حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530839096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530839096

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570990919 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530839096 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٩٠٩١٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تركيب و توريد وذلك في أن يقوم المدعي بتركيب رخام وبورسلان وبلاط بلدي حسب المخطط المقدم من قبل الاستشاري مع مواد التركيب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٧,٧٢٥) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٣,١٣١.٥٠) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة، سُددت منها مبلغ قدره (٢٠١,٣٣٢) مئتان وواحد ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣١,٢٧٥) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١٨٠,٥٢٤.٥٠) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (....) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعي عن العقد محل الدعوى والمبرم بين المدعي و مؤسسة: (...) للمقاولات وعلاقة ذلك بالشركة المدعى عليها فأجابت بأن جميع المستندات التي اطلع عليها موكلها قبل تقييد الدعوى كانت باسم الشركة ، وعليه جرى رفع الدعوى على الشركة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى ولوصول الدعوى لهذا الحد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ماتقدم، ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك المحكمة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للمحكمة من خلال تفحصها لمرفقات الدعوى بأن منشأ التعامل قد تم بين المدعي ومؤسسة: (...) للمقاولات بموجب العقد والمستندات محل الدعوى ، ولما كان الالتزام قد انعقد ابتداء من المؤسسة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فإن توجيه الدعوى في مواجهة من انشغلت ذمته ابتداء فيه وهي المؤسسة أو مالكها لكون الذمة المالية واحدة، استنادا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولايترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسة الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٩٩٠٩١٩)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث