موقع التنزيل، حسب المرفق فواتير التحميل والانتظار، وعليه تم سداد مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال نقداً، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٦٢.٦٤٥ مائة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وحيث أن المدعى عليها تم مطالبتها كما تم إخطارها بسداد ما بذمتها من مستحقات ولم تتجاوب مع موكلتي، عليه أطلب ما يلي: ١ -سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة النقل والانتظار في الموقع. ٢-سداد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة. ، حيث عقد لها جلسة في تاريخ٠٩/٠٤/١٤٤٥وفيها حضر المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعلى المذكرة المقدمة قبل الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهل للرد فأفهمته بأنه كان من اللازم عليه تقديم جوابه قبل الجلسة وأن هذا يعد مماطلة قد تسقط حقه في الدفاع فاستمهل لتقديم رده خلال خمسة عشر يومًا فأفهمت المدعي بأنه إن وجد لديه رد فله تقديمه قبل الجلسة بخمسة أيام وعليه أجلت الجلسة ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ١٣/٠٤/١٤٤٥ جاء فيها: بناء على طلب فضيلتكم الرد منا و الجواب عن دعوى المدعي فإني أتقدم بالجواب عن ما ذكره في دعواه بما يلي : أولاً : ما ذكره المدعي في دعواه فهو غير صحيح و الصحيح أن موكلتي ليس في ذمتها على المدعي سوى مبلغ ٨١٨ ريال و أنه كان هنالك تعامل سابق فعلا ولكنه ليس بمثل ما ذكره المدعي وسوف أقوم بتوضيح تفاصيل التعامل ثانياً : أن المدعي ذكر أن التعاقد في تاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ م و للتنويه فإن الفاتورة المؤرخة بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ م وهي الفاتورة رقم (...)بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال أنها مسددة بالكامل وأما الفواتير الأخرى فهي بتواريخ أخرى وسوف أجيب عن كل فاتورة في الفقرة الثالثة . ثالثا : ما جاء في الفواتير الأخرى فهي على التفصيل الآتي : الفواتير الصحيحة والمسددة١: فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال ( صحيحة ولكن تم سدادها بالكامل ) ٢: فاتورة رقم : (...)بمبلغ ٤٢٢٠٥ بتاريخ : ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحة ولكن مسددة بالكامل ) ٣: فاتورة رقم (...)بمبلغ ١١٥٠ بتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحة ولكن مسددة بالكامل ) ٤ : فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ بمبلغ ٨١٥٠ ريال ( صحيحة ولكن مسددة وتبقى ٨١٨ ريال فقط و لا مانع لدى موكلتي من سدادها )ومجموع السدادات بمبلغ ١١٤٠٥٢ ريال من مبلغ ١١٤٨٧٠ ريال ، الفواتير الغير صحيحة و المزورة١: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٢: الفاتورة رقم : (...)بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٣: الفاتورة رقم : (...)بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٩٨٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٤: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٧٧٠٥٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٥: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٦: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٧.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٤٧٣٠٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٧: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٨.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ١٧٢٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٨: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢١.٠١.٢٠٢٣ بمبلغ ٢٣٠٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة) رابعا: أن موكلتي قامت بسداد المبالغ التي عليها ولو كانت المدعية صادقة في دعواها لما قامت برفع شكوى بعد مرور أكثر من سنه على هذه الفواتير خامساً : أرفق لفضيلتكم كشف الحساب و التحويلات و سندات القبض التي تثبت صحة ما ذكره موكلتي المدعى عليه وعدم صحة اقوال المدعية سادسا: كما أنه مما يؤكد كيدية الدعوى أنه كيف تدعي المدعية بمطالبتها موكلتي بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ ثم تستمر بعد ذلك بالتعامل وإصدار الفواتير مع موكلتي بعد هذا التاريخ رغم أن موكلتي حسب زعمهم لم تسدد المديونية فكيف تتعامل مع موكلتي رغم ذلك ختاما : تتمسك موكلتي بعدم صحة دعوى المدعية كما ننوه أن توقيع الاستلام هو فقط للمراجعة وليست مصادقة على صحة الفاتورة وهذا موضح ومكتوب بنفس الفاتورة أنه فقط للاستلام والمراجعة . الطلبات: بناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي :١: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وكيدية الدعوى محامي المدعى عليها: (...). ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ جاء فيها: أوجز ردي على مذكرة المدعى عليها بما يلي: -١ أقر وكيل المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم (...) وطعن بالفواتير رقم (١٦٤،٢٢٥،٢٢٦) بينما هي نفس التواقيع ونفس الاجراء.٢- أقر وكيل المدعى عليها بصحة الفاتورة رقم (...) وطعن بالفواتير رقم (...)(...)(...)(...)والتواقيع هي نفسها مما يوكد ان هذا الطعن لا يصح. وكما تعلمون فضيلتكم الإقرار سيد الأدلة وحجة على المقر، وإقراره بصحة جزء من الفواتير يثبت صحة الفواتير الأخرى لأنها نفس المصدر ونفس التواقيع والاستلام مما يؤكد ان طعنه بالتزوير لا حقيقة له ولا يخرج عن كونه تضليل وتشويش على العدالة، والمدعى عليها اقرت بالفقرة ختاماً من مذكرتها ان استلام الفواتير للمراجعة وهذا الرد غير ملاق لان الفواتير لها سنة وأكثر لدى المدعى عليها لم تبدى خلالها أي ملاحظه او اعتراض مما يبطل هذا الزعم. وجميع ما ذكره بمذكرة الرد لا يخرج عن كونه كلام مرسل بلا دليل لتطويل القضية والإضرار بموكلتي لا أكثر، وكما تعلمون فضيلتكم الأصل في التعاملات التجارية المكاتبات وهذا هو السائد بين الطرفين والمدعى عليها استلمت الفواتير ولم تثبت تقديمها لأي ملاحظة أو اعتراض على أي فاتورة او جزء منها حتى تاريخ هذه الدعوى مما ينفي ما زعمته ويثبت ما ذكرناه. وعليه ولكل ما ذكر أعلاه. نؤكد على طلباتنا السابقة بلائحة الدعوى وهي:١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة النقل والانتظار في الموقع. ٢. سداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ٠٤/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: و بناء على المذكرة الجديدة المقدمة من المدعي بتاريخ : ٢٢.٠٤.١٤٤٥ فإن موكلي يجيب عنها بما يلي :أولاً : ذكر المدعي أنه يتمسك بإقرار موكلي ذكر المدعي أن موكلي يقر بصحة فاتورة رقم (...) بينما يطعن في الفواتير رقم (...)و (...)و (...)رغم أنها نفس التوقيع والجواب عن ذلك بما يلي :الجواب : أن موكلي وضح في مذكرته الأولى أن التوقيع لأجل مراجعتها من الإدارة والتأكد منها وليس التوقيع بمعنى المصادقة أو الصحة وبينهما فرق كبير !! وأن موكلي بعد مراجعة تلك الفواتير اتضح له عدم صحة الفواتير المطعون فيها ثانياً: استدل المدعي بأن الإقرار سيد الأدلة وبأن المدعى عليه أقر بصحة بعض الفواتير!! الجواب: يتمسك موكلي بالمادة رقم: (١٨) من نظام الاثبات ونصها ٢. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. وعليه فإنه لا يحق للمدعي أن يأخذ ما يشاء من الاقرارات وتجزئتها لما فيه من ظلم لموكلي ثالثاً: أن المدعي لم يقدم سوى فواتير صادرة منه هو فقط وليس هذا بدليل وحيث أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فإن موكلي يتمسك في طلب البينة من المدعي!! رابعاً: أن المدعى عليه لم يجب عن سبب سداد موكلي لبعض الفواتير فقط رغم تواريخها متفرقة وكيف كان يعمل لموكلي مع أن موكلي لم يسدده وسكت عنها وهذا الأمر لا ينبغي ويعد نكولاً منه عن الجواب ولو افترضنا!! فلا يعقل أن يطالب المدعي بفاتورة بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ وفاتورة بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ ثم يقوم بعد ذلك في تاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ وتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ بالتعامل مع موكلي!! بعد شهرين وثم يسكت فترة سنة حتى تاريخ هذه الدعوى رغم أنه لم يسدد الفاتورة القديمة (حسب ادعاءه) وأن كل تلك القرائن تعضد موكلي وموكلي يتمسك بأن الأصل براءة الذمة وبحديث النبي صلة الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وموكلي متمسك بالأصل وهو عدم صحة الفواتير المطعون فيها!! الطلبات : بناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي : ١: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وكيدية الدعوى ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٠٥/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: جميع ما ذكر في رد وكيل المدعى عليها غير ملاق ولم يجيب على الدعوى بشكل كامل وواضح وعليه أبين لفضيلتكم الرد على ما جاء في رده بما يلي: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن موكله استلم الفواتير لمراجعتها والتأكد من صحتها وان موكله بعد مراجعة الفواتير اتضح له عدم صحتها والمدعي عليه مقر باستلام الفواتير ويطعن الان بعدم صحتها وهذا الطعن لا يصح ولا يمكن قبوله لأنه طعن لا دليل له فمنذ استلامه للفواتير إلى لحظة تقديم هذه الدعوى قرابة سنة والفواتير لديه ولم يقدم أي طعن أو اعتراض عليها أو يذكر عدم صحتها بل كانت الحوارات التلفزيونية حول الوعد منه بسدادها. واستمرار العلاقة التعاقدية والتعامل التجاري بينهما وضع طبيعي خاصة وان المدعى عليه لم يخطر موكلتي باي تغيير على ما تم الاتفاق عليه حتى تقديم هذه الدعوى ولم يقدم لموكلتي بعدم صحتها أو عدم استحقاقها لها وهو دليل على وفاء موكلتي بالتزاماتها في الوقت الذي لم تفي المدعى عليها بالتزاماتها المتمثلة بدفع اجرة النقل محل هذه الدعوى. ثانياً: أما ما ذكره من اجتزاء الإقرار فإن موكلي سلم الفواتير للمدعى عليها وتم التوقيع على استلامها ولم تبدأ أي اعتراض عليها طيلة هذه الفترة وهي قرابة سنة ومضت تلك الفترة دون اعتراض عليها أو إقرار بصحتها؟ كما ذكر بمذكرة الرد الأولى أنها مزورة ثم ذكر برده بتاريخ ٤. ٥. ١٤٤٥هـ أنها غير صحيحه وهذا تناقض بردوده فضلا عن ان الدليل قائم على صحة ما ذكرناه فقبولها من المدعى عليها لمدة سنه دون ملاحظة أو اعتراض يثبت صحة ما ذكرناه ويبطل هذا الزعم المتناقض. ثالثاً: اما ما ذكره من سداد موكله لبعض الفواتير دون غيرها فليس بغريب وفقا للتعامل التجاري ولكن الغريب الا يتم السداد لبقية الفواتير كما هي حال هذه الدعوى، وكما هو معروف تصدر الفواتير ويتم سدادها تباعا مالم تكن هناك ملاحظات عليها، وهذه الفواتير لم تكن عليها أي ملاحظات طيلة هذه الفترة ولم يكن هناك أي مانع للمدعى عليها من سدادها سوى المماطلة مما اجبر موكلتي على رفع هذه الدعوى. رابعاً: كما ابين أن ما ذكره في الرد المقدم للدائرة كلام مرسل يفتقد للصحة فلم يقدم ما يثبت حتى الآن أن موكلته قدمت ملاحظه أو طعناً بعدم صحة الفواتير محل الدعوى والسكوت في معرض الحاجة بيان كما أن دفعه بعدم صحتها قولا يتناقض مع فعل وإقرار موكلته الضمني بصحتها منذ استلامها لهذه الفواتير إلى الآن وما ذكره من ردود بمذكرته لا يخرج عن كونه من قبيل المماطلة وتطويل القضية. وعليه ولكل ما ذكر أعلاه. أطلب ما يلي:١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة النقل والانتظار في الموقع تنفيذا للاتفاق بين الطرفين المثبت بهذه الفواتير المستلمة من المدعي دون ملاحظة أو اعتراض. ٢.سداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة لأنه الجأ موكلتي للتقاضي ورفض طلب الصلح المشار له سابقاً. ، وفي جلسة ٠٧/٠٥/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم، (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه هل تستحق المدعية لمبلغ المطالبة، ذكر أنها لا تستحقه، بسؤاله عن الموقع على الفواتير ذكر أنه محاسب المدعى عليها، ثم ذكر أن بعضها استلم للمراجعة ولم يقم المدعي بتنفيذ ما تم فيها، ثم ذكر المدعي أن الفواتير توقع عند استلام الشحنة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك استمهل للرجوع لموكله، فأفهمته بأنه إن كان يدعي شكلًا مختلفًا للاستلام خلاف ما ذكر المدعي فعليه عبء إثباته، وله مهلة خمسة عشر يومًا لذلك وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: إجابة على ما كان يذكره المدعي في دعواه و ما تم ذكره وتوضيحه سابقاً فإني أقدم لكم مذكرتي للتأكيد على دفوعنا بما يلي : أولا : أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه قام بتنفيذ عملية ( نقل المواد الخام ) للفواتير التي تم الطعن في صحتها ولكونه المدعى و لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) فإني اتمسك بطلب إحضاره ما يثبت دعواه فيما يخص نقله وتنفيذه للعمل الذي يدعيه في الفواتير التي نطعن فيها وفق للأصول الشرعية والنظامية ، ثانياً : أن موكلتي قدمت ما يثبت أنها سددت مبلغ( ٤٨٧٠ ١١ )ريال بينما ادعى المدعي أن المسدد مبلغ( .٧ ) ألف فقط رغم أننا ارفقنا سندات القبض و الحوالات البنكية في المذكرة رقم(١) وهذا مما يوضح أن المدعي ليس متأكداً من دعواه وكما لم يقدم المدعي أدلة أو محادثات أو أي شيء يثبت الاتفاق على عملية النقل في تلك الفواتير المطعون فيها أو أوراق تسليم وهو المكلف كمدعى بإحضار ما يثبت دعواه ، ثالثاً : أنه بما يظهر عدم صحة دعوى المدعي وتناقضه أن موكلتي سددت فواتير لاحقه ولم تسدد فواتير سابقة التي يدعي صحتها المدعي حيث قام موكلتي بسداد الفاتورة رقم( ...)في تاريخ ٢٢ / ٨/ ٢٠٢٢ بينما أن الفاتورة رقم (...)بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٢ لم تسددها موكلتي المدعى عليها لأنها غير صحيحة !! ولو كانت موكلتي مديناً للمدعية لما قامت المدعية بالتعامل معها في تاريخ ٢٢ / ٨/ ٢٠٢٢ بل أن المدعي يدعي بأنه تعامل ونفذ الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠٢٣هـ فكيف يقوم المدعي بتنفيذ هذه الفواتير رغم أنه يدعي أن موكلتي المدعى عليها - عليها دين بمبلغ (١٦٠) ألف ريال وتأخرت في سداده ولم تسدد!! -حسب ادعاءها - هل هذا معقول وكيف تستمر بالتعامل معها !! ، رابعاً : أن المدعى سكت عن الدعوى حتى سنة ٢٠٢٣ م مما يدل على عدم صحة دعوه مع ما فيها من تناقض و أما ما ذكره المدعي أن موكلتي لم تعترض كل ذلك الوقت عن الفواتير فهو مردود لأن عدم قبولها للفاتورة كافي كرفض للفاتورة والمدعية هي من يلزم عليها احضار ما يثبت عملها و إن سكوتها كل هذه المدة ايضا محل نظر فإن القاعدة ( أن السكوت في معرض الحاجة بيان ) والمدعى هو المطالب بالبينة وفق النظام والشريعة الإسلامية فتتمسك موكلتي بأن الأصل براءة ذمتها من ذلك ، خامساً : عليه فبناء على ما تقدم فإن موكلتي تتمسك أن الأصل براءة ذمتها وأن المدعى عليه عبئ الاثبات والبينة على دعواه كما تتمسك موكلتي بأن المدعى تناقض في الفواتير التي ذكرها من وجود توريد مسدد لفواتير حديثة بينما القديمة مسكوت عنها مما يؤكد عدم صحتها وأما ما يذكره من استلام الفاتورة للمراجعة فليس دليلاً لأنه كتب على نفس التوقيع أنها للمراجعة ولا يحتمل التأويل وإنما هو إجراء طبيعي لأن المدعية سبق وأن تعاملت مع المدعى عليه و ليس له حق تجزئة الإقرار وفق نظام الاثبات والذي وضح أن الإقرار لا يجزأ على صاحبة فلا يؤخذ منه الضار ويترك منه النافع و ختاما فإن موكلتي تطلب الطلبات التالية : ١- رد دعوى المدع لعدم صحتها ، الفواتير الصحيحة والمسددة١: فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ١٩٣٢٠ ريال ( صحيحة ولكن تم سدادها بالكامل ) ٢: فاتورة رقم : (...)بمبلغ ٤٢٢٠٥ بتاريخ : ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحة ولكن مسددة بالكامل ) ٣: فاتورة رقم (...)بمبلغ ١١٥٠ بتاريخ ١٧.٠٧.٢٠٢٢ م ( صحيحة ولكن مسددة بالكامل ) ٤ : فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٢.٠٨.٢٠٢٢ بمبلغ ٨١٥٠ ريال ( صحيحة ولكن مسددة وتبقى (...)ريال فقط و لا مانع لدى موكلتي من سدادها )ومجموع السدادات بمبلغ ١١٤٠٥٢ ريال من مبلغ ١١٤٨٧٠ ريال ، الفواتير الغير صحيحة و المزورة١: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٢.٠٥.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٢: الفاتورة رقم : (...)بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٣: الفاتورة رقم : (...)بتاريخ ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٨٩٨٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٤: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٧٧٠٥٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٥: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٥.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٥٧٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٦: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٧.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٤٧٣٠٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٧: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢٨.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ١٧٢٥ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة ) ٨: فاتورة رقم : (...)بتاريخ ٢١.٠١.٢٠٢٣ بمبلغ ٢٣٠٠ ريال ( فغير صحيحة ونطعن بها بالتزوير علما أن موكلتي لا تصادق على الفاتورة وهي صادرة من المدعية أصالة) رابعا: أن موكلتي قامت بسداد المبالغ التي عليها ولو كانت المدعية صادقة في دعواها لما قامت برفع شكوى بعد مرور أكثر من سنه على هذه الفواتير ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ جاء فيها: يتضح من خلال رده بتلك المذكرة انه لا توجد طريقة أخرى لاستلام هذه المواد من موكلته سوى هذه الفواتير ولم تكن عليها أي ملاحظه او اعتراض من المدعي عليها او طعن حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى كما أوضحناه سابقا وطعن وكيل المدعى عليها الان لا يصح تطبيقا للفقرة (٢) من المادة (٧٠) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية والتي تنص على : تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وللفقرة (٣) من المادة (٦٨) والتي تنص على : بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام... إلخ وللرد على ما اثاره بمذكرته أوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: اثبات تنفيذ نقل المواد الخام، هو الفواتير التي تم استلامها من المدعي عليها وهي المعتمدة من الطرفين طيلة فترة العقد ، ورده هذا مصادرة على المطلوب ويدل على المماطلة ومحاولة إطالة القضية .ثانياً: أما ما ذكره من تسليم موكلته لمبالغ زائدة لموكلتي فلا صحة له لأنه جزء مٌنً استحقاقات موكلتي بموجب الاتفاق مع المدعى عليها وتبقى من هذه القيمة المبلغ محل هذه الدعوى. ثالثاً: وسداد موكله لبعض الفواتير دون غيرها فليس بغريب وفقا للتعامل التجاري كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة في الفقرة رقم (٣) ولكن الغريب عدم سداده للمبالغ المالية التي عليه حتى اضطر موكلتي لهذه الدعوى. رابعاً: أما ما ذكره من سكوت موكلتي فهذا لا دليل فيه لان التعامل بين الطرفين مستمر حتى شهر ١ من عام ٢٠٢٣م ولم يرفض السداد الا مؤخرا. خامساً: أما ما ذكره من الأصل براءة ذمة موكلته وفقا لهذا الأصل فهذا ليس مقامه لان ذمة موكلته مشغولة بقيمة هذه (الفواتير) ونسي أن الأصل عدم السداد حتى تثبت سدادها. وعليه يتضح لفضيلتكم ان ردوده لا صحة لها وأنها بلا دليل يؤيدها وان الأدلة تثبت استحقاق موكلتي لقيمة هذه الفواتير. كما أوضح لأنه وقع خطأ في المذكرة السابقة بقيمة أتعاب المحاماة وكان الطلب بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال والأصل والصحيح كما في لائحة الدعوى دفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعليه ولكل ما ذكر أعلاه. أطلب ما يلي: ١. سداد مبلغ وقدره (١٦٢.٦٤٥) مائة واثنان وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة النقل والانتظار في الموقع تنفيذا للاتفاق بين الطرفين المثبت بهذه الفواتير المستلمة من المدعي دون ملاحظة أو اعتراض.٢. سداد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة لأنه الجأ موكلتي للتقاضي ورفض طلب الصلح المشار له سابقاً. ، وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قررت رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعي وكيله بموجب وكالة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية ) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيله/ بموجب وكالة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،ونظرًا لصدور قرار فضيلة رئيس المحكمة القاضي ... واستنادًا إلى المادة (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق الطرفان على ما سبق ضبطه وما قدّم منهما، ثم قرر المدعي وكالة حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير المدعى بالتزوير فيها مع ما أقرت به المدعى عليها بأنه المتبقي لموكلتي بما مجموعه مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالًا مع طلبي أتعاب المحاماة الوارد في صحيفة الدعوى هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن العلاقة التجارية بينهما المتمثلة التعاقد على أجرة النقل، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وست مائة وخمسة وأربعون ريالًا، ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها بموجب الفواتير الضريبية بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وكان جواب المدعى عليه وكالة بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأقر بصحة جزء من الفواتير وفق جوابه المرصود بعاليه وأنه جرى سدادها والمتبقي منها فقط ٨١٨ريال، وأما بشأن الفواتير برقم:(...)(...)(...)(...)(...)فقد طعن فيها بالتزوير، ولم يثبت ذلك، وقد سألته الدائرة عن الموقع على الفواتير فذكر أنه محاسب المدعى عليها، ثم ذكر أن بعضها استلم للمراجعة ولم يقم المدعي بتنفيذ ما تم فيها، ثم ذكر المدعي أن الفواتير توقع عند استلام الشحنة، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ما يدعيه من التزوير ولا الإثبات بالشكل المختلف الذي يدعيه في الاستلام، ولأنها لم تقدم البينة المثبتة لادعائها بالتزوير على المحررات المقدمة من المدعية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام الإثبات أن (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه)، كما أن المدعى عليها جاء ادعاؤها بذلك بالمخالفة لما رتبته المادة (الثامنة والأربعين) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره)، كما نصت الفقرة الأولى من الخامسة والخمسون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ( يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها) ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه (إذا لم تتوافر الشروط المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير)، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة لخامسة من نظام الإثبات من أنه (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعي قدم الفواتير الممهورة باستلام منسوب للمدعى عليها وتعكس قيامه بالأعمال للمدعى عليها، ولأن المدعي وكالة قرر حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير المدعى بالتزوير فيها مع ما أقرت به المدعى عليها بأنه المتبقي لموكلتي بما مجموعه مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالًا مع طلبه أتعاب المحاماة الوارد في صحيفة الدعوى، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها؛ وبشأن أتعاب المحاماة فإنه لما ثبتت مطالبة المدعي بشأن أجرة النقل ولم تقدم المدعى عليها في دفوعها بما ينال من دعوى المدعي وصحة مطالبته؛ فقد تبين استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى استنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (ستة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريالًا) تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530837575 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٢,٦٤٥.٠٠) مائة واثنان وستون ألفًا وست مائة وخمسة وأربعون ريالًا، ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمهالمنتهي أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (ستة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريالًا) تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي أولاً: دفعت المدعى عليها بأن الأوراق التي وقعت عليها ليست مصادقة على صحة الفاتورة وإنما فقط للاطلاع وقد اغفلت الدائرة ذلك، ثانيا: أن الدعوى من الدعاوى التي تسقط بالتقادم لمرور سنة من تاريخ استحقاقها وقد مضت تلك المدة و لم تطبق الدائرة ما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة ٣٢٣، ثالثا : دفعت موكلتي بأنها قامت بالتعامل مع المدعى عليها وبسداد فواتير لاحقه لتاريخ الفواتير التي تطالب فيها المدعية حيث قامت بتسديد فواتير بتاريخ ٢١ /٠١ / ٢٠٢٣ م فاتورة رقم: ٤٨٧ بينما تدعي المدعية أن المدعى عليها لم تسدد فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ وفواتير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ وأن ذلك يعد قرينة على عدم وجود مطالبات مالية فكيف تقوم موكلتي بتسديد فاتورة مستقبلية ولا تسدد ما قبلها، رابعا : لم تنظر الدائرة في أن المدعى عليها دفعت بعدم تنفيذ المدعي ما يدعيه من نقل وتوريد المواد الخام وكان على الدائرة أن تنظر في ذلك حيث أن (الأصل عدم تنفيذ) حيث أن الأصل براءة الذمة وأن على المدعية أن تثبت وجود التوريد والنقل ولا يعقل أن يكتفى بمجرد وجود فاتورة (لم يقر بها المدعى عليه وإنما فقط اطلع عليها)، خامسا: إن المدعي سكت عن الدعوى حتى ٢٠٢٣ مما يدل على عدم صحة دعواه مع ما فيها من تناقض، وما ذكره أن موكلتي لم تعترض كل ذلك الوقت عن الفواتير فهو مردود لأن عدم قبولها للفاتورة كافي كرفض الفاتورة والمدعية هي من يلزم عليها احضار ما يثبت عملها وإن سكوتها كل هذه المدة محل نظر، سادسا: بناء على ما تقدم فإن موكلتي تتمسك أن الأصل براءة ذمتها وأن عبء الاثبات والبينة على المدعي ، وعليه نطلب نقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها ، وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف (الشركة المدعى عليها) ولم يحضر المستأنف ضده (المدعي) رغم تبلغه بموجب المهمة رقم (...)ولصلاحية القضية للفصل خلت دائرة الاستئناف للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقاً للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليها فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما ورد في الاعتراض ؛ ولا صحة للدفع بالتقادم فالمدة تبدأ من سريان النظام ، وما يذكره المعترض من صدور فواتير لاحقه وسدادها ؛ لا يعد قرينة معتبرة تنهض لإهدار الفواتير محل الدعوى ، وليس الأصل البراءة وليس الأصل عدم التنفيذ مع وجود فواتير صادرة ومستلمة من المدعى عليها في حينه ، والتوقيع باستلامها من المدعى عليها آنذاك ودون تحفظ أو اعتراض هو حجة للمدعي . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٣٣٦٣٥٢ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٦٥٥٨٩٩ وتاريخ ٠٣ /٠٧ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة (...) بأن تدفع للمدعي(...) مبلغًا قدره (مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (ستة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريالًا) تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.