حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531006328

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570886636/1445
رقم الحكم:4531006328
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886636 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531006328 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه دعوى محرره نصها كالاتي ( وبوكالتنا عن المدعين نتقدم لفضيلتكم بدعوانا في مواجهة المدعى عليهم ونوجزها لفضيلتكم في التالي: أولاً: سبق انتقال كامل حصص الملاك السابقين للشركة المدعية في شركة (...) شركة ذات المسئولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد التنازل عن الحصص الموثق عن طريق نظام ابشر بالرقم (٣٧١٠٩) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٣هــــ مرفق ١: صورة من العقد ثانياً: المدعى عليهم لم يفصحوا عن كافة مديونيات الشركة بخلاف المديونيات التي تم عرضها بذمة الشركة بمبلغ وقدره مليون و ثلاثمائة و ألفين و مائة وواحد و ستين ريال) (مرفق ٢: صورة من المديونيات التي بذمة الشركة والمفصح عنها من قبل المدعى عليهم) ثالثاً: سبق وان تقدمت شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة (...) بدعوى قضائية بمواجهة موكلتنا لمطالبتها بقيمة مديونية بذمة الشركة على الرغم من ان هذه المديونية لم تكن من ضمن المديونيات و الالتزامات المقدمة من قبل المدعى عليهم قبل انتقال حصصها، حيث صدر في مواجهة الشركة حكم قضائي بإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره: ١٨/(١.٧٦١.٩٧٥) مليون وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وثمانية عشر هللة بالإضافة إلى مبلغ (١٧٦,١٩٧) ريال عن أتعاب المحاماة. وذلك بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٣٩٩٠) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥هـــ، في الدعوى رقم (٤٤٩٠٤١١١٣). (مرفق صك الحكم) وحيث أن قيام المدعى عليهم بالتغرير والايهام بعدم وجود مديونيات على الشركة خلاف المبالغ المنصوص التي أكد عليها المدعى عليهم الملاك السابقون للشركة يعد من قبيل التغرير. لذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي : ١- إلزام المدعى عليهم بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً و قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليهم بأن تدفع لموكلتنا أتعاباً للمحاماة مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي) ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم جوابه عبر المحادثة الذي نصه ( الموضوع : مذكرة جوابية للقضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ من قبل المدعي عليهم : ١- (...) هوية رقم (...) ٢- (...) هوية رقم (...) ٣- (...) هوية رقم (...) ٤- (...) هوية رقم (...) ٥- (...) هوية رقم (...) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث يطالب المدعيين المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره ١،٩٣٨،١٧٢ مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثين الف ومائة واثنين وسبعون ريالاً، وبوكالتي عن المدعى عليه (...)رقم (...) وتاريخ (٢٨/٠٧/١٤٤٥هـ)، وبوكالتي عن المدعى عليه (...) رقم (...) وتاريخ (٢٧/٠٧/١٤٤٥هـ)، وبوكالتي عن المدعى عليها (...) رقم (...) وتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ)وبوكالتي عن المدعى عليه (...)رقم(...) وتاريخ (٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ)وبوكالتي عن المدعى عليه (...) رقم (...) وتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٥هـ) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على دعوى المدعي وذلك كما يلي:- أولاً:- يدفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، نظراً لإقامة المدعية دعواها ضد المدعى عليهم وقد سبق أن تم التنازل عن حصص المدعى عليهم بالكامل في شركة (...) لتقديم الوجبات بموجب على عقد تأسيس الشركة المعدل رقم ٣٧١٠٩ والمؤرخ في٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفقا لأحكام النظام يتوجب الالتزام بالعقد وماجاء فيه، ولقول الله تعالى في كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ )، ، ومما لا خلاف فيه وما هو مؤكد أنه لا يخفى على علم الدائرة أنه من الواجب على المحكمة التأكد من توافر شروط قبول الدعوى قبل السير فيها، ومن هذه الشروط أن تكون الدعوى مقامة على ذو صفة، وذلك من النظام العام الذي تعمله المحكمة وتتصدى له من تلقاء نفسها؛ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات من حيث التالي: [ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصالحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . كما نص عقد تأسيس الشركة المعدل في تمهيد العقد على إقرار الشركاء الحاليين بقبول تنازل المدعى عليهم عن جميع الحصص في شركة (...) لتقديم الوجبات كالتالي: ١- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركة بعدد (١٥) وقيمتها الاجمالية (٤٥٠٠) ريال الی السيد/ة (...) كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٢- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركة بعدد (١٥) وقيمتها الاجمالية (٤٥٠٠) ريال الى السيد/ة(...) كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٣- تنازلت السيدة (...) عن جميع خصصه في الشركة بعدد (٤٠) وقيمتها الاجمالية (١٢٠٠٠) ريال الى السادة شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٤- تنازل السيد (...) عن جميع حصصه في الشركة بعدد (١٥) وقيمتهاالاجمالية (٤٥٠٠) ريال هل الى السيد/ة(...) كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٥- تنازل السيد (...) عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (٥) وقيمتهاالاجمالية (١٥٠٠) ريال الی السيد/ة (...) كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ٦- تنازل السيد (...) عن جزء من حصصه في الشركة بعدد (١٠) وقيمتها الاجمالية (٣٠٠٠) ريال الی السادة شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وماعليها من التزامات. ثانياً:- أن المدعي مقر صراحة في اخطاره رقم ٤٤٥/٨٢٤ والمؤرخ في ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ والذي نص على إشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن السيد (...)، حيث سبق شراء كامل حصص شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٨هـ بموجب عقد التنازل عن الحصص الموثق عن طريق ابشر بالرقم ٣٧١٠٩ وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ . ووفقاً لنظام الاثبات المادة السادسةعشرة الفقرة (١) على يكون الاقرار صراحة او دلالة , باللفظ أو بالكتابة وإقرار المدعية بموافقتهم على عقد التأسيس وتوثيقه يعتبرمخالصة نهائية بين الأطراف كما جاء في تمهيد العقد انه قد استوفى جميع الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض، وتعتبر هذه موافقتهم على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم. ثالثاً:- حيث أن العقد تم توثيقه من قبل كتابة العدل بالصك رقم ٤٠٦١٣٢٧٠ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠هـ وحيث تنص المادة الثمانون مننظام القضاء على أن ( الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـتكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية) وبذلك ننكر هذه الدعوى ومضمونها القائم على غير مسوغ شرعي او نظامي ، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية او النظامية أو تزويرها. ولجميع الأسباب الوارد ذكرها اعلاه - وغيرها من أسباب أتم و أعمم قد تراها الدائرة، نطلب من فضيلتكم الآتي:- أولاً: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم قيامها على مسوغ نظامي. ثانياً: الزام المدعي بدفع اتعاب التكاليف القضائية. ثالثاً الزام المدعية بدفع اضرار التقاضي واتعاب المحاماة البالغ قدرها ١٧٠،٠٠٠ ريال سعودي ) وامهلت الدائرة المدعي يومين لتقديم مذكرة ختامية مرفقاً بها كافة البينات ووجه الشاهد من كل مستند ثم مدة مماثلة للمدعى عليه لتقديم مذكرته الختامية مع ارفاق كافة البينات ووجه الشاهد منها فاستعد الطرفان بذلك وبناء عليه . في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعين بتاريخ ٥/٨/١٤٤٥هـ ونصها: (المدعيين: (١) شركة (...) لتقديم الوجبات (٢)- شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد (٣)-شركة (...) للاستثمار المدعى عليهم: (١)- (...) (٢) (...) (٣) (...) (٤) (...) (٥)-(...) . إشارة الى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعين، نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا المرفق بها البينات ووجه الشاهد منها حسب طلب الدائرة و رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليهم و نوجزها لفضيلتكم في النقاط التالية: أولاً : ١) اختلط بفهم وكيل المدعى عليهم أساس مطالبة موكلينا حيث إنه ومن الثابت ومن خلال لائحة الدعوى المقدمة من قبل موكلينا لم ينكر موكلينا واقعة بيع وشراء الحصص في الشركة وانتقال ملكيتها لهم . حيث أن أساس مطالبة موكلينا بالزام المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به في مواجهة موكلتنا بإجمالي مبلغ وقدره مليون و تسعمائة و ثمانية و ثلاثون ألف و مائة و اثنان وسبعون (١,٩٣٨,١٧٢.١) ريال سعودي والموضح تفصيله في لائحة الدعوى، جاء نتيجة للتغرير الحاصل من المدعين بموكلينا بعدم افصاحهم عن ذلك المبلغ ضمن جدول مديونيات الشركة الذي تم تسليمه لموكلينا وذلك قبل انتقال الحصص مما يعد تغريرا وتدليسا صريحا. وبالتالي فإن ما ساقه وكيل المدعى عليهم من مبررات ودفوع شابها الفساد في الاستدلال ولا تقوم هذه الدفوع على أي سند يمكن ان ترد به دعوى موكلينا. ٢) جاء التعريف بنظام المعاملات المدنية بالفقرة الثانية من المادة (٦١) على ما يلي نصه (٢يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به . ومن ذلك يثبت لفضيلتكم تحقق ركن الخطأ بارتكاب المدعى عليهم لفعل التغرير باخفائهم لهذا الدين الواقع على الشركة، كما تحقق ركن الضرر بتحمل موكلتنا أعباء ماليه للدين الغير مفصح عنه من قبل المدعى عليهم مما أدى الى ايقاف خدمات الشركة وتقييد حرية مديرة الشركة بمنعها من السفر الناتج عن طلب التنفيذ، وتحقق العلاقة السببية بين ركني الخطأ و الضرر . وهو ما يثبت معه استحقاق موكلتنا المدعية التعويض بمقدار ما أصابها من ضرر محل المطالبة عن فعل التغرير والتدليس من قبل المدعى عليهم بعدم وجود أي مديونيات على الشركة خلاف المديونيات المرسلة عبر تطبيق التواصل الفوري (واتساب ) والمذيلة بختم الشركة حيث لم يتضمن هذا البيان أي إشارة لوجود الدين المحكوم به ضد موكلتنا ضمن المديونيات المرصودة من قبل المدعى عليهم . (مرفق: صورة من بيان المديونيات )( مرفق: عقد التأسيس بانتقال الحصص). ثانياً: ارتباطاً بما اوردناه بعالية عن ان المدعى عليهم قد غرروا بموكلينا وان دعوى موكلينا في مواجهة المدعى عليهم هي للمطالبة بالزام المدعى عليهم بتحمل المديونيات التي قد اقاموا بإخفائها عن موكلينا عند نقل الحصص لموكلينا وليس كما تصوره وكيل المدعى عليهم عن أساس دعوى المنازعة حول بيع الحصص حيث ان صدور الحكم رقم (٤٤٣٠٩٦٢٣٨٧) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـــ والصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) والمؤيد من محكمة الاستئناف و المحكمة العليا اوقع الضرر الكبير على موكلتنا . ( مرفق : صورة من الحكم القضائي الصادر والمؤيد من محكمة الاستئناف). ثالثاً : نلفت نظر فضيلتكم بوجود علاقة تربط المدعى عليهم بالشركاء في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، المدعية بمواجهة موكلتنا بالدعوى رقم (٤٤٩٠٤١١١٣)، حيث قدمت شركة (...) كشف حساب لمديونيات شركة (...) وتبين من الكشف في المرفق رقم (١) في الفقرتين (١٣ و ١٥)، وجود مبلغين لشراء حصص شريكين سابقين لشركة (...) وهم الآتي:- الأول: مبلغ (٥٠٤,٠٠٠) خمسة مائة و أربعة آلاف ريال مقابل شيك مصدق من قيمة حصة (...) بمطعم (...). الثاني: مبلغ (٢٧٠٠٠٠)ريال مائتان و سبعون ألف ريال، مقابل شيك مصدق من قيمة حصة (...) بمطعم (...) ، علماً أن حصص المذكورين قد نقلت إلى المدعى عليها (...) وذلك بموجب عقد التأسيس السابق على الرغم من ان عقد العلاقة المقدم هو عقد تشطيب. وهنا نسأل! ما علاقة الشركاء السابقين بشركة (...) أو بمديرها العام / (...)؟ وكيف يتم إدراج مديونية على شركة (...) بشراء حصص فيها ؟ (مرفق: كشف الحساب المقدم من المدعية بتلك الدعوى شركة (...) )(مرفق: عقد تأسيس الشركة السابق المتضمن تنازل عن حصص (...) و (...) إلى (...)). رابعاً : ختاماً نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليهم قد غرروا بموكلينا تغريراً واضحاً وذلك بإخفائهم لمديونيات تتجاوز أصول الشركة بعشرة (١٠)اضعاف كما تعمد المدعى عليهم إخفاء المديونيات التي على الشركة وعن قصد حيث لا يمكن لموكلينا شراء حصص مثقلة بديون تتجاوز قيمتها (١٠) اضعاف أصولها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٦١) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي نصه ١) التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . لــذلــك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي : ١) إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلتنا مبلغاً و قدره مليون و تسعمائة و ثمانية و ثلاثون ألف و مائة و اثنان وسبعون (١٩٣٨١٧٢) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكلتنا أتعاباً للمحاماة مبلغاً وقدره مئتين ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال سعودي.) كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام قرر فيه تمسكه بجوابه عن الدعوى المرصود في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥هـ، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي، بصفتهم الملاك السابقين لشركة (...) لتقديم الوجبات وهذا المبلغ متعلق بمديونية كانت على الشركة ولم يفصحوا عنها عند بيعها، إلزام المدعى عليهم بأن تدفع لموكلتنا أتعاباً للمحاماة مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وبما أن المدعى عليهم أنكروا جهل المشترين لهذه المديونية، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على التغرير وإخفاء المدعى عليهم للمديونية محل هذه الدعوى، سوى بعض المستندات التي لا يمكن الاستناد عليها لتحميل المدعى عليهم هذا الدين، ولا يوجد عقد بيع محدد وموضح فيه الديون التي تم الاتفاق عليها على وجه الحصر، لذا لا يمكن للدائرة الاستجابة لطلب المدعين، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) المقامة من / شركة (...) لتقديم الوجبات و/ شركة (...) المحدودة و/ شركة (...) للاستثمار، ضد / (...) و/(...) و/ (...) و/ (...) و/ (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531006328 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخّص وقائع الدعوى في مطالبة وكيل المدعين إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي، بصفتهم الملاك السابقين لشركة (...) لتقديم الوجبات وهذا المبلغ متعلق بمديونية كانت على الشركة ولم يفصحوا عنها عند بيعها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين أتعاباً للمحاماة بمبلغ قدره مئتا ألف (٢٠٠.٠٠٠) ريال. بإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ والقاضي: ((برفض الدعوى.)). ثم تقدّم وكيل المدعين بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية أجرت اللازم لها وحدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعين ونصها: (جانب الحكم الصواب فيما انتهى في منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة برفض الدعوى.. : ولما كان تسبيب الحكم بما جاء في نصه: ... وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على التغرير وإخفاء المدعى عليهم للمديونية -محل الدعوى-، سوى بعض المستندات التي لا يمكن الاستناد عليها لتحميل المدعى عليهم هذا الدين... ، علماً أن أساس مطالبة موكلينا بإلزام المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به في مواجهة موكلتنا والصادر من ذات الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى رقم (٤٤٩٠٤١١١٣) والمؤيد من محكمة الاستئناف بإجمالي مبلغ قدره مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة واثنان وسبعون (١,٩٣٨,١٧٢) ريالاً، وسبق تقديم ما يؤكد واقعة التغرير للدائرة، مما يتبين معه أن الحكم جاء قاصراً بالمخالفة لأوراق الدعوى ووقائع النزاع، وعليه نستعرض أسباب هذا الاعتراض في التالي: أولاً: الفساد في الاستدلال: جانب الحكم الصواب فيما جاء بتسبيبه -بعدم وجود بينة- على التغرير وإخفاء المدعى عليهم للمديونية -محل الدعوى-، حيث أخذت واكتفت الدائرة بالدفع المقدم من وكيل المدعى عليهم بمجرد الإنكار بجهل المشترين لهذه المديونية، وتجاهلت جميع البيّنات والمستندات المقدمة بل وتجاهلت أيضاً الإقرار القضائي المرصود بالمذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليهم الذي أقر صراحةً في الفقرة (ثالثاً) بما جاء بنصه: ...إشارة إلى المرفق الذي أشار إليه المدعي وكالة لم يكن يتضمن ختم الشركة أو توقيع مدير الشركة عندما تم إرساله من قبل مدير الشركة آنذاك المدعى عليه/ (...) وما كانت إلا أرقام تقريبية... حيث وبخلاف المستندات المقدمة للدائرة بصحيفة دعوانا، لم تلتفت الدائرة إلى هذا الإقرار وتسلّم به كدليل آخر أو قرينة مؤيدة لتلك المستندات التي اعتبرتها الدائرة سلفاً بتسبيبها بأنها بيّنة ناقصة، مخالفة بذلك نص المادة السادسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: دون إخلال بأحكام النظام ؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك (مرفق ١: مرفق كشف المديونيات المقدم من المدعى عليهم قبل انتقال الحصص وصورة لقطة الشاشة من محادثة الواتساب)، (مرفق ٢: مرفق صورة إقرار وكيل المدعي في مذكرته الجوابية الختامية). ثانياً: تسرع الدائرة بالفصل بالدعوى وعدم سلكها لإجراءات الإثبات للتثبت من واقعة التغرير: إن اكتفاء الدائرة بمجرد إنكار المدعى عليهم بجهل المشترين لهذه المديونية والفصل بالدعوى مباشرة قد حرم موكلتنا من حقها بعدم قيام الدائرة بالبدء بإجراءات الإثبات لتتثبت بوقوع واقعة التغرير الحاصل من المدعى عليهم بعدم إفصاحهم عن ذلك المبلغ ضمن جدول مديونيات الشركة الذي تم تسليمه لموكلينا وذلك قبل انتقال وشراء الحصص، مما يعد تغريراً وتدليساً صريحاً، حيث إن المدعى عليهم قد غرروا بموكلينا تغريراً واضحاً وذلك بإخفائهم لمديونيات تتجاوز أصول الشركة بعشرة (١٠) أضعاف كما تعمد المدعى عليهم إخفاء المديونيات التي على الشركة وعن قصد حيث لا يمكن لموكلينا شراء حصص مثقلة بديون تتجاوز قيمتها (١٠) أضعاف أصولها حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٦١) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي نصه: ١) التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها . ثالثاً: تجاهل الدائرة بوجود علاقة تربط المدعى عليهم بالشركاء في شركة (...) للتطوير العقاري المحدودة: إن كشف الحساب المقدم من شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة، المدعية بمواجهة موكلتنا بالدعوى رقم (٤٤٩٠٤١١١٣)، وتحديداً في المرفق رقم (١) في الفقرتين (١٣ و١٥)، تضمن وجود مبلغين لشراء حصص شريكين سابقين لشركة (...) وهم الآتي: -الأول: مبلغ (٥٠٤,٠٠٠) خمسمائة وأربعة آلاف ريال مقابل شيك مصدق من قيمة حصة (...) بمطعم (...). الثاني: مبلغ (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، مقابل شيك مصدق من قيمة حصة (...) بمطعم (...)، علماً أن حصص المذكورين قد نقلت إلى المدعى عليها (...) وذلك بموجب عقد التأسيس السابق على الرغم من أن عقد العلاقة المقدم هو عقد تشطيب. وهنا نسأل! ما علاقة الشركاء السابقين بشركة (...) أو بمديرها العام/ (...)؟ وكيف يتم إدراج مديونية على شركة (...) بشراء حصص فيها؟ (مرفق ٣: كشف الحساب المقدم من المدعية بتلك الدعوى شركة (...))، (مرفق ٤: عقد تأسيس الشركة السابق المتضمن تنازل عن حصص(...) و(...) إلى (...)). لذلك وبناءً على ما سبق ذكره من أسباب نأمل من فضيلتكم تحديد جلسة مرافعة وإصدار حكمكم العادل والقاضي بإلغاء الحكم -محل هذا الاعتراض- في ضوء ما قدمناه من أسباب وإصدار حكمكم العادل والقاضي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليهم بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره (١.٩٣٨.١٧٢.١) ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليهم بأن تدفع لموكلتنا أتعاباً للمحاماة مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي). وأكد وكيل المدعيات على ما ورد في لائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعى عليهم بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قررت وكيلة المدعيات الاكتفاء بما سبق وتطلب إحالة القضية الى خبير محاسبي ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها أن الاعتراض قـد قدم خلال الأجل المحدد نـظاماً ومـن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف المبيّن مضمونه في وقائع هذا الحكم ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي. وتضيف هذه الدائرة: بأنه لما كان الثابت قيام المدعى عليهم بالتنازل عن حصصهم بالكامل للشريكين الجديدين (١- (...)، ٢- شركة (...) المحدودة) وفقاً لما ورد في تمهيد عقد تأسيس (شركة (...) لتقديم الوجبات) المعدل بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ. وقد أقرت المدعية بموافقة جميع الأطراف على عقد التأسيس واعتبار عقد التنازل بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم. وبما أن عقد تأسيس الشركة المعدل الذي تم بموجبه التنازل يعتبر محرراً رسمياً له حجيته، ولم يطعن فيه بالتزوير، والمدعية مفرطة في التحقق من الديون والالتزامات عند إبرام عقد التنازل، ولا يمكن التسليم بوصف التغرير الذي تدعيه بأي حال من الأحوال، إذ إن مثلها لا يغبن، وقد كان لديها المكنة في التحفظ أو التهميش أو الاحتفاظ بورقة الضد، ولما كان الأصل بأن تنازل المدعى عليهم عن حصصهم في الشركة وشراء الشريكين الجديدين لها لا يتم إلا بعد التقصي والمعرفة التامة، وما تدعيه المدعية من وجود إقرار من المدير السابق (المدعى عليه/ (...)) بأن الديون قيمة تقديرية، يعتبر دليلاً عليها وليس لها، إذ إنها قبلت بما فيه من القيمة التقديرية ورضت بذلك، وأمضت البيع بموجبه. وإذ تقرر ما سبق فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، بالإضافة إلى ما تم تشييده من أسباب في هذا الحكم. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٣-٠٨-١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٨٦٦٣٦) المقامة من/ شركة (...) لتقديم الوجبات و/ شركة (...) المحدودة و/ شركة (...) للاستثمار، ضد / (...)و/ (...) و/ (...) و/ (...) و/ (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث