حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531014773

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570684237/1445
رقم الحكم:4531014773
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570684237 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531014773 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570684237 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بورسلان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً-. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (شيكات). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 05/06/1445هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وفي جلسة بتاريخ 10/07/1445 ، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله قدمها عبر ايقونة الدردشة ونصها (انه بتاريخ 10/11/2015م تقريبًا، تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على ان يقوم موكلي بتوريد بورسلان مقابل ثمن قدره ثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي، وقام موكلي بعمله على اتم وجه مما جعله مستحقًا للمبلغ محل المطالبة وبادر بإبلاغ المدعى عليها ومطالبتها بالسداد، ولكن ظلّت المدعى عليها تماطل موكلي فالسداد حتى انتهى الأمر إلى إصدارها لشيكات متفرقة بإجمالي مبلغ التعاقد وتسليمها لموكلي، ولأن الشيك يعد أداة وفاء مما يقطع يقينًا باستحقاقه لمبلغ المطالبة ولأنه لا تثريب على موكلي في تقديمه للشيكات للبنك المسحوب عليه أو لمحكمة التنفيذ من عدمه لما كان جميع ذلك لا يؤثر في استحقاقه للمبلغ، ولأن المدعى عليها ماطلت موكلي في السداد وبعد محاولتنا في مساعٍ للصلح على أداء المبلغ أجابت بأنها لن تسدد منه شيء مما اضطر موكلي للاستعانة بمحامٍ للمطالبة بما له من مبالغ ولأن المدعية ثبت في ذمتها مبلغ المطالبة وثبت مماطلتها في السداد ولأن مطل الغني ظلم؛ عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ثلاثة وثمانون ألف ريال سعودي. ثانيًا: تعويض موكلي عن أتعاب التقاضي وقدرها خمسة عشر ألف ريال سعودي. )، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما نصة ( وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى التي ذكر فيها بوجود عقد تم بموجبه توريد المدعي للمواد المذكورة بصحيفة الدعوى وبالرجوع الى المستندات المرفقة لم نجد أي عقد اتفاق ما بين الطرفين ؟ نأمل تزويدنا بصورة من العقد للرجوع بها الى موكلتي المدعى عليها . و من الناجية الموضوعية /فموكلتي المدعى عليها تنفي أي تعاقد او اتفاق مع المدعي بشأن ما جاء في الدعوى من توريد او نحوه ؛ علما ان الدعوى جاء فيها بعض التناقض : فعندما صرح وكيل المدعي بعدم استلام موكله أي مبالغ مالية مع استناده في الدعوى لأوراق مالية ( مجموعة شيكات سقطت بالتقادم لمضي المدة الزمنية من تاريخ تحريرها ) وبتواريخ مختلفة ونسبت الى موكلتي والتي تنفي جملة وتفصيلا تحريرها لهذه الشيكات للمدعي و لا تعلم الية وصول هذه الشيكات للمدعي ؟ وممن استلم هذه الشيكات ؟ وكيف استلمها ؟ . ولفرض صحة ما يدعي به فلماذا لم يشرع المدعي بصرف هذه الشيكات في تاريخ تحرير كل شيك ؟ لاسيما وانه قد مضى عليها اكثر من سبعة أعوام على تحريرها له ؟!! ؛ لذا نطلب بعد اذن الدائرة حضور المدعي اصاله لاستجوابه فيما ادعى به ؟ . ولما سبق اطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي المدعى عليها مع تحفظ موكلتي بمطالبة المدعي بمبلغ اضرار التقاضي في دعوى مستقلة. وعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ 16/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرات من طرفي الدعوى ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا بالإضافة الى اتعاب المحاماة وحيث قدم وكيل المدعي البينه على صحة دعوى موكله والمتمثلة في عدد من الشيكات مسحوب على بنك الجزيرة والمرفقه في ملف القضية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (5000) خمسة الاف ريال مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531014773 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٤٢٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٨٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا بالإضافة الى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٠/٠٩/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢١/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليها، والتي نصها: (ثانيا: اعتراضي من الناحية الموضوعية :-يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتدرون من السابقون إلى ظل الله قالوا الله ورسوله أعلم قال اللذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه بدلوه وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكهم لأنهم ) وانطلاقاً من هذا التوجيه النبوي العادل ترفع لفضيلتكم ونحن على يقين من دراسة وقائع وملابسات الدعوى بتأني وروية وصولاً للحقيقة التي تقتفي وإياكم أثرها وذلك تجنب للمحظور وأخذ الناس ببعض الأكاذيب الواهية للتملص من الحقيقة، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا جلستم في الفصل في المنازعات بين الناس فتثبتوا وتبينوا فان أصابكم أدنى شك فكفوا عن الحد والله ولي من لا ولي له ) وللظلم الذي وقع عليه نسألكم بالله عز وجل في اعادة النظر في القضية بما جاء في نص لائحة الاعتراض وتتلخص في النقاط التالية. منطوق الحكم والذي قضى في منطوقه كما يلي: بإلزام المدعى عليها / (...) سجل مدني سعودية رقم (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ۸۸۰۰۰ ریال (ثمانية وثمانون الف ريالا ) لصالح المدعي ... وعليه فان هذا الحكم جاء جائرا ومجحف بحقي). وبالتالي أنا أقدح في هذا الحكم واستعين بالله عز شانه ثم بكم يا أصحاب الفضيلة واطلب مايلي نقض الحكم وإعادة النظر فيه لعدم صحة الدعوى فلم يحدث أي اتفاق بيني وبين المدعي على توريد مواد البرسلان ونحوها ولم استلم أي شي منه ؟؟ ولا يوجد أي عقد تجارى محرر بيننا ؟ والشيكات المرفقة والتي مضى عليها خمس سنوات من تاريخها فالتوقيع الموجود عليه لا يخصني؟ ولا تعلم كيفية وصولها واستلام المدعي لهذه الشيكات وممن استلمها ؟؟ والكيفية التي تمت من خلالها تسليم البضاعة ؟ ومحاضر التسليم ؟ وأطلب بصفة احتياطية / يمينه المتممة بما جاء في دعواه على من الاتفاق تم معي شخصيا في توريد البورسلان ؟ و الذي انكره جملتا وتفصيلا فلم اتعاقد معه ولم اسلمه أي شيك واقسم بالله العلي العظيم على ذلك والله خير الشاهدين . الدفوعات نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بكم يا اصحاب الفضيلة برفع الظلم عنا ونلخص ردنا في النقاط التالية : أولا / بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية فان الدعوى لا تختص نوعيا بنظرها لدى مقام المحكمة التجارية :نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجاريه فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تنظرها المحكمة بعد مضي (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى بهم مالم يقر المدعى عليه بالحق الخ النص ) فالمدعي وفق دعواه مضى على ما يدعي به من الاتفاق خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ۲۸ / ۰۱ /١٤٣٧ه وبالتالي فمن المفترض لا تسمع دعواه لدى المحكمة التجارية ؟. ثنيا / مخالفة المدعي للفقرة الأولى من نص المادة التاسعة عشر من نفس النظام التجاري ١ - ( يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابه باداء الحق المدعى به قبل ( خمسة عشر ( يوما على الاقل من اقامة الدعوى ) فلم يتم ذلك ولعل سبب ذلك لأنه لم يتفق معي مباشرتا بما ادعى به .. ثالثا / لا يوجد عقد اتفاق محرر بين الطرفين وهذا لا يتفق مع المادة السادسة عشرة من نص نظام المحكمة التجارية : نصت المادة السادسة عشر من نظام عمل المحكمة التجارية تختص المحكمة بالنظر الآتي : ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية والتبعية . - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبه الاصلية في الدعوى تزيد عن مائة الف ريال . وعلى ضوء ذلك كان الأحوط بالمدعى اقامة الدعوى لدى المحكمة العامة لاثبات العقد، اولا : ومن ناحية أخرى فمؤسستي التجارية مغلقة لها أكثر من عدة أعوام وسجلي التجاري منتهي من اعوام عديدة ولا اتصف بصفة التاجر حاليا : اضافتا ان اصل المبلغ المطالب به في الدعوى يبلغ ۸۳۰۰۰ ريال . رابعا / البيئة على من ادعى واليمين على من انكر : ادعى وكيل المدعي في دعواه انه تعاقد موكله معي في توريد البورسلان وبالرجوع المرفقات الدعوى لم نجد أي عقد اتفاق ؟ وفق ماجاء في الدعوى ، واني على استعداد لأداء اليمين بأني لم اتعاقد مع المدعي ولم اراه ولم اسمع به قبل ذلك واطلب نقض الحكم وإلزام حضور المدعي شخصيا وانا على استعداد للحضور ومواجهته بما ادعى به . خامسه اين بيئة المدعي لتسليمه ماتم توريده من البورسلان التي ادعى بها ؟ ارفق وكيل المدعي مجموعة من الشيكات مسحوبه على مصرف بنك الجزيرة وبتواريخ مختلفة والدائرة القضائية لم تطلب منه بيان عن سبب تحرير كل شيك ومطابقتها مع قيمة البضاعة التي وردت وكميتها ونوعها وصنفها وتواريخ ايرادها ومحاضر التسليم ونحوها ؟ حتى يتضح لها عدم صحة ما يدعى به المدعي ؟ وللأسف تعجلت الدائرة القضائية الموقرة بالنطق في الحكم قبل التحري من صحة توريد البورسلان ومطابقة التوقيع الموجود في بوليصة الشحن مع الشبك و مظاهته بالتوقيع في العقد التجاري المدعى به ؟ ... سادسا لم تسال الدائرة عن سبب امتناع المدعي في صرف كل شيك لحظة تحريره قبل أكثر من خمسة اعوام لتفادي تبعات هذا التأخير على فرض صحة الدعوى ). ٢ : الدائرة القضائية الموقرة لم تطلع على مذكرة الرد في الدعوى والتي تم تقديمها عبر ناجز قبل تاريخ جلسة الحكم حيث / ماجاء فيها طلب احالة الشيكات للجهة الحكومية المختصة لمطابقة التوقيع ؛ كما اننا طلبنا في المذكرة تأييد رأي وكيل المدعي بامتثال طرفي الدعوى بصفة اصلية كما اسلفنا والحضور للجلسة القضائية للمناقشة ومعرفة آلية هذا الاتفاق المزعوم ؛ وطريقة تسليم الشيكات ؛ وعن سبب استلامها في تواريخ مختلفة ؟ وبصفة احترازية عدم صرفها في وقت تحريرها لاستيفاء الحق حتى لا يقع طرفي الدعوى لضحية النصب والاحتيال من الغير وليتم التحرى منها في حينها والله المستعان ؟ ولما سبق ذكره نطلب مايلي : نقض الحكم وإعادة النظر في القضية بما جاء في دفوعات هذه اللائحة الاعتراضية اسال الله أن ينير بصائر اصحاب الفضيلة لإحقاق الحق ويجعلها في موازين حسناتكم)، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي إبلاغ موكله بالحضور فاستعد بذلك وبجلسة ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، أفادت المدعى عليها بأنها لا تعلم كيف حصل المدعي على الشيك من مؤسستها، كما أنه مضى وقت يقارب سبع سنوات من تاريخ الشيك، ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين فأداها قائلا: ( أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أن دعواي صحيحة وأنني وردت للمدعى عليها (...) بورسلان بمبلغ قدره ثلاثة وثمانون ألف ريال وأن هذا المبلغ مستحق لي في ذمتها )، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم ، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه.إضافة إلى الإجراء الذي تم أمام هذه الدائرة وهو أخذ يمين المدعي كون جانبه هو الأقوى حيث نصت المادة ٩٣ من نظام الإثبات على أن تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٩/٠٨/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٥٧٠٦٨٤٢٣٧) القاضي: بإلزام المدعى عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث