حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530814263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570964404/1445
رقم الحكم:4530814263
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530814263 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٠٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...)الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مواد كيمائية) عدد (٢٠) (ام اي جي) بثمن إجمالي قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة (...)الموكلة بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لقد توصلنا إلى صلح، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: " أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، مقسطا على خمس دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الرابعة تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الخامسة تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات." الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعية وكالة تخولها حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: " أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، مقسطا على خمس دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الرابعة تحل بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الدفعة الخامسة تحل بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤م وقدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة في وقتها المحدد ومضى على ذلك خمسة أيام عمل فتحل جميع الدفعات." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.