حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630101191

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571056960/1445
رقم الحكم:4630101191
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571056960 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630101191 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٦٩٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: / (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وحدات خرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ثلاثة عشر مليونًا وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، والمتبقي (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٤,٢٧٤,٣٠١.٧٤) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي: /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه: أجاب اطلب مهلة للرد ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه: على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي: مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي: /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عيلها بمذكرة نصت على (إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة بالوكالة عن المدعي: بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، والتي أحال عليها المدعي: بالوكالة في ضبط الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، وحاصل الدعوى، أن المدعي: قد تعاقدت مع المدعى عليه: لتنفيذ أعمال مقاولات، بعقد غير محدد المدة يبدأ بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وعلى أن يتم تسليم الأعمال بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وأن تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) ريال، وأن المدعي: قد استلمت من ذلك مبلغاً قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ريال، وتبقى لها مبلغ (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) ريال، وهو ما تطالب به إضافة إلى مبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي...الخ؛ ولأننا قد استمهلنا للرد على ما جاء في لائحة الدعوى، فإننا نجيب على ذلك فيما يلي: ١- تم التعاقد مع المدعي: بموجب «عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وحدات (...) في مشروع تصميم وبناء مبنى لمؤسسة (...) بمدينة (...)» وذلك بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، خلافاً لما ذكرته المدعي: بأن التعاقد كان بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م. ٢- تم تحديد مدة تنفيذ العقد وفقاً للبند (٧) بـ«(ثلاثة شهور)، تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وتوقيع العقد وإعتماد المجموعة الأولى من المخططات المقدمة من الطرف الثاني (المدعي: )... ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز الأعمال الخاصة به ضمن الإطار الزمني لهذا العقد». خلافاً لما ذكرته المدعي: بأن الاتفاق «في عقد غير محدد المدة»، وبأن مدته تبدأ من تاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م وتنتهي بتسليم العمل بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. ٣- تم صرف الدفعة المقدمة، كما تم اعتماد المخططات بتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، إلا أن المدعي: قد أخفقت في إنجاز الأعمال وتسليمها خلال المدة المتفق عليها في العقد، والتي من المفترض أن تنتهي بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م. ٤- حيث أن مدة المشروع الأصلية تنتهي بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢ م، فقد تم تمديد المشروع لمدة شهر واحد فقط، وذلك بموجب خطاب التمديد الصادر من الجهة المالكة للمشروع. ونظراً لإخفاق المدعي: في الانتهاء من تسليم الأعمال خلال المدة المتفق عليها في العقد، ولتلافي غرامة التأخير التي قد تفرض من المالك على كامل المشروع، فقد تم توقيع ملحق عقد برقم (٥) وتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢٢م، وقد ورد في فقرته الأولى ما نصه: «اتفق الطرفان على على زيادة قيمة العقد بمبلغ مقطوع ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مليون ريال سعودي فقط لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك نظير مضاعفة القوالب لإختصار فترة الإنتاج إلى النصف». كما تضمن الجدول الزمني لأعمال التشطيب ــ المرفق بالملحق ــ التزام المدعي: بالانتهاء من الأعمال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م للمباني ذات الأولوية، وبتاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م لبقية المباني. ٥- نظراً لاستمرار تأخر المدعي: في إنجاز الأعمال المتفق عليها إلى ما بعد تاريخ انتهاء تنفيذ العقد الأساس مع المالك، فقد قامت المدعى عليه: بتوجيه إنذار للمدعية بتاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م؛ لحثها على استكمال النواقص، وتصحيح الأعمال المخالفة للمواصفات. ولم تنته المدعي: من إنجاز الأعمال إلا بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وفقاً لخطابها الموجه إلى المدعى عليه:. ٦- لتجاوز مدة تنفيذ الأعمال الخاصة بالمدعي: مدة المشروع، فقد قام المالك بتطبيق غرامة تأخير على المدعى عليه: بمبلغ (٤,٩٥٩,٦٢٦) ريال. مما يتبين معه ما يلي: ١/٦- عدم استحقاق المدعي: لمبلغ الـ(١,١٥٠,٠٠٠) ريال الذي تم دفعه للمدعية بناءً على الملحق رقم (٥)؛ لعدم تحقق سبب الاستحقاق، وهو تسريع وتيرة الأعمال واختصار فترة إنتاج القوالب وتسليم الأعمال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م للمباني ذات الأولوية، وبتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م لبقية المباني. ٢/٦- أحقية المدعى عليه: بتطبيق غرامة التأخير المنصوص عليها في البند (١٣) من العقد على المدعي: ، ومقدارها (٩١٨,٧٠١) ريال. ٣/٦- أحقية المدعى عليه: في مطالبة المدعي: بمبلغ (٥٩,٣٥٠) ريال، مقابل الحسميات التي تم تطبيقها من قبل المالك بسبب الملاحظات المعمارية الناتجة عن سوء المصنعية. ٧- لتسبب المدعي: في إتلاف إحدى المظلات في موقع المشروع، فقد قام المالك بحسم مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال من مستحقات المدعى عليه:. ولما تقدم؛ ولعدم أحقية المدعي: بمبلغ الـ(١,١٥٠,٠٠٠) ريال الذي تم صرفه مقابل تسريع وتيرة الأعمال، إضافة إلى أحقية المدعى عليه: بحسم مبلغ (٩١٨,٧٠١) ريال مقابل غرامة التأخير، وبحسم مبلغ (٥٩,٣٥٠) ريال مقابل الحسميات المطبقة من المالك على الملاحظات المعمارية، وأحقية المدعى عليه: بحسم مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، مقابل تسبب المدعي: في إتلاف إحدى المظلات في موقع المشروع؛ فإننا نطلب ما يلي: ١- الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي: للمبلغ الذي تطالب به وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) ريال. ٢- الحكم بإلزام المدعي: بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٤٣٢,٦٠٨) ريال. ٣- الحكم بإلزام المدعي: بأن تدفع للمدعى عليها أتعاب المحاماة.) وبسؤال وكيل المدعي: عن سبب عدم تقديمه المذكرة خلال المدة المحددة له من قبل الدائرة ؟ أجاب لم استطع الاطلاع على المذكرة بسبب اني كنت في عزاء عمي ولم استطع الاطلاع على المذكرة ولذلك اطلب مهلة للإجابة عليها وتشير الدائرة الى انها اطلعت على مذكرة المدعى عليه: ورأت حاجة القضية الى ندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحيد الاعمال المنجزة ودراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات ومدى صحتها وبعرضها على وكيل المدعى عليه: أجاب لا مانع لدينا ونتعهد بدفع الاتعاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لاصدار الخبرة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى عدم صدور تقرير الخبره وانه في مرحلة (اعداد التقرير )كما تشير الدائرة الى ان المتكفل بسداد اتعاب الخبير المدعي: وليس كما قرر في الجلسة الماضية وانما ما ذكر في الضبط الماضي فهو خطأ . كما تشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعي: بمذكرة نصت على (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، الموضوع : مذكرة جوابية ردا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه: نود أن نوضح لفضيلتكم ما يلي : ١- تاريخ توقيع العقد هو: ١١/٠٨/٢٠٢٢م، والمدة التعاقدية هي ثلاثة شهور حسب البند (٧) من العقد (مرفق ١) تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة وتوقيع العقد واعتماد المجموعة الأولى من المخططات المقدمة من الطرف الثاني من قبل الطرف الأول. (تاريخ صرف الدفعة المقدمة: ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م – تاريخ توقيع العقد: ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م – تاريخ اعتماد المجموعة الأولى من المخططات: ٠١/٩/٢٠٢٢م مرفق ٢ )، وبالتالي يكون تاريخ العمل الفعلي لبدء تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد هو ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، مع العلم أن الطرفان قد اتفقا على تمديد مدة التعاقد كما هو مذكور في الملحق الخامس للعقد (مرفق ٣). ٢- تستحق المدعي: كامل المبلغ المذكور في الملحق الخامس بقيمة ١,١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ، حيث أن هذا المبلغ لا يتعلق فقط بتسريع وتيرة الأعمال وتنفيذ التزامها واختصار فترة الإنتاج بل متعلق ايضاً بالأعمال الجديدة التي تمت إضافتها إلى العقد الأساسي والمذكورة في الصفحة الثانية من الملحق الخامس (مرفق ٣)، حيث أن المباني التي تم الانتهاء من تنفيذها وهي/ مبنى رقم (٦) والمبنى رقم (٧) وغرفة المولدات (Generator room) و الساحة الفنية (Technical Court Yard)،هي بمثابة نطاق أعمال جديد للعقد تمت إضافته للملحق الخامس، لذا فالمليون ريال مستحقة بالكامل للمدعية مقابل قيامها بهذه الاعمال. ٣- وفقاً لنص البند (١٣) من العقد الأساسي (مرفق ١) فإن الشركة (...) لا تستحق غرامة التأخير إلا في حال توفر ٣ شروط لأبد من تحققها جميعاً: تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال أو التسبب في عرقلة سير المشروع. توجيه إشعار بخطاب صريح بهذا الشأن إلى شركة (...). مرور ١٠ أيام من تاريخ الاشعار. ومن ثم بعد تحقق جميع هذه الثلاثة شروط يحق للمدعى عليها أن تفرض غرامة مالية بنسبة (١ بالمائة) اسبوعياً من قيمة الاعمال المتأخرة وليس قيمة العقد الاجمالية بحد اقصى (١٠بالمائة) كما أن الخطاب الذي تم توجيهه من المدعى عليه: إلى المدعي: هو فقط المذكور في (مرفق ٤) وتم تسليمهم الاعمال خلال الفترة المذكورة بالخطاب بموجب خطاب المدعي: المؤرخ في ١٩/٠١/٢٠٢٣م (مرفق ٥)وقبل مرور ١٠ أيام على تاريخ الاشعار . ٤- بخصوص ما ورد في مذكرة المدعى عليه: بالفقرة ٣/٦ نفيد فضيلتكم أنه بالفعل تم خصم مبلغ ٦٠,١٠٠ ريال سعودي (ليس ٥٩,٣٥٠ ريال سعودي كما ذكر المدعى عليه:) مقابل استكمال النواقص وتصحيح الاعمال المخالفة للمواصفات في المشروع، وذلك استنادا إلى الخطاب (مرفق ٧) المرسل إلى شركة (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ، أي بعد انتهاء المشروع بخمسة أشهر تقريباً ٥- ذكر وكيل المدعى عليه: أنه تم خصم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال نظرا لتسبب المدعي: في اتلاف إحدى المظلات ، نفيد فضيلتكم أن المبلغ المخصوم هو ٦٤٩٩.٣٤ ريال ، كما هو مذكور في بيان الحسم الصادر من الشركة (...) في الصفحة الثانية (مرفق ٦). وتم بالفعل احتساب جميع هذه الخصميات ليصبح المبلغ المستحق لشركة (...) من الشركة (...) هو: ٧٧٢,٠٤١.٨٨ ريال - ٦٠,١٠٠.٠٠ ريال – ٦,٤٩٩.٣٤ ريال ليصبح المتبقي ٧٠٥,٤٤٢.٥٤ ريال سعودي عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي : ١- إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة الاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة . ٢- الزام المدعى عليه: دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال تعويض عن أضرار التقاضي) ولحين صدور تقرير الخبير قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى عدم صدور تقرير الخبير وانه في حالة (تحت المراجعة من قبل الخبير ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدوره. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي إلا أنه لم يتضمن الإجابة على ملاحظات الأطراف بشكل واضح حيث أرفق الخبير التقرير أجوبته على الملاحظات دون أن يدون الملاحظات، كما تؤكد الدائرة على الخبير مراجعة الخصومات حتى لا تحصل أخطاء حسابية، كما تؤكد على الخبير الإجابة على مذكرة المدعى عليه: والمتمثلة في: (إشارة إلى ما جرى تدوينه في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، بأن الدائرة قد «رأت حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي، للشخوص للموقع وتحديد الأعمال المنجزة ودراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات ومدى صحتها»، والذي بناءً عليه تم ندب الخبير الهندسي شركة/ (...)، الذي أصدر تقريره المبدئي، المرفوع على منصة خبرة بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، والذي تقدمنا عليه بعدد من الملاحظات، قبل أن يتم إصدار نسخة التقرير النهائي، المرفوع على منصة خبرة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ...إلخ؛ ولأنه قد تبين بعد الاطلاع على النسخة النهائية للتقرير، بأنه لم يتم استيفاء ملاحظات المدعى عليه:، لا سيما ما يتعلق بمبلغ الـ(١,١٥٠,٠٠٠ ريال)، الذي قامت المدعى عليه: بدفعه للمدعية، بهدف تحفيز المدعي: على سرعة تسليم الأعمال، لتلافي أي غرامات قد يتم تطبيقها من قبل المالك على المدعى عليه:، وهو ما أكد عليه تقرير الخبير في نسخته النهائية، في «الرد على الملاحظات» بما نص الحاجة منه: «٢/ اما استحقاق مبلغ ١١٥٠٠٠٠ ريال سعودي، سلفا قد صرفت للمدعي وذلك للتسريع في الاعمال وتفادي التاخير علي المقاول الرئيسي. ٣/ اما عن غرامة التاخير وكما ذكرنا سابقا بانه تم توقيع عقد ملحق ودفع استحقاقه تفاديا للتاخير والإسراع في الاعمال». إلا أنه ولفشل المدعي: في تسليم الأعمال في التواريخ المحددة بالملحق رقم (٥)؛ ولقيام المالك بتطبيق غرامة تأخير على المدعى عليه: نتيجة لذلك، ولما قررته المادة (١٤٥/ ١) من نظام المعاملات المدنية ونصها: «كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده»؛ ولأن تقرير الخبير لم يفصل في طلب المدعى عليه: بهذا الخصوص؛ فإننا نطلب إثبات عدم اشتمال تقرير الخبير على الفصل في مطالبة المدعى عليه: للمدعية بمبلغ الـ(١,١٥٠,٠٠٠ ريال)، وأحقية المدعى عليه: في المطالبة بهذا المبلغ في دعوى مستقلة، كما نطلب الفصل في هذه الدعوى وفقاً للنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير، والحكم بإلزام المدعي: بأتعاب المحاماة.) وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لإكمال اللازم، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: بموجب الوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي والذي يتضمن: (أن قيمة الأعمال المتبقية للمدعية مبلغاً قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، وقيمة الغرامات: (٦٨٧.٣٤٣.٥٤) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، ويصبح القيمة المستحقة للمدعية مبلغاً قدره: (١٨.٠٩٩.٠٠) ثمانية عشر ألفاً وتسعة وتسعون ريال). وبسؤال الأطراف عن المبالغ المستلمة من قبل المدعي: أجابا: مبلغاً قدره: (١٣.٥٠٢.٢٥٩.٥٩) عشر مليوناً وخمسمائة وألفان ومائتان وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، وذكرا أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً مبلغاً قدره: (١٤.٢٧٤.٣٠١.٤٧) أربعة عشر مليوناً مائتان وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وريال وسبعة وأربعون هللة، كما ذكرا أن المبالغ المدون في الجدول في الصفحة الثالثة في التقرير يمثل قيمة العقد وليس الأعمال المنجزة فعلياً. ثم قرر وكيل المدعي: حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعي: حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ٢٥/١١/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة يمثل أعمال مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. وحيث قررت الدائرة ندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزة ودراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من نظام الإثبات والذي انتهى في تقريريه إلى: أن قيمة الأعمال المتبقية للمدعية مبلغاً قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، وقيمة الغرامات: (٦٨٧.٣٤٣.٥٤) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، ويصبح القيمة المستحقة للمدعية مبلغاً قدره: (١٨.٠٩٩.٠٠) ثمانية عشر ألفاً وتسعة وتسعون ريال فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير فيما يتعلق بتحديد قيمة الأعمال المستحقة للمدعية عدا غرامات التأخير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة عدا ما ذُكر، وتحيل إليه فيما يتعلق بالإجابة على ملاحظات الأطراف. وأما فيما يتعلق في عدم قبول غرامة التأخير فبدراسة الدائرة للتعامل بين الطرفين وما توصل له الخبير تبين أن المدعى عليه: قد أبرمت عقداً إلحاقياً مع المدعي: مما يعتبر سائغاً للتأخير الذي ذكره الخبير ولا سيما وأن التأخير يسير عرفاً بالنسبة لإجمالي العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي: تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين أنه حُكم للمدعية بكامل طلباتها فإن الدائرة تقرر تحمل المدعى عليه: أتعاب الخبرة، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات: نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغاً قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغاً قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وسبعة ريال يمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630101191 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٦٩٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وحدات خرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ثلاثة عشر مليونًا وخمس مئة واثنان ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، والمتبقي (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٤,٢٧٤,٣٠١.٧٤) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ ١-إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وسبعة ريال يمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبتسليم وكيل المدعى عليه: نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: ١- الحكم بقبول الاستئناف شكلاً والنظر فيه مرافعة، ٢- الحكم بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالصك رقم (٤٥٣١١٢٤٥٧٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ في الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة برقم(٤٥٧١٠٥٦٩٦٠) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، لأسباب حاصلها: أولاً: خطأ الدائرة بعدم احتساب غرامة التأخير بالمخالفة لما نص عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، ولأن مدة التأخير تعادل نسبة (٢٨ بالمائة) من إجمالي مدة العقد الأساسية والإضافية، ولثبوت وقوع الضرر على المستأنف بفرض غرامات تأخير عليه من مالك المشروع بسبب تأخر المستأنف ضده في الانتهاء من تنفيذ الأعمال: وبيان ذلك فيما يلي: ١- مخالفة الدائرة لما نص عليه البند (١٣) من العقد من استحقاق المستأنف لفرض غرامة التأخير على المستأنف ضده إذا تأخر في الانتهاء من تنفيذ الأعمال دون قيد أو شرط: وما انتهى إليه حكم الدائرة مخالف لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٥٢٩/ ٦) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٨هـ، ونصه: «الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها»، لا سيما وأن الشرط الذي تضمنه العقد موافق لما ورد في المادة (١٧٨) من نظام المعاملات المدنية ونصها: «يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاَ نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار». ٢- مخالفة الدائرة بعدم تطبيق بند غرامة التأخير لأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب الوفاء بالعقود وبما اشتملت عليه من الشروط وتمنع من الاجتهاد مع وجود النص: كما أن ذلك مخالف لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢/ ٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٢٢هـ، ونصه: «الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه». ولما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦٣/ ٣) وتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٢٠هـ، ونصه: «الشروط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشرع فهي محترمة وليس لأحد أن يبطلها أو يخصصها إلا من أبرمها». ٣- مخالفة الدائرة لما نص عليه المبدأ رقم (٣٩) من المبادئ والقرارات والصادر من المحكمة العليا من اعتبار العقود هي المرجع عند الاختلاف: حيث ورد في قرارها رقم (١٣/ ٣/٣) وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٢هـ، ونصه: «العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها». لا سيما وأن اجتهاد الدائرة في عدم تطبيق غرامة التأخير، مخالف لما قررته المادة (٩٤/ ١) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: «إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي»، ٣-الخطأ في تسبيب الدائرة لحكمها بعدم احتساب غرامة التأخير بأنه تأخير يسير عرفاً بالنسبة لإجمالي العقد رغم أن مدة التأخير تعادل نسبة (٢٨بالمائة) من إجمالي مدة العقد الأساسية والإضافية والتي لا تتعدى بمجموعها (١٢٠) يوماً فقط، ومدة التأخير (٣٣) يوماً. ومقارنة بقيمة العقد (١٥,٢٧٤,٣٠١.٤٧) ريال. ٥- مخالفة اجتهاد الدائرة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر منع الضرر ورفعه عن المتضرر لا سيما إذا كان مشروطاً، وقد تسبب تأخر المستأنف ضده في قيام المالك (...) بفرض غرامة على المستأنف بمبلغ (٤,٩٥٩,٦٢٦) ريال، مما يثبت أحقية المستأنف في تطبيق غرامة التأخير الواردة في البند (١٣) من العقد وبمبلغ (٩١٨,٧٠١) ريال. ثانياً: مخالفة الدائرة بعدم فصلها في مطالبة المستأنف باسترداد مبلغ الـ(١,١٥٠,٠٠٠) لعدم استحقاق المستأنف ضده لهذا المبلغ الذي تم دفعه مقابل تسريع وتيرة العمل، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢/ ١/ ١٤٤٦هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩ / ١١ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: اولاً: إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه:: الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وسبعة ريال يمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث