حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530860936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943741/1445
رقم الحكم:4530860936
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943741 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530860936 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٧٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت (اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات غذائية (خضروات وفواكه) بالآجل بمبلغ وقدره (٧٦,٨٩٣) ستة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاث وتسعون ريال، ويفيد استحقاق موكلتي مؤسسة (...) مبلغ وقدره (٧٦,٨٩٣) ستة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاث وتسعون ريال، فاتورة رقم (١٠١٩٩) وتأريخ١/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٦٤.٠٨)، فاتورة رقم (١٠٢٠٠) وتأريخ ١/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥١٠.٦٠)، فاتورة رقم (١٠٢٠١) وتأريخ ١/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٦٨.٨٦)،فاتورة رقم (١٠٢٤٣) وتأريخ ٢/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٢٣.٣٤)،فاتورة رقم (١٠٢٦٠) وتأريخ ٢/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٣٢.٨٨)،فاتورة رقم (١٠٢٤٤) وتأريخ ٢/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٧٤.٩٢)،فاتورة رقم (١٠٢٥٩) وتأريخ٢/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣١٠.٥٠)،فاتورة رقم (١٠٢٤٥) وتأريخ٢/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣٥.٩٣)،فاتورة رقم (١٠٢٨٤) وتأريخ ٣/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٤٠.٤٥)،فاتورة رقم (١٠٢٨٥) وتأريخ٣/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٢٥.٤٠)،فاتورة رقم (١٠٢٨٣) وتأريخ ٣/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٦٠٧.٢٠)،فاتورة رقم (١٠٣٢٩) وتأريخ ٤/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٧.٨٦)،فاتورة رقم (١٠٣٣٠) وتأريخ٤/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٠٩.٩٣)،فاتورة رقم (١٠٣٣١) وتأريخ٤/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٨٤.٦٨)،فاتورة رقم (١٠٣٨١) وتأريخ ٥/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٧٦٣.٨٩)،فاتورة رقم (١٠٣٧٩) وتأريخ ٥/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٠٥.٩٠)،فاتورة رقم (١٠٣٨٠) وتأريخ ٥/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٤٤.٤٨)،فاتورة رقم (١٠٣٨٣) وتأريخ٥/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٢٩.٢٦)،فاتورة رقم (١٠٤١٧) وتأريخ ٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨١.٠٢)،فاتورة رقم (١٠٤٢٩) وتأريخ٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٤١.١٦)،فاتورة رقم (١٠٤١٦) وتأريخ ٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٩.٣٩)،فاتورة رقم (١٠٤٢٨) وتأريخ٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣٩٩.٦٣)،فاتورة رقم (١٠٤١٥) وتأريخ ٦/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٥.٧٨)،فاتورة رقم (١٠٤٥٣) وتأريخ ٧/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٦٨٢.٢٤)،فاتورة رقم (١٠٤٥٢) وتأريخ٧/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٥٢.٨١)،فاتورة رقم (١٠٤٥١) وتأريخ ٧/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٦٩.٩٦)،فاتورة رقم (١٠٤٥٥) وتأريخ ٧/٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠.٩٥)، بإجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٨,٣٠٣) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاث ريالات، بالإضافة إلى مصادقة على صحة رصيد الحساب بتأريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٨,٥٩٠) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسعون ريال. وتأسيسًا على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١ -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٦,٨٩٣) ستة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاث وتسعون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة (١٠%) من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (٧,٦٩٠) سبعة آلاف وستمائة وتسعون ريال.) وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده، فأفهمته الدائرة بالرد خلال ثلاثة أيام شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ حضر الأطراف السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعى عليها بتقديم رده قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وبسؤاله عن سبب التأخر أجاب بأن عدد الفواتير كثير ولم يتم الانتهاء من كتابة الرد إلا قبل موعد هذه الجلسة، وبعرض رده على وكيلة المدعي طلبت مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال ثلاثة أيام وإحضار موكلها في الجلسة القادمة، فاستعدت لذلك. وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعي بالرد بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمتها بحصر مطالبتها فأجابت بأنها تحصر مطالبتها حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٦٨.٥٩٠) ريال، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٨.٥٩٠) ثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال. تمثل المتبقي من مستحقات موكلها في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وذلك مقابل بيع خضروات وفواكه بالآجل للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧,٦٩٠) سبعة آلاف وستمائة وتسعون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث دفع مدير المدعى عليها بعدد من الدفوع حيال الدعوى، وقدمت وكيلة المدعي بينة موكلتها التي تمثلت بمطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وحيث لم ينكر مدير المدعى عليها مطابقة الرصيد والختم الوارد فيها، ودفع بعدد من الدفوع حيال الفواتير والمبالغ التي قامت عليها مطابقة الرصيد، وقد أنكرت ذلك وكيلة المدعي، مما تلتفت معه الدائرة عن هذه الدفوع كون الختم الوارد على المطابقة بمثابة الإقرار، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليها منطوق حكمها، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيل المدعي البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب،وهوما تنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لخدمات الاعاشة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (٦٨.٥٩٠) ثمانية وستون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث