حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530802832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570945851/1445
رقم الحكم:4530802832
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570945851 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530802832 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٥٨٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد عماله مساعده عدد ١٩ عامل للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١١٤،٢٦٤) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد العمالة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١١٤،٢٦٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المودعة في ملف القضية وبسؤالها عن بينتها على دعواها أحالت إلى الفواتير وإلى أوراق التايم شيت المرفقة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريالًا مقابل توريد عمالة قامت بها موكلتها لصالح المدعى عليها والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ عشر آلاف ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على الفواتير ومستند التايم شيت المرفقة في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبته وكيلة المدعية بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٤،٢٦٤) مائة وأربعة عشر ألفا ومائتين وأربعة وستون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.