حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530846043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570871154/1445
رقم الحكم:4530846043
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570871154 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530846043 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570871154 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إن موكلته اتفقت على أن تبيع للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٥٧١.٣٤) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمس مئة وواحد وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة سدد منه (٣٦,٥٨٢.١٤) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال وأربعة عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٩١,٩٨٩.٠٠) واحد وتسعون ألف وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه طلب منح تسهيلات والفواتير المبرمة بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 22-8-1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب وطلب فتح التسهيلات والفواتير المرفقة في ملف القضية وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار حكمها الآتي ؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قدره (٩١,٩٨٩) واحد وتسعون ألفا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريالا لقاء عقد التوريد والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقدم في سبيل إثبات مطالبته في مرفقات القضية طلب فتح التسهيلات، وفواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف الحساب المنتهي بتاريخ 17-يونيو-2023م، وجرى من الدائرة الاطلاع على ذلك، ولأن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه ولتخلف المدعى عليها عن الحضور، ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتقضي به؛ وأما عن طلب أتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدائرة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة ترى الحكم بما جاء في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التموينية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٩١,٩٨٩) واحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريالا والزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغا قدره (5000) خمسة آلاف ريال لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.