حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530827511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977053/1445
رقم الحكم:4530827511
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977053 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530827511 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٧٠٥٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٠٢٥١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة عشرة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)بان تسلم للمدعي (...)مبلغ وقدره (٢٦٥,١٠٢.٧٧)مئتان وخمسة وستون الف ومائة وريالان وسبعه وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٧٣٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٥هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٥١٠.٢٧) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات و سبعة وعشرون هلله"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع محل الدعوى يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها: شركة (...)سجل تجاري رقم (...) للمدعي: (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي على أن يكون سداد المبلغ بتاريخ ٣٠ /٠٣ / ٢٠٢٤م ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٧٧٠٥٣) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث