حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530846018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570981871/1445
رقم الحكم:4530846018
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570981871 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530846018 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570981871 لعام 1445هـ الوقائع تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570374958) وتاريخ 1445/04/1هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (312857.5) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530498593) وتاريخ 1445/06/2هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (62,571.00) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (99052376) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (62,571.00) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في صك الحكم وسدادات المدعية للمحامي وعقد الأتعاب هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة فأجاب قائلًا التعويض عن مصاريف التقاضي للقضية الأصلية التي سبق إقامتها من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570374958) وتاريخ 1445/04/1هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (312857.5) ثلاثمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530498593) وتاريخ 1445/06/2هـ هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن تعويض عن أضرار تقاضي عن عقد توريد ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما تبين استحقاق المدعي لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب صك حكم رقم 4530498593 ، و لمطل المدعى عليها في أداء الحـق دون مـسـوغ معتبر، حتى ألجـأت المدعي لـرفـع تلك الـدعـوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعـود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسـس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الـضـرر يزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض وفق منطوق الحكم ورفض ما زاد عن ذلك وترى فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية (...) مبلغًا قدره (واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالًا). ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.