حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530854133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021403/1445
رقم الحكم:4530854133
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021403 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530854133 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571021403 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد مواد عازلة لصالح المدعى عليها خلال عامي 2019م، 2020م، ولم تسدد المدعى عليها الثمن المستحق على الكميات الموردة لها حيث لا يزال في ذمتها مبلغ قدره (94،533.31) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة، وثابت ذلك وفقا لمطابقة كشف الحساب المعتمدة من قبل المدعى عليها بتاريخ 25/04/2021م، وقد ماطلت المدعى عليها في سداد تلك المبالغ المستحقة للمدعية رغم المطالبة الودية، وحيث سبق اللجوء الى الصلح عن طريق منصة تراضي دون أي تجاوب من جانب المدعى عليها وصدر محضر تعذر الصلح. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (94،533.31) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (15،000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (94،533.31) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/08/23هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على دعواه قدم كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكاله يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (94،533.31) أربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة بالإضافة الى اتعاب المحاماة.. وحيث قدم وكيل المدعية بينته على ذلك والمتمثلة في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (5،000) خمسة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبيه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (99،533.31) تسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله لصالح المدعية شركة مصنع (...) المحدوده سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث