حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530802814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801459/1445
رقم الحكم:4530802814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801459 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530802814 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد دهان بثمن وقدره (٩.٨٨٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٢.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٨٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (إنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها علي توريد مواد دهان وتم توريد المطلوب واستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ ( ٨٢٤٩ ) ريال وثابت ذلك بموجب مطابقة رصيد موقع عليها ومختومة بختم الشركة المدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٦ م بثمن إجمالي قدره (٨٢٤٩) ثمان الاف ومئتان وتسعة واربعون استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٨ / ١ / ٢٠١٦ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢٤٩) ثمان آلاف ومئتان وتسعة واربعون ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي فأفهمته الدائرة بأن صحيفة الدعوى احتوت على طلب مبلغ وقدره (٧٨٨٨) ريال لا يمكن للدائرة الزيادة على هذا المبلغ إذ يخضع لتكاليف قضائية وبطلب بينته على دعواه أفهمته الدائرة بتقديمها عبر ذكره مستقلة عبر طلبات القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة تضمنت مصادقة الرصيد وبسؤال وكيل المدعية عنها أكد على أنها بينة موكلته في هذه الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال مقابل البضاعة التي باعتها موكلته على المدعى عليها وكذلك تحملها أتعاب المحاماة بمبلغ ألفي ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بمصادقة المدعى عليها بختمها وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تقرب نسبته من (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٨٨٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد عليها من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث