حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530852725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570843539/1445
رقم الحكم:4530852725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570843539 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530852725 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570843539 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/07/01هـ تم الاتفاق بين موكله المدعي والمدعى عليها على الاستثمار في مشروع قائم عبارة عن تأجير قصر أفراح، فقام موكلي بدفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، على أن تكون نسبة ربح موكله 25% خمسة وعشرون بالمائة، وفي تاريخ 2019/01/01م طلبت المدعى عليها من موكلي زيادة رأس المال مع رفع نسبة الأرباح إلى 50% من الأرباح السنوية فقام موكلي بدفع مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى المبلغ السابق وهذا ما تم بالفعل وحرر لأجل ذلك عقداً حيث اتفق الطرفان على أن رأس المال المقدم من موكلنا للشراكة مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال على أن تقوم المدعى عليها بالاستثمار في المبلغ باستئجار مباني قصور الأفراح وتجهيزها ومن ثمَّ تأجيرها للغير، ولا يحق له للمدعى عليها الاستثمار بالمبلغ في غير ذلك، وحيثُ إن موكله طالب المدعى عليها بالإفصاح عن القوائم المالية بناء على البند الرابع من الاتفاقية محل التعاقد إلا أنها ظلت تماطل حتى تاريخه عن تسليم تقريراً عن نشاط المشروع مع تقرير الحسابات وذلك خلال شهر كأقصى حد من نهاية السنة المالية لكل عام. وطالب 1- بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع (150,000) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراكة بتاريخ 1438/07/01هـ والمبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية صادرة من البنك (...) بتاريخ 1438/12/06 من (...) إلى (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. 3- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ على مطبوعات (...) للمحاماة والمبرم بين (...) للمحاماة و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/16هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وحصر وكيل المدعي دعواه في شراكة بمشروع (...) وذكر بأن موكله يحصر دعواه ومستنده في هذه القضية بالشيك المسلم للمدعى عليها بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال ويحتفظ بحق موكله في العقد الآخر والشيكين الآخرين. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في : 1- بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع (150,000) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة. ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموجب نظام أبشر وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . فيجب على المدعى عليها والأمر كذلك أن تحضر أو وكيلها جلسات المرافعة وإذا تخلفت عن حضور جلسات المرافعة مع تبليغها بالدعوى ولم تقدم عذراً عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد صحة المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن موكلته وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد وحيث استند وكيل المدعي في ذلك إلى عقد الشراكة و الشيك المسلم للمدعى عليها بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وما يثبت صرفه من قبل المدعى عليها الأمر الذي يجعل ذمة المدعى عليها مشغولة به وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه، وحيث ثبت أن له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : اولا : إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدرة ( 500.000) خمسمائة ألف ريال . ثانيا :إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدرة (20.000) عشرون ألف ريال اتعاب للمحاماة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث