حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530818751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929221/1444
رقم الحكم:4530818751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530818751 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٢٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد معدات ثقيلة وقطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - عقود - اوامر شراء). ثم تقدمت بمذكرة عبر الطلبات تضمنت تحريرا لدعوى موكلتها ونصها لما كان هناك اتفاق وعلاقة تجارية بين المدعى عليها وموكلتي على توريد معدات وقطع غيار بناء على اتفاقيه فتح حساب (مرفق مستند١) - وبناء على أوامر التأجير المقدمة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها (مرفق مستند ٢) قامت موكلتي بتوريد المعدات المراد استئجارها بناء على عقود الايجار ارقام ٠٠٠٥٢٥-٠١ و٠٠٠٥٢٩-٠١ و٠٠٠٥٠٦-٠١ و٠٠٠٥٠٣-٠١ (مرفق مستند ٣) وبناء على عقود الايجار قامت المدعى عليه باستلام المعدات (مرفق مستند ٤) وعلى ذلك صدرت فواتير مقابل القيمة الايجارية للمعدات. - ولما كانت المدعى عليها تقوم بالسداد على دفعات مختلفة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من إجمالي قيمة المديونية التي بلغت مبلغ ٣٤٨,٠٦٨.٥٥ ريال والمتبقي مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (مئتان وثمانية واربعون ألف وثمانية وستون ريال وأربع وخمسين هللة) - وحيث تم مطالبة المدعي عليها مراراً وتكراراً بسرعة سداد المستحقات المالية المستحقة عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيرة بالسداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب على منصة تراضي برقم ٤٤٠٨٠١٨١٧٨ -٠١ والذي تم اغلاقه لعدم امكانيه الصلح. وتناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ صدق الله العظيم سورة النساء: الآية ٢٩. ثانياً: الأسانيد: ١) كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمه المدعى عليها ٢) فواتير مبيعات ٣) مذكرات اخراج والمسلمة للمدعى عليها ٤) عقود الايجار ٥) تقرير تراضي ٦) اتفاقية فتح الحساب ثالثاً: الطلبــــــات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (مئتان وثمانية واربعون ألف وثمانية وستون ريال وأربع وخمسين هللة). ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة ٢٠٠٠٠ ريال قيمة الاتعاب واستشارات المحامي . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكاله طلبت مهله للجواب، فأفهمتها الدائرة بتقدم مذكرة جوابية خلال ٩ أيام ابتداء من اليوم، كما أفهمت المدعية وكالة بتقديم ردها على مذكرة المدعى عليها الجوابية خلال ٩ أيام أخرى. ورفعت الجلسة. ثم قدمت المدعى عليها وكالة بجواب على الدعوى المتضمن: بكل التقدير والاحترام وبالنيابة عن موكلتي (المدعى عليها) أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي ردا على دعوى المدعية رقم (٤٤٧٠٩٢٩٢٢١) والتي تطالب فيها بمبلغ وقدرة ٢٤٨,٠٦٨ريال نظير توريد معدات ثقيلة وقطع غيار حسبما ورد في صحيفة دعواها وسوف نوضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية في كامل مبلغ المطالبة وذلك للأسباب الاتية:- أولا/الأصل أن البينة على من ادعى حيث أن المدعية لم تقدم البينة على الأعمال التي تم إنجازها داخل كل مشروع عملت به حتى تتمكن موكلتي من مراجعة أصول أمر التشغيل الفواتير المعتمدة من المشرف ومدير المشروع كما أن هناك نظام مقرر مع المدعية بشأن اعتماد التايم شيت لكل معدة محددبه أيام وساعات العمل وكلها تكون معتمدة من مشرف ومدير المشروع التي عملت به المعدة وهوما لم تقدمة المدعية ضمن مستندات الدعوى وهو ما يؤكد عدم استحقاقها المطالبة كاملة الا بعد تسليمها أصل التايم شيت (كشف بكل معدة) والفواتير والمستخلصات المعتمدة من مهندس المشروع وهوما لم يحدث. ثانيا/قامت المدعى عليها بحصر جميع الفواتير المقدمة من المدعية واجمالي هذه الفواتير اربعة فواتير تمت مراجعتها مع الادارة المالية وتم اعتمادها برقم (٢٦٨٠ مبلغ وقدرة ١٢,٨٨٠) فاتورة رقم (٢٦٧٠ مبلغ وقدرة ١١,٧٣٠) فاتورة رقم (٢٦٦٤ مبلغ وقدره ١٠,١٣٧.٦) فاتورة رقم (٢٦٨١ مبلغ وقدره ١٦,١٠٠) إجمالي قيمة الفواتير المقدمة ٥٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي وتم تحويل مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٢ مرفق ١ حواله البنكية بعد تاريخ الفواتير المقدمة من المدعية يصبح المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها ٣٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي. ثالثا/لم تتعمد المدعى عليها في عدم سداد ما تبقى للمدعية من مبالغ كما ذكرنا في البند الثاني ولكن كانت لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليها لأنها لم تسترد مستحقاتها من مالكي المشاريع حتى تاريخه رغم المطالبة مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى والمدعية على علم بذلك. أصحاب الفضيلة نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم أحقية المدعية في كامل المبلغ التي تطالب به مع التزام المدعي عليها بسداد المبلغ التي أقرت به ٣٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي. كما وردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ١/١٢/١٤٤٥ هـ وترد فيها على مذكرة وكيلة المدعى عليها الجوابية تضمنت ما يلي: اولا: نشير الى عدم صحة ما جاء بمذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلاً وان جميع ما جاء بالمذكرة هي اقوال مرسلة وكما ذكرت المدعى عليها وكالة (الاصل ان البينة على من ادعى حيث ان المدعية لم تقدم البينة على الاعمال التى تم إنجازها داخل كل مشروع عملت به) وهذا الادعاء لا يمت لدعوانا بصلة ولا نعلم هل المدعى عليه وكالة على دراية تامه بموضوع الدعوى ام لا فلا علاقه لموكلتى باى مشاريع تخص المدعى عليها أصالة فالعلاقة التجارية بين موكلتى والمدعى عليها أصالة هي علاقه توريد معدات بغرض الايجار ولا علاقة لموكلتى بمشاريع المدعى عليها ولا صلة لها باى مشاريع تخص المدعى عليها أصالة ومقدم امام مقام فضيلتكم اتفاقية فتح حساب وعقود الايجار ومذكرات الاستلام وكشف حساب لم تعترض عليه المدعى عليها. ثانيا: جاءت المدعى عليها وكالة بعدد اربعة فواتير بمبلغ ٥٠,٨٤٧.٦ ريال وادعت سدادها مبلغ ٢٠,٠٠٠ريال وان المتبقي بذمتها ٣٠,٨٤٧.٦ ريال وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان المدعى عليها تقوم بالسداد على دفعات مختلفة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من إجمالي قيمة المديونية التي بلغت مبلغ ٣٤٨,٠٦٨.٥٥ ريال والمتبقي مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (مئتان وثمانية واربعون ألف وثمانية وستون ريال وأربع وخمسين هللة) فالمدعى عليها قامت بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من اجمالى قيمة المطالبة ومن ضمنه الحوالة التى تدعى بها المدعى عليها وكالة. ثالثا: تناقضت المدعى عليها وكالة وفق ما ذكرته بالبند الاول والبند الثالث حيث انها بالبند الاول ادعت ان موكلتى هي من تنجز الاعمال داخل المشاريع وها هي الان تدعي ان سبب التاخير فى سداد المستحقات التى تقر بها هو عدم سداد مالكى المشاريع لمستحقات موكلتها فضيلة قاضي الدائرة ان المدعى عليها وكالة جاءت بأقوال مرسلة لا علاقه لموكلتى بها وكانها تختلق دعوى اخرى غير الدعوى التى امام مقام فضيلتكم والثابت بالاوراق ان العلاقه هي علاقه توريد معدات بغرض الايجار وجميع البينات المؤيدة لهذه العلاقه وطبيعتها وكشف حساب لم تعترض عليه المدعى عليها ثابت به مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال التى تدعى المدعى عليها وكالة سدادها بحواله ولكنها لم تذكر باقي المبالغ التى سددتها واذا صح ادعائها لماذا قامت بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من اجمالى المبالغ المستحقة عليها مما يؤكد لمقام فضيلتكم عدم صحه ما جاء بادعاءات المدعى عليها وكالة وانها تريد اكل مال موكلتى دون وجه حق مما يوجب معه القضاء بالزام المدعى عليها مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (مئتان وثمانية واربعون ألف وثمانية وستون ريال وأربع وخمسين هللة). ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم كشف حساب من واقع سجلاتهم المحاسبة موضح به المبالغ المسددة والغير مسددة، وقد قدما ما طلبته منها الدائرة، كما طلبت الدائرة من المدعية توضيح الفواتير المسددة والغير مسددة وتم تقديم ذلك عبر الطلبات. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها ذكرت فيها ما يلي: ما يلي: اولاً/الكشف المرفق من المدعيه كشف جديد ويتبين ذلك من التاريخ على الكشف الذي صدر فيه أي انه تم من صنعهم ولم يتم تبليغ المدعى عليه به. ثانياَ/كشف الحساب والفواتير المرفقه حديثاً غير صحيحه وليس لها وجود حيث انها لم ترفق في بداية الدعوى ولا في الجلسات الماضيه مما يدل على عدم وجودها وتم عملها حديثاً. ثالثاً/يوجد خمس فواتير مكرره في الملف المرفق للفواتير الغير مسدده وهي الفاتوره رقم ٢٧٦٧ بمبلغ ١٠٣٥٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٦٤ بمبلغ ١٢٨٨٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٦٥ بمبلغ ١٦١٠٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٤٨ بمبلغ ١٩٩٠.٣٦ والفاتورة رقم ٢٧٤٩ بمبلغ ١٣٨٠ ريال سعودي مما يدل على تلاعب المدعيه في الفواتير. رابعاً/ولو افترضنا صحة الفواتير الصادره من المدعيه وهو مالم نسلم به فأن المدعيه لم ترفق كشف العمل الخاص بالمعده (تايم شيت) لاعتماد صحة مبلغ الفاتوره. لذا فإنني ولكل ما ذكرته من أسباب التمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي. أولا/رد دعوى المدعية لعدم أحقية المدعية في كامل المبلغ التى تطالب به مع التزام المدعي عليها بسداد المبلغ التى أقرت به ٣٠,٨٤٧.٦. ثانيا/إحالة الدعوى لمكتب محاسبي المراجعة الفواتير والتأكد من صحتها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ فأجابا قائلين: نكتفي بما سبق تقديمه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها فقد رأت صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٤٨,٠٦٨.٥٤) مئتان وثمانية واربعون ألف وثمانية وستون ريال وأربع وخمسين هللة. وبما أن إجابة وكيلة المدعى عليها تتلخص بأن المدعية لم تقدم البينة الكاملة على دعوها ومن ذلك عدم تقديم الفواتير والتايم شيت المعتمدة من المشرف ومدير المشروع، وأن ذلك يدل على عدم أحقية المدعية في كامل المبلغ التي تطالب به إلا بعد تسليمها أصل التايم شيت (كشف بكل معدة) والفواتير والمستخلصات المعتمدة من مهندس المشروع، وأن هناك مجموعة من الفواتير التي قدمتها المدعية تمت مراجعتها واعتمادها من قبل موكلتي وأن المدعية تستحق من قيمتها (٣٠,٨٤٧.٠٦) ثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وستة هللات. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوها مجموعة من أوامر الشراء، والفواتير التي تم سدادها والفواتير التي لم يتم سدادها، وكشف حساب مبين به المبالغ التي تم سدادها والتي لم يتم سدادها، وبما أن الدائرة بدراستها للفواتير التي تم سدادها من قبل المدعى عليها والفواتير التي وافقت على دفع قيمتها تجد أن المدعى عليها لم تطلب التايم شيت والمستخلصات المعتمدة للفواتير التي تم صرفها أو الفواتير التي وافقت المدعى عليها على دفع مقابلها أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة تستنتج من ذلك أن هذا هو صنيع المدعى عليها في دفع بعض الفواتير المقدمة من المدعية سابقا دون المستندات التي تطالب المدعى عليها بتقديمها، وبما أن العادة محكمة ؛ فإن الدائرة تقرر عدم وجاهة طلب المدعى عليها بتقديم المستندات المؤيدة للفواتير التي تطالب المدعى عليها بقيمتها. مع الأخذ في عين الاعتبار أن المدعى عليها لم تنازع بشيء محدد في مضمون تلك الفواتير أو أوصافها وأن الأعراف التجارية تقتضي صحة المستندات التجارية التي لم يطعن فيها، ومع الأخذ في عين الاعتبار أن المدعى عليها لم تنكر أوامر الشراء الصادرة منها بخصوص استئجار المعدات من قبل المدعية، ولم تنكر تسلمها لتلك المعدات، ولم تنكر بقاء العين المؤجرة في يدها فترة المطالبة. وتضيف الدائرة إلى أن المدعى عليها يوجد لديها بعض الأخطاء الحسابية ومن ذلك تقديمها لكشف حساب صادر على مطبوعاتها موضح به أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية قدره (١٣٧,٧٣٤.٢٤)مائة وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة، وأن المبالغ المدفوعة من قبلها للمدعية قدرها (١٠٥,٤٠٥) مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وخمس ريالات ؛ وعليه فإن المستحق للمدعية بناء على كشف الحاسب الصادر من المدعى عليها هو مبلغ قدره (٣٢,٣٢٩.٢٤) اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا، وأربعة وعشرون هللة، وليس كما أقرت به من أن المبلغ المستحق للمدعية قدره (٣٠,٨٤٧.٠٦) ثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال وستة هللات ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٠٦٨) مئتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانية وستون ريالا، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث