حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530859280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471195875/1444
رقم الحكم:4530859280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471195875 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530859280 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٥٨٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع موكلتي بالعقد المؤرخ في٢٦/١١/٢٠١٧م لتنفيذ أعمال ساند بلاستينق للجدران وحقن أماكن التسريب بعد اختبار الخزان بالماء وأعمال إصلاح خرسانات الأسقف والجدران لمشروع (...) بـ(...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٤٢٧,٧٤٠) أربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (١٥,٨٣٧,٢٤٦) خمسة عشر مليونًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال تم السداد منها مبلغا وقدره (١٥,١٨١,١٠٥) خمسة عشر مليونًا ومائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وخمسة ريال ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٧٣١,٨٦٨) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال، ورغم وجود مستخلصات صادرة من المدعى عليها وتفصيلها كالتالي: (مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ بمبلغ قدره (٤٢٠,٠٩٨) أربع مئة وعشرون ألفًا وثمانية وتسعون ريال، و(مستخلص) رقم (١٥) في ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ بمبلغ قدره (٦,٣٣١,٦٣٦) ستة ملايين وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (١٧) في ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ بمبلغ قدره (٩,٠٨٥,٥١١) تسعة ملايين وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال بالإضافة إلى مستخلص مستحق الدفع لأعمال تم تنفيذها للمدعى عليها ولم يتم تسليمنا المستخلص بمبلغ قدره (٧٥,٧٢٧) خمسة وسبعون ألف وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وهي تمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧٣١,٨٦٨) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلته من قيمة العقد، بالإضافة الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي، وقدم سنداً لطلبه: تعميد تنفيذ أعامل على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختم المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ وفيها: حضرت الممثلة النظامية للمدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالة وفيها حصر دعواها على المستخلص رقم ١٥ للأعمال المنجزة حتى تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م في مشروع (...) في (...) والمطالبة بالمبالغ المحجوزة مقابل ضمان الأعمال وقيمتها (٦٣٣.١٦٣) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وستون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه حيث لم يتقدم بجواب موضوعي، أجاب بأن تسليم قيمة ضمان الأعمال قد نظمها العقد وهي أن المدعية تستحق ذلك بعد تسليم الابتدائي تستحق ٥بالمئة، ثم بقية المبلغ بعد تقديم ضمان للأعمال ولم تقدم المدعية ذلك، وبعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأمهلتها الدائرة لذلك على أن تقدم الجواب خلال ثلاثة أيام عمل ثم يكون للمدعى عليه حق الرد، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ وفيها: قد حصرت المدعية طلبها في مبلغ وقدره: (٣١٦,٥٨١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وقد ذكرت المدعية أن المدعي عليه أقر في الجلسة السابقة بإستحقاقنا ٥ بالمئة من المبلغ وأفاد أن المتبقي لا يستحق إلا بعد تسليم شهادة الضمان، عليه فأفيد فضيلتكم بحصر دعوانا في ذلك ويمثل المستحق بنسبة ٥% من مبلغ ضمان الأعمال في المستخلص رقم: (١٥) وقد ذكرت المدعية بأنها تحتفظ بالمطالبة بالمتبقي بعد تسليم شهادة الضمان للمستخلص المذكور، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١٦,٥٨١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه باستحقاق المدعية لمبلغ الضمان بعد التسليم الابتدائي، وبما أن وكيل المدعى عليها قد اقر باستحقاق المدعية لمبلغ الضمان بعد التسليم الابتدائي للمشروع واستناداً للمادة (١٤) من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣١٦,٥٨١) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً.