حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531013533

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927976/1445
رقم الحكم:4531013533
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927976 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013533 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570927976 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) شركة (...) للمقاولات العامه (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: أولاً: ثبتت شراكة موكلتي في شركة (...) للمقاولات العامة والتي تعمل في مجال سيارات (...) بموجب الحكم رقم (4431059457) وتاريخ 20ـ12ـ1444هـ في القضية رقم (4470872508) والصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، والتي آلت إليها إرثاً من المورث(...) رحمه الله، المتوفى في 09ـ11ـ1443ه والثابتة وفاته بموجب وثيقة ورثة متوفى رقم (...) بتاريخ 14ـ11ـ1443ه، وتم توثيق تعديل عقد التأسيس لدى كاتب عدل بوزارة التجارة بجدة برقم (451987458) وتاريخ 11ـ04ـ1445ه (مرفق الحكم وعقد التأسيس). ثانياً: بتاريخ 25/04/1445ه أرسلت موكلتي بصفتها شريكة في الشركة خطاباً للمدعى عليه بصفته مدير الشركة وطلبت منه الاطلاع على أوراق ومستندات الشركة والوقوف على وضعها المالي وذلك وفقا للمادة (3/171) من نظام الشركات والتي أعطت الشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها مرتين في السنة، إلا أن المدعي رفض وامتنع عن ذلك. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته نسخة من القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية ومستندات الشركة ووثائقها من بداية تأسيسها وحتى الآن. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك حكم إثبات شراكة رقم (4431059457) وتاريخ 20ـ12ـ1444هـ، تعديل عقد التأسيس لشركة (...) للمقاولات العامة وقد عقدت المحكمة جلسة في 16/08/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن المحكمة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: نود أن نوضح لفضيلتكم بعض النقاط الهامة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ونوجز ردنا على الدعوى من خلال النقاط التالية : أولاً : نوضح لفضيلتكم أن المورث رحمه الله كان هو المسئول الأول والأخير عن الشركة طوال حياته ولم يتدخل أحد في أي قرار يخص الشركة طوال حياته وقام بتعيين موكلي (...) مديراً بسجل الشركة حال حياته لمساعدته على إدارة الشركة وتيسيراً للإجراءات وتكليفه بالمهام التي يكون فيها مشقة عليه رحمه الله . ثانياً : بعد وفاة المورث قام الوريث (...) بمخاطبة كافة الورثة وطلب منهم الحضور أمام كتابة العدل من أجل تعديل عقد التأسيس ولم يستجيبوا له فلم يجد منهم إلا المماطلة والتسويف لطوال مدة تزيد عن السنة بغرض الإساءة لموكلي كما هو ثابت لفضيلتكم من المحادثات المرفقة بين موكلي والورثة (مرفق رقم1) وهو ما يثبت لفضيلتكم حسن نيته وحرصه على مصلحة كافة الورثة الشركاء . ثالثاً : لم يتم دخول أي من الورثة كشركاء في الشركة ، إلى أن صدر الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بجده برقم 4430819544 بتاريخ 20/09/1444هـ والمتضمن دخول الورثة كشركاء في الشركة ، والذي بموجبه تم تعديل عقد التأسيس بتاريخ 11/04/1445هـ وتوثيقه لدى كتابة العدل برقم 451987017ولم يتم قيده لدى السجل التجاري ووزارة التجارة حتى تاريخه . رابعاً : وكما هو معلوم لدى فضيلتكم ضرورة قيد التعديل الوارد على عقد التأسيس لدى السجل التجاري حيث نصت المادة (8/2) من نظام الشركات على أنه يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري ..... ) كما نصت المادة (8/4) من نفس النظام على أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير كما نصت المادة (25/1) من ذات النظام على أنه تنتقل ملكية الحصص التضامنية وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسئولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركاء او الغير إلا من تاريخ هذا القيد ويتضح لفضيلتكم كما هو ثابت بالأوراق أنه منذ دخول جميع الورثة في الشركة وتسجيل الحصص بأسمائهم لم يتم قيد هذا التعديل الوارد على عقد تأسيس الشركة والموثق من كاتب العدل لدى السجل التجاري بوزارة التجارة الامر الذي يجب معه عدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها . لذا بناء علي ما تم ذكره من أسباب أو لأي أسباب أخري يراها فضيلتكم نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بعدم قبول الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته؟ أضافة المدعية: بخصوص ما ذكره المدعى عليه ان الدعوى سابقه لأوانها بسبب عدم قيد السجل التجاري بعد تعديل عقد التأسيس علماً ان موكلتي ذهبت الى وزارة التجارة لقيد السجل التجاري الجديد وطلبوا منها حضور المدير لقيد السجل التجاري و ان المدير فقط من يستطيع القيد وتم التواصل بينهم ولم يستجيب المدعى عليه لموكلتي لقيد السجل التجاري ، ثم قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتزويدها بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية ومستندات الشركة ووثائقها من بداية تأسيسها وحتى الآن ويستند بناء على عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات ولكون أن نظام الشركات الصادر عام 1443هـ قد كفل للشريك في الشركة ذات مسؤولية محدودة حق الاطلاع على أعمالها وفحص دفاترها وفقا للمادة (171) في فقرتها الثالثة من نظام الشركات والتي أعطت الشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها مرتين في السنة ونصها للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالاطلاع على القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية وسجلات ووثائق شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركة . لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531013533 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٩٧٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات العامه (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بتزويدها بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية ومستندات الشركة ووثائقها من بداية تأسيسها وحتى الآن. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الطلب وأصدرت حكمها محل الاستئناف بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية وسجلات ووثائق شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف ( المدعى عليه) بواسطة المحامي/ (...)، الذي تلخص في أنه منذ دخول المدعية في الشركة وتسجيل الحصة باسمها بموجب الصك المشار إليه أعلاه وحتى تاريخه لم يتم قيد هذا التعديل الوارد على عقد التأسيس للشركة لدى السجل التجاري بوزارة التجارة الأمر الذي تنتهي معه الدعوى بأنها سابقة لأوانها وأن أوانها يكون بعد قيد التعديل الوارد على عقد التأسيس لدى السجل التجاري بوزارة التجارة وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد خالف صريح نصوص المواد (٢/٨) و (٤/٨) و (١/٢٥) من نظام الشركات ويتعين نقضه، والدائرة مصدرة الحكم لم تفض في تسبيبها للحكم ولم تبين الأسباب التي استندت عليها بشكل وافي ومفصل وأن الدائرة اعتمدت اعتماد كلي في حكمها على نص المادة (۱۷۱) فقرة (۲) ولكنها أغفلت جملة من نصوص المواد الأخرى المشار إيها أعلاه والتي يتعين عليها التصدي لها. وانتهى الى طلبه نقض الحكم المستأنف وإعادة النظر في موضوع الدعوى. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع، أو نصوص مواد من نظام الشركات لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، كما أنها لا تنال من حق المدعية بصفتها شريك في الشركة المدعى عليها تمكينها من الاطلاع على مستندات الشركة محل الدعوى، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٨٢٧٢٩٣) وتاريخ: ٢٩/٠٨/١٤٤٥ من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٩٢٧٩٧٦) القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية وسجلات ووثائق شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجله تجاري رقم (...) بمقر الشركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث