حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530842174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471177866/1444
رقم الحكم:4530842174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177866 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530842174 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471177866 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (سبق وان اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتطوير واعادة تأهيل الطرق والارصفة وزيادة كفاءة التشغيل في مرافق (...) بأجراء اختبارات حقلية ومعملية للتربة وتجميع الركام والخرسانة واختبار الاسفلت والسفر بموجب اوامر العمل مرفق 1 والصادرة من قبل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة وقد انجزت موكلتي الاعمال الموكلة اليها، وحيث جرى المصادقة على مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بتوقيعها وختمها بمبلغ وقدره (184,753.70) ريال مرفق 2، سُدد منها (61,546.95) ريال بموجب حواله بنكية مرفق 3 والمتبقي (123,206.75) ريال بالإضافة الى الاعمال المنجزة بموجب الفواتير المختومة والموقعة من قبل المدعى عليها ما بعد تاريخ المصادقة بمبلغ وقدره (48,189.75) ريال مرفق 4 وعليه يصبح اجمالي المطالبة (171,396.50) ريال، وحيث أن النزاع الناشئ بين الأطراف يعتبر نزاع تجاري بين التجار بسبب اعمالهم الاصلية والتبعية، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. وتأسيساً لما تقدم نطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (171,396.50) ريال لصالح موكلتي شركة (...) للاستشارات الهندسية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (جوابي على لائحة الدعوى المقدمة من محامي المدعية بشأن الدعوى المقيدة لدى الدائرة الموقرة برقم (4471177866) على انه قد جرى بين الطرفين مصادقة على مطابقة الرصيد بتاريخ 4/10/2020 , وهي تلي مصادقة الرصيد التي ذكرها محامي المدعية والمؤرخة في 4/9/2019. وهذه المصادقة خاتمة وشاملة ومتضمنه لما سبقها من فواتير وسداد ومصادقات فنحتج بها على المدعية في مقابل دعوها. وإجمالي رصيد الحساب: 62,789.80 ريالا سعوديا (اثنان وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وسبعون هللة فقط. ولان المدعية قد ادعت بهذا المبلغ في دعوى أخرى قائمة فاني اطلب من الدائرة الموقرة الحكم برد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها (بعدم صحة ما تضمنته مذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلاً، ونوضح للدائرة الموقرة ما يلي: اولاً: ان المصادقة المحاسبية والبالغة (62,789.80) ريال المؤرخة في 4/10/2020 مرفق 1 المقدمة من قبل المدعى عليها تخص مشروع انشاء مجمع (...) مرفق2 وهي مصادقة خاصة بمشروع مستقل عن مشروع محل الدعوى، وبالتالي لا وجه بالاستدلال بالمصادقة كونها متعلقة بمشروع مستقل عن مشروع محل الدعوى. ثانياً: لقد سبق التقدم بدعوى لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم)4471066767) لمشروع انشاء مجمع (...)، وقد تم تقديم المصادقة المحاسبية المؤرخة في 4/10/2020 كونها مستند يخص مشروع انشاء مجمع (...) والذي انتهاء بصدور حكم ضد المدعى عليه بإلزامه بدفع المبلغ المدعى به بتاريخ 5/1/1445 رقم الصك (4431082357) مرفق3. ثالثاً: مما يؤكد صحة دعوانا يوجد ختم الشركة للفرع الخاص بمحافظة (...) بالمصادقة المحاسبية بمبلغ وقدره (184,753.70) ريال المؤرخة في 4/9/2019 وايضاً ذكر محاسب (...) بذات المصادقة المحاسبية المقدمة مرفق4، وهذا يؤكد ان المصادقة المحاسبية سالف الذكر تخص مشروع محل الدعوى، وبالتالي يتبين لفضيلتكم ان جواب المدعى عليه غير ملاقي للدعوى حيث ان الدعوى مطالبة المدعى عليها بشـأن اوامر العمل الخاصة بمشروع بتطوير واعادة تأهيل الطرق والارصفة وزيادة كفاءة التشغيل في مرافق (...) (...) محل الدعوى مرفق5 وان اوامر العمل الخاصة بمشروع انشاء مجمع (...) لم يتم المطالبة بها في هذه الدعوى حتى يحتج المدعى عليه بالمصادقة المحاسبية الخاصة بأوامر العمل لمشروع انشاء مجمع (...). رابعاً: توجد فواتير موقعه ومختومة بختم المدعى عليها بالأعمال المنجزة لكافة المشروع محل الدعوى مرفق 6. لذلك: نطلب من فضيلتكم رد جواب المدعى عليها لعدم صحته الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرهُ (171,396.50) ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للرد. افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن مبلغ المطالبة حيث أشكل على الدائرة فهم المبالغ التي تم ذكرها حيث ذكر المدعي ما قوله: قيمة الفواتير 355.621.90 ريال وسدد منها 184.225.40 ريال المتبقي 171.369.50 ريال والمطابقة المالية عن مبلغ الفواتير سابقة 184,753.70 ريال فقط وسدد مبلغ 61.546.50 ريال بعد المصادقة والفواتير التالية لها هكذا أجاب كما ذكر المدعى عليه بقوله لدي بينة على سداد مبلغ 184.225.40 ريال وهو الذي يستحقونه والمبلغ الذي في ذمتنا لهم هو 528 ريال فقط هكذا أجاب وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية بتقديم مذكرة شارحة بالتفصيل للمبلغ الذي يطلبه، وذلك عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة الشارحة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع عليها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (171,396.50) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مائة وستة وتسعون ريالًا وخمسون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: عدم استحقاق المدعية لكامل المبلغ المطالب به. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ولاعتبارهم حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما ما ذكر المدعى عليه من المطابقة بتاريخ 4/10/2020 والتي صدر حكم ضد المدعى عليه بإلزامه بدفع المبلغ المدعى به بتاريخ 5/1/1445 رقم الصك (4431082357) خاصة بمشروع مستقل عن مشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧١,٣٩٦.٥٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال وخمسون هلله لشركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.