حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530846454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570939030/1445
رقم الحكم:4530846454
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939030 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530846454 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) (بطاطس مجمد)، بثمن إجمالي قدره (٧١٥,٠٠٠) سبع مئة وخمسة عشر ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦٦,١٦٨.٧٤) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال و أربعة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وأحال وكيل المدعية على صحيفة دعواه وعلى طلبه المقدم فيها، ثم قرر أن موكلته قررت الصلح مع المدعى عليها على الآتي الدفعة الأولى: ٥٠،٠٠٠ ريال بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٤ الموافق ٢٩/٨/١٤٤٥ه الدفعة الثانية: ١٠٣٢٣٣ ريال بتاريخ ١/٥/٢٠٢٤م الموافق ٢٢/١٠/١٤٤٥ه الدفعة الثالثة: ١٠٣٢٣٣ ريال بتاريخ ١/٦/٢٠٢٤ الموافق ٢٤/١١/١٤٤٥ه. الدفعة الرابعة: ١٠٣٢٣٣ ريال بتاريخ ١/٧/٢٠٢٤ الموافق ٢٥/١٢/١٤٤٥ه. الدفعة الخامسة: ١٠٣٢٣٣ ريال بتاريخ ١/٨/٢٠٢٤م الموافق ٢٦/١/١٤٤٦ه. الدفعة السادسة: ١٠٣٢٣٦ ريال بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤ الموافق ٢٨/٢/١٤٤٦ه وفي حال تأخرت المدعى عليها في سداد أي من الأقساط أعلاه لمدة ١٠ أيام من تاريخها يحق للمدعية المطالبة بجميع الأقساط كاملة . وقررت وكيلة المدعى عليها قبولها للصلح وعلى الجدولة المطروحة آنفا، ووكالة الأطراف تخولهم حق الصلح والإقرار وقررت الدائرة إصدار حكمها الآتي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مدرجة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٦٦,١٦٨) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريالا، على ستة أقساط، وفق الآتي: القسط الأول: مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال يحل بتاريخ ٢٩-٨-١٤٤٥هــ الموافق ١٠/٣/٢٠٢٤، القسط الثاني: مبلغا قدره (١٠٣٢٣٣) مئة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا ريال يحل بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٥ هــ الموافق ١/٥/٢٠٢٤م، القسط الثالث: (١٠٣٢٣٣) مئة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا ريال يحل بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٥ هــ الموافق ١/٦/٢٠٢٤، القسط الرابع: مبلغا قدره (١٠٣٢٣٣) مئة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا ريال يحل بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥هــ الموافق ١/٧/٢٠٢٤ . القسط الخامس: مبلغا قدره (١٠٣٢٣٣) مئة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا ريال يحل بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٦هــ الموافق ١/٨/٢٠٢٤م. القسط السادس: مبلغا قدره (١٠٣٢٣٦) مئة وثلاثة آلاف ومئتان وستة وثلاثون ريالا يحل بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٦ هــ الموافق ١/٩/٢٠٢٤، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط لعشرة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية. والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.