حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530858144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571020844/1445
رقم الحكم:4530858144
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020844 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530858144 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٨٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣,١٩٨.٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مندوب استلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ؛ لذا أطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١٩٨.٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥وفيها حضرت عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥هـ، ومستلم التبليغ هو (شركة (...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا قدره ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمسون هلله أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبة هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في الفواتير هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فقدمت مذكرة عبر تيمز ونصها (تتلخص دعوى موكلي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١٩٨.٥٨) ريال وذلك قيمة شراء منتجات عسل الوطنية استلمها المدعى عليه ولم تسلم قيمتها حتى الآن، بموجب الفاتورة رقم (٢٤٥) والفاتورة رقم (١٦٥) وهي على التفصيل التالي: حيث قامت المدعى عليه بشراء بضاعة بقيمة (٢٦٧٨.٥٨) ريال عبارة عن: ١. عسل (...) ٥٠٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٤٥ ريال المجموع ٥٤٠ ريال ٢. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٣. عسل (...) ٢٨ جرام الكمية ٣٦ حبة السعر ٣.٧٠ ريال المجموع ١٣٣.٢٠ ريال ٤. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٣٠ ريال المجموع ٣٦٠ ريال ٥. عسل (...) ٣٥٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٢٦ ريال المجموع ٣١٢ ريال ٦. عسل (...) مع شمع ٥٠٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٥٢ ريال المجموع ٦٢٤ ريال بموجب الفاتورة رقم ٢٤٥ (بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢) مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة والتعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة. وأيضا قامت المدعى عليه بشراء بضاعة بقيمة (٧٢٠) ريال عبارة عن: عسل (...) ٥٠٠ جرام الكمية ١٢ حبة السعر ٥٢.١٨ ريال المجموع(٦٢٦.١٦) ريال بموجب الفاتورة رقم ١٦٥(بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢) مذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة والتعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة حيث أن اجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدرة (٣٣٩٨.٥٨) ريال تم سداد (٢٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدرة (٣١٩٨.٥٨) ريال الطلبات: أولاً: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (٣١٩٨.٥٨) ريال قيمة شراء البضاعة. ثانياً: أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبة) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغًا قدره ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمسون هلله وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبة، وحصرت بينتها في الفواتير، وذكرت أنها مذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام والتعهد باستلام البضاعة المذكورة بحالة جيدة والتعهد بسداد قيمة البضاعة خلال الفترة من ٣٠-٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعية وكالة وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، والفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام ونصها (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها الأصلية، وأما بشأن طلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وإضافتها في المطالبة الأصلية ما قدره (٨) هللات؛ فإن الدائرة تقرر عدم قبوله، استنادًا إلى تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية المشار فيه إلى إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣هــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١/١٤٤٣هــ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣/٩/١٤٤٣هــــ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١/٩/١٤٤٣هـــ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية والمتضمن عدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بأن تدفع للمدعي ((...)) مبلغًا قدره (ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمسون هللة). ثانيًا/عدم قبول طلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بما زاد عن مبلغ المطالبة المرصود في صحيفة الدعوى وقدر ما زاد (٨) هللات. ثالثًا/عدم قبول طلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٤٧٩.٧٨) يمثل ١٥% من مبلغ المطالبة. لما هو موضح في الأسباب. وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم وفقًا لحكم الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم