حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531016058
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570763654/1445
رقم الحكم:4531016058
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763654 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531016058 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٤لعام لعام ١٤٤٥هـ المدعي : مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد إسمنتية (بلاط انتر لوك) بمختلف المقاسات والألوان حسب طلب المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٥٣,١١٧.٠٠)، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد إسمنتية (بلاط انتر لوك) لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٠/٧/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد لما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد لما هو وارد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما يدفع بأن التواقيع والختم المذيل به الفواتير المقدمة من المدعية لا تعود لموكلته، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عبارة عن كشف حساب صادر من موكلته ومجموعة من الفواتير (مبيعات- تسليم- موقعة و ومختومة في بعضها ) وبعرض الختم المذيل به تلك المستندات على وكيل المدعى عليه ذكر بأن ذلك الختم لا يعود الختم لموكلته وأرفق من خلال الدردشة ختم مغاير لما هو مذيل به المستندات المشار إليها آنفا وعليه فقد أعملت الدائرة المادة ٤٠ من نظام الاثبات؛ وقد أجرت المضاهاة بين الأختام وقد تبين للدائرة الاختلاف وقد أفهمته الدائرة بإرفاق نسخة من خلال النظام لقيدها في ملف القضية فاستعد بذلك؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التواقيع المذيلة بها تلك الفواتير (بالاستلام) فذكر بأنه لا تعود لموكلته ولا لأحد العاملين لديها؛ وعليه واستنادا على المادة ١/٢٩ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد إسمنتية (بلاط انتر لوك) لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب صادر من موكلته قد خلا من توقع وختم المدعى عليها، كما قدم مجموعة من الفواتير المتمثلة في ( سندات تسليم مبيعات و فواتير مبيعات) قد جرى التوقيع في بعضها والختم على بعضها، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أنكر صحة تلك المحررات، كما أنكر التواقيع والأختام المذيلة بها تلك الفواتير وأنها لا تعود لموكلته، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه تقديم الختم المعتمد لدى موكلته لإجراء المضاهاة مع الأختام المذيلة بها تلك الفواتير المشار إليها آنفاً، واستناداً على المادة (٤٠) من نظام الاثبات، وبما أن الدائرة قد قامت بإجراء المضاهاة للتثبت من صحة تلك الأختام، وبما أنه تبين للدائرة الاختلاف فيها؛ وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر التواقيع المذيلة بها تلك الفواتير وأنها لا تعود لموكلته، واستناداً على المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...)، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531016058 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٤لعام لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في: بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد إسمنتية (بلاط انتر لوك) بمختلف المقاسات والألوان حسب طلب المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٥٣,١١٧.٠٠)، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٣,١١٧.٩٧ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد إسمنتية (بلاط انتر لوك) لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٩٠,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى رفض هذه الدعوى. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت في: مخالفة الحكم لنظام الإثبات والقصور في فحص البيانات. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩ / ٨ /١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.