حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530830062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570817426/1445
رقم الحكم:4530830062
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570817426 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530830062 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٧٤٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيك، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ، بثمن إجمالي قدره (٤١,٨٠٢.٢٥) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال وخمسة وعشرون هللة، سددت منه (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ، ودفعة قدرها (٢٤,٣٠٢.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال وخمسة وعشرون هللة، تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٣٠٢.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٢٩/١٠/٢٠٢٣م. ٢- عدد خمسة فواتير. ٣- طلب فتح حساب بالآجل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٣٠٢.٢٥) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال وخمسة وعشرون هللة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ارفق جوابا مكتوبا ونصه: (المدعي لم يحرر دعواه وفق النظام والمبلغ المدعى به غير صحيح حيث يوجد خصم على مبالغ التعاملات وفقاً لكشف الحساب بالآجل المعتمد في التعامل بين الطرفين على أن يمنح المدعي للمدعى عليها خصماً (٥%) خمسة بالمائة نهاية السنة لم يشير لها المدعي والمبلغ المترتب بذمة موكلتنا لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠)اثنان وعشرون ألف ريال، بأي حال من الأحوال وكشف الحساب لا يؤدي لصحة الدعوى لأنه صادر عن المدعي. لما تقدم فإننا نطلب رفض الدعوى.)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما تقر به موكلته للمدعي ذكر بأنه لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعي قرر بأنه مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وقرر المدعي بأن يحصر دعواه بما أقر به وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠)اثنان وعشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المبلغ المدعى به غير صحيح، حيث يوجد خصم على مبالغ التعاملات وفقاً لكشف الحساب بالآجل المعتمد في التعامل بين الطرفين، والمبلغ المترتب بذمة موكلته لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بأن المبلغ المستحق للمدعي (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، لما جاء في المادة (١٤) في فقرتها الأولى من نظام الإثبات، والتي نصت على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكما جاء في المادة (١٧) من ذات النظام والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث