حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530806180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053578/1445
رقم الحكم:4530806180
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053578 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530806180 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتجارة لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٦٥٠٠٠٠) ريال سدد منه مبلغ قدره (١٥٦١٣٠٧) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٨٨٦٩٣) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاثنين ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الاثنين ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٧٧٦٤٨ وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (رداً على دعوى المدعية المقدمة لمقام الدائرة فإننا نجيب عنها بما يلي: ما ذكره وكيل المدعي من تعاقد موكلته مع موكلتي فهو صحيح، وأما ما ذكره وكيل المدعية من المبلغ المطالب به في دعواه فهو غير صحيح، والصحيح أن موكلتي سددت للمدعية مبالغ كالتالي: أولاً: (١٠,٩٢٥) عشرة الاف وتسعمائة وخمس وعشرون ريال عبارة عن جرانيت زايد مصنعية اعمال، وهو من ضمن التزامات المدعية في العقد، سددتها موكلتي نيابةً عن المدعية مرفق (١). ثانياً:(٤٩٠٠) مبلغ عبارة عن قيمة ايجار رافعة لتثبيت المصاعد وهو من ضمن التزامات المدعية قامت موكلتي بالسداد عنها مرفق(٢). ثالثاً: قيمة فواتير بنكية بمبلغ وقدره ١,٦١٩,٣٣٩.١٥ مليون وستمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وتسع وثلاثون ريال وخمسة عشر هللة، مرفق (٣). وبالتالي يصبح اجمالي المبلغ المسدد من موكلتي قدره ١,٦٣٥,١٦٤.١٥ مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف ومائة واربع وستون ريال وخمسة عشرة هللة شاملاً لمبلغ الضريبة والبالغة ٨٥,٠٠٠ خمسة وثمانون ألف ريال (مرفق ٤) ليكون صافي المسدد١,٥٥٠,١٦٤.١٥ريال وحيث أن قيمة العقد مبلغ وقدره ١,٥٧١,٤٢٨.٥٧ريال فيكون المبلغ المستحق للمدعية ٢١,٢٦٤.٤٢ريال.) أهـ، كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٣٨٠٥٢٢ وتاريخ ٢/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (رداً على جواب المدعى عليها عبر مذكرتها في طلبات القضية ونيابة عن موكلتي/(...) نقدم لكم الجواب الآتي:- رد على الفقرة أولاً وثانياً:- نرفض ما ذكرته المدعى عليها في فقرتها من أولاً وثانياً وذلك بناء على مرفق العقد (خطاب اعتماد شركة (...) لتوريد مصاعد ماركة (...) في الصفحة الرابعة ضمن جدول الأعمال غير متضمنة في العقد ويتم توفيرها وتركيبها بواسطة المقاول الرئيسي للمشروع، يتضح لفضيلتكم في الفقرة رقم (١٣) تضمنت توريد وتركيب ارضيات عربة المصعد والفقرة (١٤) تضمنت توفير رافعة عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... رد على الفقرة ثالثاً:- نرفض ما ذكرته المدعى عليها في فقرتها الثالثة عن تحويل مبالغ الدفعات بمبلغ وقدره (١،٦٣٥،١٦٤.١٥) وبناء على كشف الحساب المرفق لدى دائرتكم الموقرة فإن مجموع الحوالات المستلمة من المدعى عليها هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) مليون وخمس مئة وإثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلالات، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٨,٦٩٣.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. علماً أن قيمة العقد هو مبلغ وقدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال (مرفق العقد) ونوضح لفضيلتكم تفاصيل الدفعات بناء على العقد والمبالغ المستلمة بناء على كشف الحساب (المرفقات) كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٥٧٧،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٥٦٧،٥٦٥.٩٨) الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٤١٢،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٣٦٧،٣٦٠.٥٤) الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٣٠،٠٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٩٥،٩٤٨.٦٢) الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملاً القيمة المضافة ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٦٤،٣٣٣.٦٨) الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملاً القيمة المضافة ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٩٧،٥٢٦.٢١) وعليه فإن إجمالي الواصل من الدفعات هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وبناء على ما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٥٪ من قيمة المطالبة.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٥٢٧٢٥ وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعية من عدم التزامها بمصاريف الجرانيت ومصنعية العمال ومبلغ قيمة ايجار الرافعة، فذلك غير صحيح وهي من صميم التزامتها وقد نص عليها العقد صراحة في المادة الأولى من الشروط الخاصة يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد..، ونص الجدول المرفق من ذات المادة والي وصف عمل المدعية في الفقرة ٢٠ من الجدول على الجرانيت، ونصت المادة الثانية قيمة العقد (قيمة توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١,٥٧١,٤٢٩...السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقاً للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل أجرة النقل والأيدي العاملة وانتقالها من وإلى موقع المشروع وشاملة أجور الجمارك وأي مصاريف أخرى حتى يتم تسليم المصاعد للجهة المالكة) وهذا النص صريح ومباشر في أن المبالغ التي تكبدتها موكلتي والموضحة في ردنا السابق من صميم التزامات المدعية، وبناء عليه فالواجب خصمها منها. ثانياً: ما ذكرته المدعية في كشف الحساب المرفق من طرفها، نبين لمقام الدائرة الموقرة أن المتفق عليه بين موكلتي والمدعية في السداد هو اتفاقية الاعتماد المستندي، والتي نص عليها العقد في المادة الثالثة من الشروط الخاصة شروط الدفع، والتي نصت صراحة على أن يكون السداد من خلال اصدار موكلتي لفواتير اعتماد مستندي يتم صرفها خلال ٩٠ يوم، وهذه الاتفاقية ملزمة لموكلتي والمدعية والبنك، وعليه فإن حدود مسؤولية موكلتي هي اصدار الفاتورة، وطالما أن الفاتورة صدرت من موكلتي صحيحة بالمبالغ التي ذكرناها سابقاً بالتالي ولم تعترض عليها المدعية في وقتها بالتالي فإن موكلتي قد وفت بالسداد، وذلك للنص الصريح في العقد أن السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي، إن أي اشكالية في الصرف بعد استلام المدعية للفواتير هي نزاع متعلق بين المدعية والبنك، وليس موكلتي، والفواتير كما ارفقناها لمقام الدائرة محررة من موكلتي بمبالغ مجموعها ١,٦١٩,٣٣٩.١٥، وكان الاتفاق حسب ما هو موضح في شروط الدفع يتم الصرف بعد ٩٠ يوم من تاريخ تحرير الفاتورة، والمدعية كانت تستعجل البنك في صرف الفواتير قبل وقتها مما يجعل البنك يزيد من رسومه وهذه الرسوم بهذا الحال لا يمكن تحميلها لموكلتي لأنها خارجة عن التزاماتها وتم صرفها بصورة مخالفة لما هو متفق عليه، ولأن المدعية هي المستفيدة منها بصرفها قبل وقتها، بالتالي فإن ذلك هو اتفاق جديد بينها وبين البنك ولا علاقة له بموكلتي، وعليه لا يمكن تحميلها لموكلتي. وعليه فالمعتمد في احتساب مبلغ السداد هو ما ورد في الفواتير البنكية وليس ما نزل في حساب المدعية.) أهـ، كما تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٧٣٤٠٤ وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (رداً على جواب المدعى عليها عبر مذكرتها في طلبات القضية ونيابة عن موكلتي نقدم لكم الجواب الآتي:- رد على الفقرة أولاً:- إن ما ذكرته المدعى عليها بأن تتحمل موكلتي تكلفة الجرانيت وإيجار الرافعة فهو غير صحيح, وإستشهادها ببند المادة الأولى من الشروط الخاصة لإثبات ذلك فهو إجتهاد في غير مكانه, حيث أن البند يشير الى توريد المصاعد وتركيبها وتشغيلها ويوجد إلتزامات عقدية خاصة بالمدعى عليها موضحة بالبند سادسا من العقد, ولو أن إدعائها صحيح لكانت كافة البنود في ذلك البند هي إلتزام على موكلتي, وهذا غير صحيح. وكذلك الحال بخصوص أرضيات المصاعد وإيجار الرافعة فهو منصوص عليه ذكرا بعينه وليس بشكل عام وذلك في مرفق العقد (خطاب اعتماد شركة (...) لتوريد مصاعد ماركة (...) في الصفحة الرابعة ضمن جدول الأعمال غير متضمنة في العقد ويتم توفيرها وتركيبها بواسطة المقاول الرئيسي للمشروع، يتضح لفضيلتكم في الفقرة رقم (١٣) تضمنت توريد وتركيب ارضيات عربة المصعد والفقرة (١٤) تضمنت توفير رافعة عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... وبخصوص الجدول الذي أشارت إليه المدعى عليها فهو يحمل عنوان واضح (إعتماد الجهة المالكة للمصاعد: حيث أن الجهة المالكة تلزم المقاول الرئيسي بما جاء بالجدول وقد تم وضعه بالعقد لتوضيح المواصفات المطلوبة وليس وصف عمل لموكلتي كما زعمت المدعى عليها. وكذلك الحال بخصوص إستشهاد المدعى عليها بالمادة الثانية من العقد الموقع حيث ذكرت بند في غير مكانه وتدعي بأنه نص صريح, وهذا غير صحيح فالبند الصريح يكون مذكور بشكل واضح كما جاء بمرفق العقد الذي يوضح بأن الأرضيات للمصاعد هو من إلتزامات المدعى عليها وكذلك الرافعة فهذا لا يحتاج الى إجتهاد من أي طرف. أقرت المدعى عليها بأنها قامت بسداد تلك الفواتير قبل عدة سنوات ولو إفترضنا جدلا (وهذا غير صحيح) بأنها إلتزام على موكلتي, فلماذي لم تقم المدعى عليها بإخطار موكلتي بهذه المبالغ وبأنها ستقوم بخصمها حتى اليوم رغم مرور السنوات, حسب الأصول المتبعة, وهذا يبين لفضيلتكم حجم الضرر والمعانا التي تكبدتها موكلتي من تعاملها مع المدعى عليها لسنوات. رد على الفقرة ثانياً:- نرفض ما ذكرته المدعى عليها في ما جاء في ردها في فقرتها الثانية وذلك للأسباب التالية: ١- أن العقد الموقع هو بين موكلتي كطرف والمدعى عليها بالطرف الآخر, أما محاولة المدعى عليها التضليل بوجود البنك كطرف بالتعاقد فهو غير صحيح. فالبنك ليس طرفا بالعقد ويخلوا العقد كما يظهر لفضيلتكم من أي مصادقة أو توقيع أو ختم بنك. ٢- للعقد مبلغ محدد ومتفق عليه وهو عبارة عن مجموع تكاليف إستيراد المصاعد من ألمانيا بالإضافية لتكاليف الشحن والتخليص والتركيب والتشغيل, ولا يشمل العقد على أي عمولات يتم دفعها لبنك أو أي طرف آخر بأن تكون من مستحقات موكلتي. ٣- ينص العقد على أن المدعى عليها هي من تقوم بالسداد بالطريقة التي تم الإتفاق عليها وليست مسؤوليتها كما تدعي هي إصدار فاتورة فقط, وعندها ينتهي دورها, فهي الطرف الأخر من العقد, ويظهر لفضيلتكم محاولة تنصل المدعى عليها من إلتزاماتها العقدية وبالتالي عدم الوفاء بها رغم إلتزام موكلتي بكامل الأعمال المتفق عليها وتسليمها دون نقص. ٤- ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلتي لم تعترض على الفاتورة الصادرة منها فذلك غير صحيح إطلاقا حيث أنه تم إرفاق كامل الخطابات المرسلة للمدعى عليها والتي تعلمها بوجود نقص في جميع الدفعات وبوقتها وبتاريخ كل دفعة ونرجو من فضيلتكم الإطلاع عليها. ٥- الأهم من ذلك بأنه وبإطلاع فضيلتكم على المطالبات المالية الصادرة من موكلتي للمدعى عليها لكل دفعة من الدفعات وتاريخ تحصيلها بحسابها البنكي تجدون بأن كل الدفعات تم تحصيلها بعد عدة أشهر وبعضها تعدى السنة كاملة, حيث خالفت المدعى عليها العقد الموقع وفي كل مرة لإستلام مطالبة ترفض توقيعها رغم إستحقاقها بعد إنجاز العمل المطلوب لكل دفعة من الدفعات بحجة أن البنك لا يقبلها إلا بعد تسوية مشاكلها وعلاقتها بالبنك, وهنا يأتي السؤال للمدعى عليها, عن أي ٩٠ يوم تتحدث, ثم تدعى المدعى عليها بأن موكلتي تستعجل الصرف. عدا عن قيامها بعمل الفواتير بمبلغ أقل من الدفعة المطلوبة معللة ذلك بعدم القدرة على تغطية العجز بالبنك لديها, ومن هنا يتضح لفضيلتكم حجم الضرر الواقع على موكلتي طوال تلك السنوات. ٦- ولنثبت لفضيلتكم صدق إستحقاق موكلتي لدعواها فقد تم مناقشة موضوع فرق الدفعات (العمولات البنكية) مع المدعى عليها وخلص الطرفان الى إستحقاق موكلتي لجميع الفروقات لعلمها بما أجحفت فيه في حق موكلتي أثناء تنفيذ الأعمال لذا قامت المدعى عليها بالتجاوب مع الخطاب المرسل من موكلتي بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢م وأصدرت الفواتير اللازمة لصرف جميع المبالغ المتأخرة حسب الخطاب المذكور بموجب فواتير تم توقيعها بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م وتم صرفها بالبنك بحساب موكلتي البنكي بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢م, ومن الجدير بالذكر بأنه لم يكن هنالك أي إستحقاق آخر لموكلتي في تلك الفترة ما يثبت بأن الدفعات السابقة تم تسويتها برضا الطرفين في حينه, أما أن تعود المدعى عليها وتنكر ذلك فهذا غير مقبول إطلاقا. ٧- كما أن المدعى عليها لم تقم منذ بداية العقد وحتى يومنا هذا بإرسال أي إشعارات أو خطابات أو رد على أي شيء بخصوص العقد أو تنفيذ أي من الأعمال ما يسقط حقها بالإعتراض على أي مخاطبات مرسلة من موكلتي. ٨- لم تلتزم المدعى عليها بالمدة الزمنية المتفق عليها فكما تم الإتفاق عليه بأن يتم تنفيذ كامل الأعمال بالمشروع خلال مدة ٦ أشهر, والتي إمتدت لمدة خمس سنوات بسبب تأخر المدعى عليها بتنفيذ الأعمال, بالإضافة لتأخرها بصرف مستحقات موكلتي لمدة طويلة من الزمن مما سبب الضرر الكبير لموكلتي. وبناء على ما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٥٪ من قيمة المطالبة.) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تاجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٧٧٣٥٤ وتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعية من أن مصاريف الجرانيت ومصنعية العمال ومبلغ قيمة ايجار الرافعة ليس من التزاماتها فذلك غير صحيح. والمستند الذي ارفقته المدعية ليس عليه أي ختم أو توقيع من أي طرف، كما أن تاريخه سابق لتاريخ العقد، كما أن العقد هو الوثيقة الأقوى وفي حال التعارض يُقدم على غيره، ولا يمكن تقديم مستند اخر عليه. و نص العقد صريح جداً في المادة الأولى من الشروط الخاصة يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد..، ونص الجدول المرفق من ذات المادة والي وصف عمل المدعية في الفقرة ٢٠ من الجدول على الجرانيت، ونصت المادة الثانية قيمة العقد (قيمة توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١,٥٧١,٤٢٩...السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقاً للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل أجرة النقل والأيدي العاملة وانتقالها من وإلى موقع المشروع وشاملة أجور الجمارك وأي مصاريف أخرى حتى يتم تسليم المصاعد للجهة المالكة) وهذا النص صريح ومباشر في أن المبالغ المشار اليها من صميم التزامات المدعية بالعقد. وما ذكرته المدعية بأن موكلتي لم تقم بمطالبتها بهذه المبالغ فذلك غير صحيح، لأن موكلتي خصمتها من المبالغ المتبقية لديها، ويؤكد ذلك مطالبة المدعية بها في هذه الدعوى. ما ذكرته المدعية في الفقرة ثانياً، فهو تجزئة للحقيقة: نص العقد بصورة واضحة في المادة الثالثة من أنه يتم السداد من خلال الاعتماد المستندي وأن يتم صرف الفاتورة خلال ٩٠ يوم، والعقد موقع بين موكلتي والمدعية، ولا يمكنه القول بخلاف ذلك. لا يخفى على فضيلتكم أن اتفاقية الاعتماد المستندي ملزمة لموكلتي والمدعية والبنك، وعليه فإن حدود مسؤولية موكلتي هي اصدار الفاتورة، وطالما أن الفاتورة صدرت من موكلتي صحيحة بالمبالغ التي ذكرناها سابقاً ولم تعترض عليها المدعية في وقتها بالتالي فإن موكلتي قد وفت بالسداد، وذلك للنص الصريح في العقد أن السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي، وأي اشكالية في الصرف بعد استلام المدعية للفواتير هو نزاع متعلق موكلتي والبنك والمدعية، إذ أن البنك يحاسب موكلتي على الفواتير الموقعة من طرفها. وبناء عليه فإن احتجاج المدعية بكشف الحساب عن المبالغ النازلة بحسابها احتجاج معيب، والواجب عليها الرد على الفواتير الموقعة من موكلتي واثبات كل فاتورة وسبب الفرق بينها وبين المبلغ المصروف لها، وذلك إن كان النقص في الصرف من قبل البنك لسبب راجع لموكلتي التزمت موكلتي بالسداد بعد اثبات ذلك، وإن كان النقص في الفاتورة لسبب راجع للبنك أمكن موكلتي من الرجوع على البنك، وإن كان النقص لسبب راجع للمدعية تحملت هي ذلك، ولاكن لا يتصور عدالة الاستناد لكشف الحساب البنكي الخاص بها.) أهـ وبعرضها على المدعية وكالة اجابت بان ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح فالمرفقات موجودة في الصفحة الأخيرة من العقد ومختوما عليها، كما انها مشار إليها في البند ثانيا من العقد هكذا اجابت واستمهلت لتقديم جواب تفصيلي على كامل ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم الجواب خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقوم المدعى عليه وكالة بتقديم الرد على ما ستقدمه المدعية خلال السبعة أيام التي تليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة الاثنين ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها أرفقت مذكرة في خانة الطلبات قبل الجلسة بساعات وأنها لم تتمكن من الاطلاع عليها وأنها تطلب مهلة للرد وعليه جرى إفهام وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق ردها في خانة الطلبات وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الاثنين ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٢٨٥٠٢ وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (الموضوع/مذكرة نهائية تفصيلية بناء على طلب الدائرة الموقرة ونيابة عن موكلتي/شركة (...) للتجارة نقدم لكم مذكرة نهائية تفصيلية، وهي كالآتي: الوقائع تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد كهربائية، لمدة (١٤) أربعة عشر أسبوعاً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٦١,٣٠٧) مليون وخمس مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، والمتبقي (٨٨,٦٩٣) ثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتي أعمال بقيمة (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ثانياً: رداً على مذكرات المدعى عليها أولاً: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية من التزامات نسبتها إلى موكلتي كالجرانيت وقيمة إيجار الرافعة لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلاً، والصحيح هو ما ذكر ضمن مرفقات العقد في مرفق (خطاب اعتماد شركة (...) لتوريد مصاعد ماركة (...) ) في الصفحة الرابعة ضمن جدول الأعمال غير متضمنة في العقد، ويتضح لفضيلتكم في الفقرة رقم (١٣) والتي نصت على توريد وتركيب أرضيات عربة المصعد... والفقرة (١٤) والتي نصت على توفير رافعة عند وصول المصاعد للمشروع لتنزيل معدات المصعد... ، كما دفعت المدعى عليها بعدم معرفتها بخطاب الاعتماد المرفق ونجيب؛ أن دفع المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أنها على علم ودراية بهذا الخطاب والدليل وجود ختم المدعى عليها في العقد الأساسي على وجود مرفقات للعقد ومن ضمنها ذكر خطاب الاعتماد (...) في آخر الصفحة واطلاعها عليه وموافقتها على ذلك واستلامها على نسخه منه. علماً لم يتم ذكر أي من هذه الأعمال كالتزامات على موكلتي في العقد. ثانياً: ارفقت المدعى عليها فواتير بنكية بمبلغ وقدره (١،٦١٩،٣٣٩.١٥) وزعمت أنها فواتير سداد مستحقات موكلتي ونجيب؛ أنه غير صحيح وبناء على كشف الحساب المرفق لدى دائرتكم فإن مجموع الحوالات المستلمة من المدعى عليها هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) مليون وخمسمائة وإثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلالات، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف. وستمائة وثلاثة وتسعون ريال، علما أن قيمة العقد هو مبلغ وقدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ريال. و نوضح لفضيلتكم تفاصيل الدفعات بناء على العقد والمبالغ المستلمة بناء على كشف الحساب كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٥٧٧،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٥٦٧،٥٦٥.٩٨) الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٤١٢،٥٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٣٦٧،٣٦٠.٥٤) الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٣٠،٠٠٠)، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٩٥،٩٤٨.٦٢) الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملاً القيمة المضافة ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٢٦٤،٣٣٣.٦٨) الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (١٨٠،٧١٤.٢٩) شاملاً القيمة المضافة ١٥٪، والمستلم منها: مبلغ وقدره (٩٧،٥٢٦.٢١) وعليه فإن إجمالي الواصل من الدفعات هو مبلغ وقدره (١،٥٩٢،٧٣٥.٠٣) والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. ثالثاً: يبلغ قيمة العقد (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ريال وعلى المدعى عليها الالتزام بسداد كامل المبلغ دون نقص وبعد أن حددت المدعى عليها آلية الدفع وتكون بفتح اعتماد مستندي تفاجأت موكلتي بعد ذلك بأن البنك يخصم عمولته عن طريق مستحقاتها، ومن ثم خاطبت موكلتي المدعى عليها لإبلاغها بوجود نقصان في جميع الدفعات. وقد تم مناقشة موضوع عمولة البنك ونقص بالدفعات مع المدعى عليها وخلص الطرفان إلى استحقاق موكلتي لجميع الفروقات ولذا قامت المدعى عليها بالتجاوب مع موكلتي مع الخطاب المرسل بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٢م (مرفق سابقاً) وأصدرت الفواتير اللازمة لاستكمال النقص في الدفعات السابقة، والجدير بالذكر بأنه لم يكن هنالك أي استحقاق آخر لموكلتي في تلك الفترة ما يثبت بأن الدفعات السابقة تم تسويتها برضا الطرفين، أما أن تعود المدعى عليها وتنكر ذلك فهذا ما نرفضه. رابعاً: وبموجب المادة الثالثة من العقد وفي فقراتها (٣،٤،٥) وهي الدفعات قيمة المطالبة لم تنص الفقرات على أن تكون الدفعات عن طريق الاعتماد المستندي كما نصت عليه الفقرتين (١،٢) من ذات البند، وعليه إن المدعى عليها تحاول التضليل والتهرب من الدفع وهذا مما سبب الضرر لموكلتي. وبناء على ماتقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٨،٦٩٣.٥٥) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة. مع إلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٥٪ من قيمة المطالبة) أهـ كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٩٩٥٥٨ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أولا نؤكد على ما ذكرناه سابقاً من أن ما ذكرته المدعية من أن مصاريف الجرانيت ومصنعية العمال ومبلغ قيمة ايجار الرافعة ليس من التزاماتها فذلك غير صحيح والمستند الذي ارفقته المدعية ليس عليه أي ختم أو توقيع من أي طرف، كما أن تاريخه ١٦.٠٨.٢٠١٨م بينما العقد تاريخه ١٦.١٠.٢٠١٨م أي أن العقد لاحق للمستند الذي ارفقته المدعية وفي حال التعارض بين مضمون العقد والمستند يقدم العقد لكون اللاحق ينسخ السابق ولأن اللاحق يبين إرادة الطرفين الأخيرة كما أن العقد هو الوثيقة الأقوى. كما أن المستند هذا مع الطعن الذي ذكر فيه لم يتضمن التزام موكلتي بالجرانيت ومصنعية العمال مما يؤكد عدم صحته و نص العقد صريح جداً في المادة الأولى من الشروط الخاصة يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب ١٥ مصعد بكل ما يلزم التركيب والتشغيل الجيد ونص الجدول المرفق من ذات المادة وإلي وصف عمل المدعية في الفقرة ٢٠ من الجدول على الجرانيت ونصت المادة الثانية قيمة العقد قيمة توريد وتركيب وتشغيل المصاعد وقدره ١٥٧١٤٢٩ السعر شامل التوريد والتركيب والملحقات طبقاً للعرض والتشغيل الفعلي للمصاعد كما يشمل أجرة النقل والأيدي العاملة وانتقالها من وإلى موقع المشروع وشاملة أجور الجمارك وأي مصاريف أخرى حتى يتم تسليم المصاعد للجهة المالكة وهذا النص صريح ومباشر في أن المبالغ المشار اليها من صميم التزامات المدعية بالعقد. ثانيا ذكرت المدعية في الفقرة ثانياً أن المبالغ الواصلة اليها من موكلتي مقدارها ١٥٩٢٠٣ مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الف وسبعمائة وخمس وثلاثون ريال وثلاث هللات وذلك حسب الدفعات التي أقرت باستلامها ووصلتها، وبخصم هذا المبلغ من اجمالي قيمة العقد والذي قدره ١٦٥٠٠٠٠ مليون وستمائة وخمسون شامل ضريبة القيمة المضافة، نجد أن الفرق بين المبلغين قدره ٥٧٢٦٥ سبع وخمسون الف ومائتان وخمس وستون ريال فقط، وليس كما تطالب به المدعية مبلغ وقدره ٨٨٦٩٣٥٥ ثمانية وثمانون وستمائة وثلاث وتسعون ريال وخمس وخمسون هللة ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي حددت آلية السداد فذلك تزييف للحقائق والصحيح ان آلية السداد تم تحديدها باتفاق الطرفين في العقد وفق ما تضمنته المادة الثالثة من أنه يتم السداد من خلال الاعتماد المستندي وأن يتم صرف الفاتورة خلال ٩٠ يوم والعقد موقع بين موكلتي والمدعية ولا يمكنه القول بخلاف ذلك ونؤكد على أن اتفاقية الاعتماد المستندي ملزمة لموكلتي والمدعية والبنك وعليه فإن حدود مسؤولية موكلتي هي اصدار الفاتورة وطالما أن الفاتورة صدرت من موكلتي صحيحة بالمبالغ التي ذكرناها سابقاً ولم تعترض عليها المدعية في وقتها بالتالي فإن موكلتي قد وفت بالسداد وذلك للنص الصريح في العقد أن السداد يتم من خلال فواتير اعتماد مستندي وأي إشكالية في الصرف بعد استلام المدعية للفواتير هو نزاع متعلق بالبنك والمدعية إذ أن البنك يحاسب موكلتي على الفواتير الموقعة من طرفها وبناء عليه فإن احتجاج المدعية بكشف الحساب عن المبالغ النازلة بحسابها احتجاج معيب والواجب عليها الرد على الفواتير الموقعة من موكلتي واثبات كل فاتورة وسبب الفرق بينها وبين المبلغ المصروف لها وذلك إن كان النقص في الصرف من قبل البنك لسبب راجع لموكلتي التزمت موكلتي بالسداد بعد اثبات ذلك وإن كان النقص في الفاتورة لسبب راجع للبنك أمكن موكلتي أو المدعية من الرجوع على البنك وإن كان النقص لسبب راجع للمدعية تحملت هي ذلك ولكن لا يتصور عدالة الاستناد لكشف الحساب البنكي الخاص بها وبناء على ما سبق فإن موكلتي تتمسك بطلباتها السابقة) أهـ، وبعرضها على المدعية أجابت بأن مذكرة المدعى عليه وكالة ليس فيها جديد هكذا أجابت، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لدراسة مستندات الطرفين وفق ما يلي: أولا: دراسة السدادات بين الطرفين وبيان مقدار المسدد من المدعى عليها كمستحقات للمدعية ثانيا: دراسة ما دفعته المدعى عليها من قيمة جرانيت مبلغ ١٠.٩٢٥ ريال وقيمة إيجار رافعة بمبلغ ٤٩٠٠ ريال فلأي غرض تم سداد هذين المبلغين فهل كانا لغرض أعمال المدعية أم لا، وإذا كانا كذلك فهل المدعية ضمن التزاماتها هذه الأعمال أم هي ضمن التزامات المدعى عليها ثالثا: دراسة التزامات كل طرف بشكل عام دراسة فنية بحتة وتوضيح الأعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي كان من المفترض قيام المدعية بها إن وجدت رابعا: دراسة الفروقات المالية بين الطرفين وتحديد مستحقات المدعية منها، وعليه قررت الدائرة ندب خبير لذلك وقررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة الاثنين ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ونظرا لعدم انتهاء الخبير من اعداد التقرير قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة الاثنين ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، هذا وقد قرر المدعى عليه وكالة بأن الخبير أصدر تقريره يوم أمس، ولا يزال في مرحلة المراجعة واعتراضات الخصمين، هكذا قرر، وقد راجعت الدائرة المنصة واتضح وجود خلل تقني فيها يمنع من الاطلاع على التقرير، كما يمنع من الاطلاع على معلومات الخبير رغم كونها متاحة مسبقا، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتمكن من الاطلاع على التقرير بعد معالجة المشكلة. وفي جلسة الاثنين ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديكم اعتراض على قرار الخبير المرفق أجابوا قائلين لا وقرر المدعي بالتمسك بالمطالبة الأصلية في الدعوى بكامل المبلغ هكذا قرر وعليه قررت رفعت الجلسة للدراسة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة/(...) ووكيل المدعى عليها/(...) هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي الذي أجاب فيه على اعتراضات المدعية، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٦٩٣) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن ما ذكره وكيل المدعي من التعاقد مع موكلته فصحيح، وأما ما ذكره من المبلغ المطالب به في دعواه فهو غير صحيح، وأن الصحيح أن المتبقي لصالح المدعية هو مبلغ قدره ٢١.٢٦٤.٤٢ ريال، بناء على كون المدعى عليها سددت للمدعية مبلغ قدره ١.٦١٩.٣٣٩.١٥ ريال شامل الضريبة وقيمة التعاقد ١.٥٧١.٤٢٨.٥٧، وبدون الضريبة يكون السداد ١.٥٥٠١٦٤.١٥ ريال حيث تحملت المدعى عليها مبالغ من التزامات المدعية تتمثل في جرانيت بقيمة ١٠.٩٢٥. ريال وأجرة رافعة ٤٩٠٠ ريال سددتها المدعى عليها عن المدعية وهي ضمن التزامات المدعية، وبدون الضريبة يكون السداد ١.٥٥٠.١٦٤.١٥ ريال ولما كان جواب المدعية قد تضمن إنكار كون الجرانيت وأجرة الرافعة ضمن التزامات المدعية، كما أنكرت السدادات التي ذكرتها المدعى عليها ولما كان الطرفان قد اختلفا على السدادات وعلى كيفية حسبة قيمة التعاقد، وعلى جزء من التزامات كل طرف والفصل في ذلك يتطلب ندب خبير مختص فجلاء الحقيقة في ذلك، وحيث صدر تقرير الخبير النهائي على ما يلي: ١ـ يرى الخبير أن القيمة المالية للتعاقد بين الطرفين ١.٦٨١.٤٢٨ ريال شاملة للضريبة، ٢ـ يرى الخبير أن أعمال الجرانيت والمصنعية ضمن التزامات المدعية لا المدعى عليها وأن إجمالي ما يلزمها مما دفعته المدعى عليها عنها مبلغ قدره ٧.٩٠٢.٤٥ ريال فقط ٣ـ يرى الخبير أن توفير الرافعة ضمن التزامات المدعى عليها لا المدعية وبالتالي ليس للمدعى عليها خصم مبلغ قدره ٤٩٠٠ ريال من مستحقات المدعية ٤ـ يرى الخبير أن السدادات مبلغ قدره ١.٦١٩.٣٣٩.١٥ ريال ليكون المتبقي للمدعية مبلغ قدره ٥٤.١٨٦.٤٠ ريال وانتهى الخبير لهذه النتيجة، وقد وافقت المدعى عليها على نتيجة الخبير، بينما اعترضت المدعية عليه وفق المحرر في التقرير، ولم تر الدائرة في اعتراض المدعية ما يحول دون اعتماد نتيجة الخبير، حيث تكفل الخبير بالرد على ملاحظات المدعية، وبناء على ما سبق، ولما كان أساس مطالبة المدعية هو بمبلغ ٨٨.٦٩٣ ريال ولم تثبت الدائرة لها إلا مبلغ ٥٤.١٨٦.٤٠ ريال وهو يمثل ما نسبته ٦١.٠٩% تقريبا من قيمة المطالبة، ولما كانت المدعية هي من دفعت كامل اتعاب الخبير البالغ قدرها ٦٩٠٠ ريال فإن الدائرة تحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير ما يماثل النسبة نفس النسبة المشار إليها وهو يعادل مبلغ قدره ٤.٢١٥.٢١ ريال لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٤,١٨٦.٤٠) أربعة وخمسون ألف ومائة وست وثمانون ريال وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٢١٥.٢١) أربعة آلاف ومئتان وخمسة عشر ريال وواحد وعشرون هللة، تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة (٦١.٠٩%) من قيمة الأتعاب.