حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530839976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570992048/1445
رقم الحكم:4530839976
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570992048 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530839976 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570992048 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ تحرير دعوى مقدمة من المدعي (...) بالدعوى رقم (450992048) ضد شركة (...). سبق ان قام موكلي بالاستثمار بشركة (...) (المدعى عليها) كمستثمر في مشاريعها المسندة اليها حيث تعمل المدعى عليها في مجال المقاولة والبناء لدى (...) وكانت معتمدة من قبل (...) في بناء (...) داخل مدن المملكة...، حيث تم الاستثمار من قبل المدعي بمبلغ وقدرة (3.760.475) ثلاثة مليون سبعمائة وستون الف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال بهذه المشاريع على ان يتم توزيع الأرباح فيما بينهم، ونظراً ان موكلي والمدعى عليها قد اتفقا بتاريخ: 13/09/2020م الموافق: 25/01/1442هـ على تصفية الشراكة والاستثمار وإرجاع رأس المال المستثمر بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، وقد شملت الاتفاقية بالبند الثاني فقرة (1-2-3) طريقة إرجاع وسداد المستحقات الخاص بمبلغ الاستثمار، ونظراً ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد الحق لموكلي منذ تاريخ الاتفاقية وتماطل فيه بلا حق وتتجاهل السداد ولما نص عليه الاثبات بالمادة (18- يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعة عنه) وكون الاتفاقية ملزمة بين أطرافها وحق موكلي معلق بيد المدعى عليها حتى تاريخه. فأني اطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها ارجاع مبلغ الاستثمار بمبلغ وقدره (3.760.475) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ا.هــ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه قدم مستنداً محرراً بين الطرفين بتاريخ: 13 /9 /2020م تضمن الاتفاق على تصفية الشراكة بين الطرفين كما تضمن في البند الثاني التزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعي وقدره (3.760.475) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاع في عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الثالثة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (3,760,475) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وذلك بسبب تصفية الشراكة بين الطرفين، تأسيساً على ذلك وحيث قدم المدعي وكالة بينته على دعواه المتمثلة في اتفاقية التصفية المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ: 13 /9 /2020م والمتضمنة في البند الثاني التزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعي وقدره (3.760.475) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، عليه واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة 1 من المادة 79 من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (3.760.475) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.